التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية التزوير والطعون بالتزوير
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
 
الفرع الخامس عشر :التزوير والطعون بالتزوير
 
مادة (532) : إذا ورد للنيابة بلاغ من تزوير ورقة عرفية فيجب على عضو النيابة أن يستوضح مقدم البلاغ عما إذا كانت الورقة المدعي بتزويرها قدمت في دعوى مدنية مرفوعة فعلا. فإذا كان الأمر كذلك يفهم مقدم البلاغ بالطعن بالتزوير أمام المحكمة المدنية في أجل يحدده له فإذا قرر الطعن بالتزوير أمام تلك المحكمة فتتبع الأحكام الخاصة بالطعون بالتزوير .
أما إذا تبين أن الورقة المدعي بتزويرها لم تقدم في دعوى مدنية أو كانت قدمت ولم يقرر الطعن بالتزوير فيها أمام المحكمة فيجب على النيابة الإستمرار في تحقيق الواقعة والتصرف في الدعوى حسبما يظهر . على أنه إذا كانت واقعة التزوير المدعي بها قليلة الأهمية فيجوز للنيابة عند الضرورة أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي لتحقيقها .
مادة (533) : إذا قدم بلاغ عن تزوير في عقود أو أوراق أو شهادات أو العلامات أو أحكام حررت في الخارج فيكتفي بسماع أقوال المبلغ تفصيلا ثم ترسل الأوراق إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الرأي فيما يتبع .
  مادة (534) : إذا إقتضى تحقيق واقعة التزوير مضاهاة الخطوط فلا يكتفي باستكتاب الشخص المراد لإجراء المضاهاة على خطة بل يجب على عضو النيابة أن يكلف طرفي النزاع بتقديم أوراق رسمية أو عرفية معترف بها محررة بخط ذلك الشخص في تاريخ معاصر أو قريب بقدر الإمكان من تاريخ الورقة المطعون فيها لأن ذلك يكون أجدى في إجراء المضاهاة فضلا على أن ذلك الشخص قد يعمد على التصنع في الاستكتاب وقد تضطرب نفسه حال استكتاب فيؤثر ذلك على خطة .
وإذا تبين من التحقيق أن هناك أوراقا تصلح للمضاهاة وموجودة في إحدى الجهات الحكومية أو غيرها مما قد لا يتيسر لأحد طرفي النزاع استحضارها بغير عناء أو إضاعة للوقت فيجب على أعضاء النيابة طلبها مباشرة من الجهة المختصة .
مادة (535) : يجب على أعضاء النيابة أن يرسلوا ملفات القضايا إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة وفى هذه الحالة يجب أن ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المأمورية المطلوب أداؤها .
مادة (536) : يجب إخطار نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بجرائم التزوير وإستعمال أوراق النقد التي تصدرها وزارة المالية وذلك بمجرد تبليغ النيابة به .
ويحرر عن كل حادث الإستمارة المعدة لهذا الغرض وترسل إلى النيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب النائب العام ويبين بها رقم القضية الخاصة وأسماء المتهمين فيها وجنسياتهم والتهمة المسندة إلى كل منهم مع بيان الأرقام المسلسلة للأوراق المالية أو النقدية المضبوطة ومكانها وما إذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا أو كان المتهم متهما أيضا في قضايا أخرى من هذا القبيل وما إذا كانت الأوراق المضبوطة قد زورت داخل البلاد أو خارجها وكذلك بيان ما تم في القضية .
ويرفق بتلك الاستمارة نموذج من الأوراق المزورة المضبوطة .
مادة (537): نخطر مصلحة الخزانة العامة بوازرة المالية كتابة - بكل ما تبلغ به النيابة من حوادث ضبط أوراق مالية أو نقدية مزورة فور ورود الأوراق المضبوطة إلى النيابة .
مادة (538) : يجب أن ترسل قضايا الجنايات الخاصة بتزوير الأوراق المالية وأوراق النقد المصرية والأجنبية أو إستعمالها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام عن طريق المحامي العام لدي محكمة الإستئناف قبل التصرف مشفوعة بمذكرة بمعرفة عضو النيابة المحقق بالرأي.
مادة (539): إذا ضبطت عدة أوراق مالية متماثلة في طريقة تزويرها فيجب علي النيابة أن ترسل صورة شمسية منها إلى المكتب المركزي لمكافحة تزييف وتزوير العملة بوزارة الداخلية إلي "المكتب المركزي لمكافحة تزييف وتزوير العملة بوزارة الداخلية "وإذا كان المضبوط ورقة واحدة فيجب علي النيابة عند إرسال تلك الورقة إلي قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحصها ، أن تطلب منه تصوير الورقة المضبوطة حتي يتيسر للجهات المعينة البحث عن العصابات التي تقوم بإرتكاب جرائم التزييف الحصول علي صورة شمسية لتلك الورقة لمضاهاتها علي الأوراق المالية المضبوطة في قضايا الأخري ولأن الصورة الشمسية للورقة تقوم مقام الأصل عند إجراء هذه المضاهاة .
مادة (540): يجب علي النيابة أن ترسل إلي نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام الأوراق المالية وأوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم في تلك القضايا نهائياً أو بعد صدور أمر بحفظها أو قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها ، وذلك لإرسال الأوراق المالية أو أوراق النقد المزورة إلي البنك المركزي وحفظ القضايا بالنيابة المذكورة للرجوع إليها عند الحاجة .
الطعون بالتزوير :
مادة (541): للنيابة ولسائر الخصوم في أية حال كانت عليها الدعوى الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها ، وتتبع في هذا الشأن فضلاً عن الأحكام التالية القواعد المنصوص عليها في المواد من 186 إلي 195 ومن 332 إلي 336 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
مادة (542): يحصل الطعن بتقرير في قلم المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة علي تزويرها ولا يمنع ذلك من قبول أدلة أخري أثناء تحقيق الطعن .
فإذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي فيحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب النيابة التي يجري بدائرتها التحقيق .
مادة (543): إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلي النيابة ولها أن تقف الدعوى إلي أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف علي الورقة المطعون فيها .
مادة (543) مكرراً: تتولي النيابة الجزئية التي سبق قيد القضايا الجنائية فيها بأرقام قضائية تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في تلك القضايا في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ، علي أن يراعي عند التصرف أعمال قواعد الإختصاص المقررة قانوناً .
أما المطعون بالتزوير التي تقدم في تلك الدعاوى المدنية فيتعين الإختصاص بتحقيقها والتصرف فيها للنيابة الجزئية التي تقع بدائرتها محل إقامة المطعون ضده .
مادة (543) مكرراً (أ): يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق قضايا الطعون بالتزوير وسرعة إنجاز التصرف بها سواء بإحالتها إلي المحكمة المختصة بنظر موضوع الطعن أو بالتقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، كما يجب عليهم إعادة تقديم القضايا الأصلية إلي المحكمة عند صدور حكم نهائي في موضوع الطعن أو عند صيرورة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً لتمضي في نظرها والفصل فيها .
مادة (544): يعد في كل نيابة دفتر تقيد فيه تقارير الطعن بالتزوير التي ترد من المحكمة المدنية بمجرد ورودها بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيأن تاريخ الورود ورقم القضية المدنية الخاصة واسم الطعن واسم المطعون ضده وجميع الإجراءات التي اتخذتها النيابة في الطعن .
ويخصص لكل طعن ملف يقيد بالرقم المسلسل المعطي له بالدفتر .
ويجب علي أعضاء النيابة أن يجروا تحقيقاً في الطعن لقطع المدة المحددة لإنقضاء الدعوى الجنائية وأن يستعملوا من المحكمة المدنية عقب كل جلسة من الجلسات المحددة لنظر الطعن أمامها عما يتم فيه .
فإذا قضت المحكمة المدنية نهائياً برد بطلان السند المطعون فيها ، فيجب علي النيابة استكمال التحقيق في واقعة التزوير والتصرف في الدعوى حسبما يظهر .
أما إذا قضت المحكمة نهائياً برفض دعوى التزوير فتقيد الأوراق بدفاتر الشكاوي وتحفظ إدارياً .
وإذا كان الحكم الصادر في دعوى التزوير غير نهائي ، فيجب إستدعاء المحكوم ضده وتفهيمه بالطعن في الحكم وفقاً للقانون ، مع تحديد أجل له لإتخاذ هذا الإجراء إذا شاء حتي لا تبقي التحقيقات معلقة دون تصرف نهائي بغير مبرر .
مادة (545): يجب علي أعضاء النيابة أن يتجنبوا وضع إشاراتهم علي الأوراق المطعون فيها بالتزوير والأوراق المقدمة للمضاهاة في مواضع ملاصقة للكتابة أو في المواضع المقابلة للكتابة بظهر هذه الأوراق حتي لا يصعب علي الخبير الذي يندب في الدعوى إجراء المضاهاة نتيجة تداخل ما يضعون من إشارات مع الكتابة الموجودة بالأوراق المطعون فيها أو أوراق المضاهاة .
مادة (546): لا يجوز لأعضاء النيابة عند تحقيق الطعن بالتزوير في عقد من عقود الزواج أو اشهادات الطلاق نزع هذه الوثائق من دفاترها ، وإنما يكتفي بالإطلاع عليها والتأشير بما يفيد ذلك ، وإذا اقتضي التحقيق فحص الوثيقة المطعون فيها بالتزوير ، فيرسل الدفتر كاملاً إلي قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي الفحص المطلوب .
مادة (547): يراعي ألا تضم الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلي ملف التحقيق بل يجب وضعها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة دون الاكتفاء بختمه بخاتم النيابة ويودع الخزانة المخصصة لذلك بالمحكمة .
ويراعي دائماً إرسال القضايا إلي القضاة في منازلهم أو إلي أية جهة أخري التحقيق من سلخ الأوراق المطعون فيها بالتزوير منها وإيداعها خزانة المحكمة .
مادة (548): إذا رأي النيابة العامة إرسال المستندات المطعون فيها بالتزوير إلي قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحصها ، فيجب وضع تلك المستندات في إحراز مغلقة بختم عليها بالجمع بأختام سليمة مقروءة بحيث لا يمكن فضها دون اتلاف الأختام وتكتب محتويات الحرز علي الغلاف مع بيان اسم النيابة ورقم القضية بخط واضح .
مادة (549):إذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من خزانة المحكمة المودعة بها أو أصدرت المحكمة قراراً بالتصريح للخصوم بالإطلاع عليها فيجب علي عضو النيابة أن يعيد وضع هذه الورقة بمجرد إنتهاء اللازم منها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة ويودع ثانية خزانة المحكمة مع إثبات ذلك في المحضر .
مادة (550): يجب إبقاء المستندات المطعون فيها بالتزوير في خزانة المحكمة إذا حكم بشطب القضايا المدنية الخاصة بها أو بإنقضاء الخصومة فيها بمضي خمس سنوات علي آخر إجراء صحيح أو استبعادها من الرول.
وإذا حل وقت إرسال تلك القضايا إلي دار المحفوظات العمومية أو إلي المستغني فتحفظ الأوراق المطعون فيها بالتزوير بقلم الحفظ في ملف خاص ولا تسلم لأصحابها إلا بعد تنازل الطاعن عن طعنه وبعد موافقة النيابة . أما في حالة تعذر تسليم تلك الأوراق لأصحابها فيجب تسجيلها في سجل خاص يستمر العمل فيه سنة بعد أخري . وتحفظ الأوراق المطعون فيها بغرفة الحفظ بالمحكمة لمدة ثلاثة وثلاثين سنة من تاريخ الحكم النهائي في القضايا الخاصة بها . ثم ينشر عنها بالجريدة الرسمية ، وتعدم بعد مضي ستة أشهر من تاريخ النشر .
مادة (551): يراعي إرسال الاستمارات والأوراق الرسمية المطعون فيها بالتزوير إلي المصالح الحكومية المختصة عقب الفصل نهائياً في دعوى التزوير حتي تتمكن تلك المصالح من حصر وتحصيل المبالغ التي اختلست بطريق التزوير في المستندات المذكورة ولتتخذ من جانبها جميع ما يلزم بشأنها ثم تعيد الأوراق المطعون فيها إلي النيابة لضمها إلي ملف القضية .
مادة (552): للطاعن بالتزوير التنازل عن طعنه في أي وقت وله التقدم بهذا التنازل إلي المحكمة التي كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها ولا يلزم المحكمة بالسير في تحقيق الطعن بالتزوير بعد التنازل عنه ، وللمحكمة السير في هذا التحقيق إذا رأت ضرورة لإظهار وجه الحق في الدعوى .
مادة (553): إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر علي الورقة بمقتضاه .
مادة (554): يخضع إثبات التزوير وتقدير الأدلة فيه لكافة القواعد التي تحكم نظرية الإثبات الجنائي إذ أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعاوى التزوير ومن ثم يكون تكوين العقيدة فيها دون التقيد بدليل معين.
مادة (555): لا يجوز إثبات قد روعي أثناء والأحكام إذا ذكر في إحداها أن إجراء من الإجراءات قد روعي أثناء نظر الدعوى إلا بطريق الطعن بالتزوير .
مادة (556): عدم العثور علي الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير كما أن فقد المزورة لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ أن الأمر في ذلك مراجعة إلي إمكان قيام الدليل علي حصولها ونسبتها علي المتهم .