التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الإدعاء أثناء التحقيق
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
 
الفرع الرابع عشر : الإدعاء أثناء التحقيق .
مادة (516) : لكل من يدعي حصول ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي .
في هذه الحالة الأخيرة يقوم مأمور الضبط القضائي بتحويل الشكوى إلى النيابة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق إن تحليل معه الشكوى المقدمة من المدعى بالحق المدني
مادة( 517) : يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمه منه بعد ذلك أو إذا طلب في أحدهما تعويضاً ما .
مادة (518) : لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أمام إحدى سلطات التحقيق سواء كانت النيابة أو قاضي التحقيق المستشار المندوب له أو مستشار الإحالة إذا أجرى بنفسه تحقيقا تكميليا في الدعوى وتفصل النيابة في قبول الإدعاء المدني أمامها خلال ثلاثة أيام من تقديمه ولا يكون قرار الرفض من النيابة نهائيا . ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسرى من وقت إعلانه بالقرار .
مادة (519) : إذا تقدم المدعي بالحق المدني بدعواه بموجب طلب قلم الكتاب في غير الأيام المحددة للتحقيق فإنه يتعين على عضو النيابة المحقق إثبات واقعة الإدعاء تفصيلا بمحضر التحقيق في أول جلسة تالية مع إثبات واقعة سداد الرسوم أو الإعفاء منها .
مادة (520) : لا يشترط أن يكون قبول الإدعاء المدني بقرار صريح فيعتبر قبولا له إعطاء المدعي المدني كافة التحقيق المترتبة على ادعائه قبل السماح له بحضور إجراءات التحقيق .
مادة (521) : يجب على المدعي بالحق المدني أن يدفع الرسوم المستحقة عن دعواه المدنية .
وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن ويتبع فيما يتعلق بتقدير تلك الرسوم وتحصيلها وتخفيضها والإعفاء منها الأحكام المنصوص عليها في المواد من 1019 إلى 1189 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.
مادة (522): لا يجوز الإدعاء المدني في الجرائم التي تختص بها محاكم الأحداث أو المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة ولا يملك المضرور تلك الجرائم غير الإلتجاء إلى القضاء المدني.
مادة (523): لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يحضر جميع إجراءات التحقيق وللمحقق إجراء التحقيق في غيبته متى رأي ضرورة لإظهار الحقيقة وبمجرد إنتهاء تلك الضرورة يبيح له الإطلاع على التحقيق ومع ذلك فللمحقق أن يباشر في حالة الإستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة المدعي المدني أو المسئول ولكن منهما الحق بعد ذلك في الإطلاع على أوراق المثبتة لهذه الإجراءات ولكل منهما الحق دائما في استصحاب وكيله في التحقيق .
مادة (524) : على المحقق إخطار المدعي بالحق المدني باليوم الذي يباشر فيه إجراءات التحقيق وبمكانها .
مادة (525) : إذا لم يعين المدعي بالحق المدني محلا له في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق فعلي المحقق إعلانه في قلم كتاب تلك المحكمة بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا .
مادة (526) : للمدعي بالحق المدني أن يقدم للمحقق الدفوع والطلبات التي يرى تقديمها إثناء التحقيق ويجب إعلانه بأوامر المحقق التي لم تكن صدرت في مواجهته في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
مادة (527) : للمدعي بالحق المدني أن يطلب على نفقته أثناء التحقيق صدورا من الأوراق أيا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضوره بناء على قرار صادر بذلك .
مادة (528):يجوز سماع المدعي بالحق المدني كشاهد عل أن يحلف اليمين.
مادة (529) : للمدعي بالحق المدني أن يطلب "إلى المحقق سماع شهود في الدعوى ويجوز له إبداء ملاحظاته على أقوال الشاهد بعد الإنتهاء من سماعها وأن يطلب سماع أقوال هذا الشاهد عن نقط أخرى لم يثبتها وللمحقق دائما أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير .
مادة(530): ليس للمدعي بالحق المدني أن يقدم طلبات متعلقة بالحبس الإحتياطي والإفراج المؤقت لإتصالهما بالدعوى الجنائية دون المدنية .
مادة (531) : يجب إعلان المدعي بالحقوق المدنية بأمر الحفظ أو بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفي حالة وفاته يكون الإعلان لورثته جمله في محل إقامته ويجوز له إستئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات وبرفع الإستئناف إلى المحكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال ويكون قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن نهائيا .