التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية التحقيق مع أفراد الشرطة والتحقيق مع أفراد القوات المسلحة .
 
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
 
الفرع السابع عشر : التحقيق مع أفراد الشرطة والتحقيق مع أفراد القوات المسلحة .
 
مادة (568) مكرراً : ترسل القضايا التي يتهم فيها ضابط الشرطة بإرتكاب جناية أو جنحة مشفوعة بالرأي إلي النائب العام المساعد الذي يبعث منها إلي المكتب الفني للنائب العام ما يري تقديمه للمحاكمة الجنائية أو إرساله للمساءلة التأديبية .
مادة (569): تخطر الجهات الرئيسية التي يتبعها ضابط الشرطة بالتهم المسندة إليهم وبنتيجة التصرف النهائي فيها وبالحكم الذي يصدر في الدعوى.
 
مادة (570): يتولي أعضاء النيابة أنفسهم تحقيق الجنايات والجنح التي تنسب إلي ضباط القوات المسلحة ، ولا يختص بها القضاء العسكري ، سواء كانت الجريمة قد وقعت أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها أو لم تكن لها صلة بأعمال وظائفهم .
مادة (571): يباشر عضو النيابة التحقيق فور ورود بلاغ الحادث إليه من الشرطة أو من ذوي الشأن مباشرة ولا يجوز له أن يعهد إلى الشرطة بإجراء هذا التحقيق إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة ملحة .
ويخطر عضو النيابة المحامي  العام أو رئيس النيابة الكلية بالواقعة كما يخطر بها الوحدة التي يتعبها الضباط المتهم وكذلك الشرطة العسكرية ويكون الإخطار قبل التحقيق بوقت كاف حتى يمكن إيفاد مندوب من الشرط المذكورة لحضور التحقيق ومتابعة إجرائه دون تعليق السير في هذه الإجراءات على حضور هذا المندوب في حالات التلبس بالجريمة كما تبلغ تلك الجهات بنتيجة التصرف النهائي في التحقيق .
مادة (572): يكون إستدعاء العسكريين عن طريق الشرطة العسكرية أو إدارة القضاء العسكري ويجوز عند الإستعجال أن يكون طلب الإستدعاء شفويا على أن يؤبد بعد ذلك بكتاب خاص ويبين في طلب الإستدعاء ما إذا كان الطلب الإستدعاء ما إذا كان المطلوب شاهدا أو متهما ونوع  التهمة المسندة إليه وكافة البيانات التي توصل إلى معرفته .
فإذا تعلق الإجراء بأحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة فيجب أن يبين في الطلب تاريخ تجنيده وبلده ورقم ترحيله من مركز الشرطة أو القسم إلى منطقة التجنيد .
وعلى النيابة أن ترفق ما قد يرد من مكاتبات من الوحدة التي يتبعها الشخص المطلوب بطلب الحضور أو نماذج التنفيذ حتى يسهل فيما بعد إعلانه بالدعوى وتنفيذ ما قد يصدر إليها من أحكام .
مادة (573): يجب على العضو النيابة التحقق من صفة المتهم العسكرية بالإطلاع على بطاقة بطلب إُثبات الشخصية وإدراج كافة بياناتها أو أي سند رسمي مثبت لهذه الصفة وذلك قبل إرسال الوراق إلى القضاء العسكري للإختصاص وفي الحالة قيام شبهة في صفته يراعي تسليمه مع المحضر إلي النيابة العسكرية المختصة لتتحقق بمعرفتها من صفته ومن إختصاصها بالواقعة .     
مادة (574): إذا إقتضى التحقيق الذي تجريه النيابة في أية جريمة سؤال عن اسمه كاملا ورتبته ورقمه العسكري والتثبت من صحة هذه البيانات من واقع بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية التي يحملها ولا يجوز بحال من الأحوال إثبات اسم الوحدة التي ينتمي إليها من كل هؤلاء أو مكانها أو رقمها الكودي (السري ) في محضر التحقيق .
مادة (575): على  أعضاء النيابة إن يتخذوا - في البلاغات التي ينطبق عليها قانون الأحكام العسكرية رقم 35 لسنة 1966 م سواء بأنفسهم أو بواسطة الشرطة - حسب الأحوال - الإجراءات الأولية اللازمة لعدم ضياع الأدلة مع إخطار النيابة العسكرية والتحفظ بواسطة الشرطة على المتهمين عند الإقتضاء حتى تسلمهم النيابة العسكرية .
