التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الأوامر الجنائية الصادرة من وكيل النيابة
 
 
الباب الثامن :الأوامر الجنائية - أحكام عامة
 
الفصل الأول - الأوامر الجنائية الصادرة من وكيل النيابة
 
مادة (945)الأمر الجنائي هو قرار قضائي يصدر من أحد وكلاء النيابة أو من القاضي بعد الإطلاع على الأوراق وفي غير حضور الخصوم وبلا محاكمة .
مادة (946) : الأمر الجنائي الصادر من وكيل النيابة يدخل في مفهوم عبارة حكم قضائي الوارد في المادة 66 من الدستور المصري الصادر سنة 1971 و التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي .
مادة (947) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 م الصادر في 19 مايو 1999م).
مادة (948) : يجب على أعضاء النيابة قبل أن يصدروا الأوامر الجنائية أو يطلبوا من القاضي إصدارها مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز في غير الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا كان موظفا أو مستخدما عامصا أو أحد رجال الضبط وإرتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بأمر من النائب العام ـو المحامي العام أو رئيس النيابة وحكم المادتين 96, 103 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م المعدل اللتين لا تجيز رفع الدعوى الجنائية على قاض أو أحد أعضاء النيابة في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى وحكم المادة 91 من قانون مجلس الدولة التي بمقتضاها لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها إلا بإذن من الهيئة المشكل منها مجلس التأديب وأيضا ما تقضي به المادتان 99, 205 من الدستور من أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة إتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بإذن سابق من المجلس المختص وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات .
مادة (948) مكررا لا يجوز لأعضاء النيابة إصدار أو استصدار أوامر جنائية في قضايا الأحداث .
مادة (948) : مكررا (أ) يراعي أن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114و 115و 116و 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1998 م يقتضي بها بأمر جنائي على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه وذلك مع عدم الإخلال بحق المخالف في التصالح .
الفصل الأول - الأوامر الجنائية الصادرة من وكيل النيابة
مادة ( 949) : لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من إختصاصها نظر الدعوى دون غيرهم من المساعدين أو المعاونين إصدار الأمر الجنائي في الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيذ الأدنى على خمسمائة جنية فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويكون إصدارهم للأمر الجنائي في قضايا المخالفات التي لا تري حفظها وجوبيا ولا يجوز لهم مطلقا تقديمها إلى الجلسة إلا بمناسبة الإعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة فيها ولا يجوز أن يصدر الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنية والعقوبات التكميلية و التضمينات وما يجب رده والمصاريف .
مادة (950) : (ملغاة بقرار النائب لاعام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999 م ) .
مادة (951) : على وكيل النيابة المختص أن يصدر الأمر الجنائي على محضر جمع الإستدلالات بعد الإطلاع ليه وبعد قيد القضية وإعطائها الوصف القانوني ويكون الأمر بالصيغة الآتية :
تأمر بتغريم المتهم .... قرشا مع أيضاح اسم الأمر وصفته في صدر الأمر والتوقيع عليه بإمضاء مقروءة .
ويتعين أن يشتمل الأمر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من أجلها ومادة القانون المطبقة .
ويلاحظ أن العقوبات تتعدد تبعا لتعدد الجرائم مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إذا توافرت شروطها .
مادة (952) : إذا كان المتصرف في القضية تصرفا نهائيا هو أحد مساعدي النيابة فيجب عليه أن يؤشر في نهاية وصف التهمة بعرضها على وكيل النيابة ليصدر أمرا جنائيا فيها .
مادة (953) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 م الصادر في 19 مايو 1999) .
مادة (954) : تثبت الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة في الجدوال وتقيد في دفتر يومية الأوامر وتحرر كشوف بها ونماذج لها طبقا للأحكام الواردة في المواد من 571 إلى 574 من  التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م .
مادة (955) : للمحامي العام أو لرئيس النيابة الكلية أن يلغي الأمر الجنائي الذي يصدره وكيل النيابة لخطا في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدره .
ولا يحول دون سلطة الإلغاء أن يكون الأمر قد أصبح نهائيا واجب التنفيذ بعدم إعتراض المتهم عليه . ويترتب على الإلغاء إعتبار الأمر كان لم يكن وتقديم القضية للمحكمة الجزئية بالطرق العادية للحكم فيها .
ولا يجوز عرضها على القاضي لإصدار أمر جنائي فيها .
ويكون لرئيس النيابة الذي بدير نيابة جزئية إلغاء الأوامر الصادرة من وكلاء النيابة الأعضاء بتلك النيابة التي يرأسها لخطا في تطبيق القانون .
مادة (956) : يعرض دفتر يومية الأوامر الجنائية ، والكشف المحرر بها ، علي وكيل النيابة للتوقيع عليها بالنظر ، ويجب أن يرسل الكشف فوراً إلي النيابة الكلية لمراجعته بمعرفة رئيسها لإلغاء ما يري إلغاؤه من تلك الأوامر.
فإذا كانت النيابة الجزئية يديرها رئيس نيابة فإنه يعرض الكشف المذكور عليها لمراجعته وإلغاؤه ما يري إلغاؤه من الأوامر التي تتضمنها .
مادة (957) : لا تعلن الأوامر الجنائية التي يصدرها وكيل النيابة للخصوم إلا بعد مراجعة رئيس النيابة لها ، وإقراره إياها .
ويعلن الأمر بعد ذلك علي النموذج الخاص ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة .