التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية التحقيق مع أعضاء الهيئات القضائية
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
 
الفرع السادس عشر : التحقيق مع أعضاء الهيئات القضائية.
 
مادة (556) مكرراً : يجب علي المحامين العامين أن يعهدوا إلي رؤساء النيابات الكلية بالتحقيق في القضايا التي يتهم فيها أعضاء الهيئات القضائية ويخطر المكتب الفني للنائب العام عند البدء في إتخاذ أي إجراءات التحقيق ويلحق هذا الإخطار بتقرير موجز دقيق شامل لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق .
مادة (556) مكرراً (أ): يجب علي أعضاء النيابة عند تحقيق القضايا المشار إليها في المادة السابقة أو التصرف فيها مراعاة القواعد التالية :
(أ) لا يجوز القبض علي القاضي أو عضو النيابة العامة وحبسه إحتياطياً في غير حالة التلابس بالجريمة إلا بعد الحصول علي أذن مجلس القضاء الأعلي ، وفي حالة التلبس يرفع النائب العام الأمر إلي ذلك المجلس في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض ، وللمجلس أن يقرر إما إستمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، وللقاضي أو عضو النيابة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليها ، ويحدد المجلس المشار إليه مدة الحبس ، وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي إستمرار الحبس الإحتياطي بعد إنقضاء المدة التي قررها المجلس .
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز إتخاذ أي إجراءا من إجراءات التحقيق مع القاضي أو عضو النيابة العامة أو رفع الدعوة الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس المذكور وبناء علي طلب النائب العام .
(ب) يسري بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها فيما يتعلق بالإجراءات المشار إليها في البند السابق جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء ، وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن .
(ج) لايجوز في غير حالة التلبس بالجريمة القبض علي عضو النيابة الإدارية أو حبس إحتياطياً أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوة الجنائية عليها إلا بعد الحصول علي  إذن من المحامي العام المختص ، وفي حالة التلبس يجب عند القبض علي عضو النيابة الإدارية أن يخطر المحامي العام ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة ، بعد إستطلاع رأي النائب العام ، وذلك بعد تحقيق يندب لإجراء أحد أعضاء النيابة العامة .
ويجب إخطار رئيس هيئة النيابة الإدارية - عن طريق المكتب الفني للنائب العام . عند إجراء التحقيق أو القبض علي عضو النيابة الإدارية أو حبسه إحتياطياً .
(د) لا يجوز إجلاء القبض جنائي مع عضو هيئة قضايا الدولة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، وفي غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي عضو تلك الهيئة أو حبسه إحتياطياً أو رفع الدعوة الجنائية عليه إلا بأمر من المحامي العام المختص بعد إستطلاع رأي النائب العام .
ويجب إخطار رئيس هيئة قضايا الدولة أو رئيس الفرع المختص عند القبض علي أحد أعضائها أو حبسه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية .
(هـ) إذا وقع من عضو هيئة قضايا الدولة أثناء وجوده في الجلسة لأداء وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائياً أو تأديبياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلي المحامي العام المختص ويخطر رئيس الفرع التابع له عضو الهيئة المذكورة بذلك وفي هذه الأحوال لا يجوز القبض علي عضو الهيئة أو حبسه إحتياطياً أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عن العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول لنيابات الإستئناف .
مادة (556) مكرراً(ب): ترسل القضايا التي يتهم فيها أعضاء الهيئات القضائية من غير أعضاء السلطة القضائية إلي مكتب النائب العام المساعد مشفوعة بالرأي وذلك عن طريق نيابات الإستئناف عدا ما تختص به نيابات الإستئناف التي يرأسها نواب عامون مساعدون ، أما القضايا التي يتهم فيها أعضاء السلطة القضائية فترسل - عن طريق نيابات الإستئناف - إلي المكتب الفني للنائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي .
مادة (556) مكرراً(ج): يجري تنفيذ الحبس علي أعضاء الهيئات القضائية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
مادة (557): يتولي أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الإدعاءات التي تسند إلي ضباط الشرطة والحوادث التي تقع في السجون طبقاً للمقرر بالمادتين 125 و 128 من هذه التعليمات .
مادة (558): إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد ضباط الشرطة لأمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فعليها أن تبادر بسؤال الشاكي أو شهوده ثم ترسل الأوراق إلي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الرأي في سؤال المشكو والإستمرار في التحقيق وفقاً لما يبين من جدية الشكوي ، ولها عند الضرورة إستطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونياً.
مادة (559): يجب علي أعضاء النيابة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونياً بالإدعاءات التي تستند إلي ضباط الشرطة .
ويلحق هذا الإخطار بتقرير موجز دقيق شامل لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق .
مادة (560)Sad ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999 م ) .
مادة (561): علي أعضاء النيابة إخطار مدير الأمن أو رئيس المصلحة الذي يتبعه الضابط أو الذي يجري التحقيق في دائرة إختصاصه حسب الأحوال بموضوع التهمة قبل البدء في التحقيق بوقت مناسبة حتي يتمكن من حضور التحقيق أو إيفاد مندوب من قبلة لحضوره وتتبع إجراءاته بجانب الأخطار الذي يرسل للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية .
مادة (562): إذا رأي عضو النيابة المحقق القبض علي ضابط الشرطة أو حبسه إحتياطياً فيجب عليه أن تستطيع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في ذلك قبل إتخاذ هذا الإجراء .
مادة (563): إذا رأي عضو النيابة الإفراج عن الضابط فلا يجوز تعليق هذا الإفراج علي دفع كفالة إذ يكفي الضمان العسكري في هذا الشأن
مادة (564): علي أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق الحوادث التي يتهم فيها أفراد الشرطة وتضبط فيها أسلحتهم ويراعي تيسير مهمة مندوب الشرطة في حالة حضوره لإتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة إذا استلزم إيداعها مخزن النيابة علي أن يتم الإجراءات المذكورة في حضور عضو النيابة مع إثباتها في المحضر .
مادة (565): إذا اقتضي التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة بأحد أفراد الشرطة فيجب علي عضو النيابة المحقق أن يخابر المحامي العام لدي المحكمة الإستئناف عن طريق المحامي العام- في شأنها ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختص .
مادة (566): تحال القضايا التي يتهم فيها أحد رجال الشرطة إلي الجهة الإدارية المختصة للنظر في أمره إدارياً لم يكن من بين المتهمين في القضية أحد المدنيين أو كان الجزاء الإداري المنتظر لا يتناسب مع جسامه الفعل فيجب في هذه الأحوال تقديم القضية إلي المحكمة المختصة للفصل فيها .
مادة (567): ترسل القضايا التي يتهم أمنا ومساعدون الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون والتي تتصل بأعمالهم النظامية كقضايا الإهمال في حراسة المقبوض عليهم وتسهيل هروبهم واختلاس أشياء من الأموال القائمين علي حراستها إلي الجهات الرئيسية التي يتبعونها إذا ما رؤي إحالتهم إلي المحاكم العسكرية لتوقيع الجزاءات المقررة في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 م أو في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.
مادة (568): ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 الصادر في 19 مايو 1999م).