مادة (576): إذا رأي عضو النيابة المحقق القبض علي المتهم من رجال القوات المسلحة أو حبسة إحتياطياً ، فيجب أن يستطلع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية قبل إتخاذ هذا الإجراء ، وأن يكون تنفيذ الحبس بالسجن الخاص الملحق بالسجن الكلية .
مادة (577): إذا رؤى الإفراج عن المتهم من أفراد القوات المسلحة فلا يجوز تعليق هذا الإفراج علي دفع كفالة مالية إذ يكفي الضمان العسكري في هذا الشأن .
مادة (578): يجب علي أعضاء النيابة بالإسراع في إنجاز القضايا التي يتهم فيها رجال القوات المسلحة أو من في حكمهم ، وإعادة تحديد مواقف المتهمين العسكريين المحبوسين إحتياطياً بإمعان النظر فيما إذا كانت الظروف تستلزم الإستمرار في حبسهم أو لا تستلزم ذلك ، خاصة إذا كانت الجرائم المسندة إليهم مما يستغرق تحقيقها أمداً طويلاً .
مادة (579): إذا رأت النيابة محكمة المتهمين من رجال القوات المسلحة عسكرياً أو إتخاذ إداري نحوهم ، وترسل القضايا الخاصة إلي إدارة القضاء العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة "فرع النيابة العسكرية " لتقوم من جانبها الإجراء المطلوب .
مادة (580): يجب علي أعضاء النيابة مراعاة أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 م وإرسال جميع البلاغات والقضايا الخاضعة له إلي جهة الشرطة لإرسالها إلي النيابة العسكرية المختصة .
مادة (581): إذا إرتكب أحد رجال القوات المسلحة أو صف الضباط بها أو من في حكمهم أو طلبة الكليات العسكرية جريمة أثناء وجوده في إجازة اعتيادية - وهي التي تمنح لمدة محدودة - في جهة يوجد فيها وحدة عسكرية وأصدرت النيابة أمراً بالقبض عليه أو بحبسه إحتياطياً ، فيجب إرسال المتهم مع أحد رجال الشرطة إلي الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع عليه ختم النيابة ويبين فيه رقم القضية الخاصة وتاريخ الحادث والتهمة المسندة إلي المتهم وتاريخ القرار الصادر بالقبض عليه أو بحبسه إحتياطياً ، ويرسل أصل أمر القبض أو الحبس الإحتياطي وصورته في اليوم نفسه إلي المحامي العام لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذه عليه بإيداعه السجن الخاص الملحق بالسجن الحربي وإعادة أصل أمر الحبس مؤشراً عليه بحصول التنفيذ.
أما إذا كان المتهم المذكور قد إرتكب الجرمية في جهة لا توجد فيها وحدة عسكرية أو كان في إجازة حرة - وهي التي تمنح لمدة غير محدودة فتتخذ ضده الإجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس الإحتياطي مع إخطار الجهة المختصة عن طريق مكتب المحامي العام لدي محكمة الإستئناف بالتهمة المسندة للمتهم وبما يتم فيها .
ويتبع ما تقدم في شأن ضباط القوات المسلحة علي اختلاف رتبهم علي أن يودعوا في جميع الأحوال السجن الخاص الملحق بالسجن الحربي .
مادة (582): علي أعضاء النيابة بأن يبادروا بتحقيق الحوادث التي يتهم فيها أفراد القوات المسلحة ، وتضبط فيها أسلحتهم وذلك في الحالات التي لا يختص بها القضاء العسكري .
ويراعي تيسير مهمة مندوب هذه القوات في حالة حضوره لإتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة إذا استلزم التحقيق إيداعها مخزن النيابة علي أن يتم الإجراءات المذكورة في حضور عضو النيابة مع إثباتها بالمحضر .
مادة (583): إذا اقتضي التحقيق ضم تحقيقات عسكرية بأحد أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم فيجب علي النيابة أن تخابر بشأنها المحامي العام لدي محكمة الإستئناف ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة علي النحو السابق بيانه .