التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية التفتيش أحكام عامة
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
 
الفرع العاشر : التفتيش أحكام عامة .
 
أولا :
مادة (311) : التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلي ضبط أدلة الجريمة موضع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثبات إرتكاب الجريمة أو نسبتها إلي المتهم وينصب على شخص المتهم والمكان الذي يقيم فيه ويجوز أن يسند إلى أشخاص غير المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة في القانون .
مادة (312): يقصد بالشخص كمحل قابل للتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المبادئ وما يتصل به مما يرتديه من ملابس أو ما يحمله من أمتعة وأشياء منقولة أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو متجره أو سيارته الخاصة .
مادة (313) : المسكن هو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف إلى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن ويمتد ألي الأماكن الخاصة التي يقيم فيها الشخص ولو لفترة محدودة من اليوم كعيادة الطبيب وكتب المحامي ولا تسرى حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن .
مادة (314) : يختلف التفتيش كأجراء من إجراءات التحقيق عن بعض الصور الأخرى التي تختلط به وهى التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري ودخول المنازل لغير التفتيش .
التفتيش بمعرفة النيابة أو بإذن منها :
مادة (315) : يجب البدء بإتخاذ إجراءات التفتيش بمجرد الوصول ألي محل الحادث على أن يقوم أعضاء النيابة أنفسهم بأجرائه كما دعت الظروف إلى ذلك ويجوز لهم أن يندبوا أحد مأموري الضبط القضائي للقيام به مع مراعاة ما تقتضيه أهمية التفتيش المطلوب في إختيار من يندب له ولا يجوز بأية حال من الأحوال ندب أحد من غير مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش .
مادة (316) : يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بأجرائه لشخص المتهم أو في مسكنه أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته وإستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين  وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ إتصاله بالجريمة ولا يلزم أن يتولى رجل الضبط التحريات بنفسه أو أن يكون على معروفة سابقة بالشخص ذاته بل له أن يستعين بمعاونيه من رجال السلطة العامة المرشدين .
ولا فيشترط لإجراء التفتيش أن يكون مسبوقا بتحقيق آجري بمعرفة سلطة التحقيق .
مادة (317) : يحق للنيابة العامة والقاضي التحقيق تفتيش شخص المتهم أو مسكنه متي توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون .
ويجوز لقاضي التحقيق تفتيش شخص غير المتهم أو منزلة بالشروط المنصوص عليها كما يجوز للنيابة أيضا تفتيش شخص غير المتهم أو منزله متي أتضح توافر دلائل قويه على أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة .
كما يجوز للنيابة أيضا تفتيش شخص غير المتهم أو منزلة بالشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة وذلك عند مباشرتها التحقيق في جناية تختص بنظره محكمة أمن الدولة العليا أو في إحدى الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من العقوبات .
مادة (318) : لا تتقيد النيابة العامة في التفتيش الذي تأذن به بما يرد في طلب الإٌذن فلها أن تأذن بتفتيش شخص ومسكنه دون أن يطلب مأمور الضبط المأذون له تفتيش المسكن .
مادة (319) : يجب أن يصدر الندب للتفتيش كتابياً من عضو النيابة المختص مكانيا وأن لأحد مأموري الضبط القضائي المختصين مكانيا ونوعيا ولا يشترط أن يعين المأمور بالاسم ويجوز أن يصرح للمأمور المأذون له بندب غيره من مأموري الضبط المختصين لتنفيذ الأذن ولا تلزم الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لأن من يجرى التفتيش في هذه الحالة يجربه باسم النيابة العامة الآمرة به لا اسم من ندب له ويجب أن يتضمن أمر الندب من أصدره ووظيفته وتاريخ وساعة صدوره واسم أسماء المقصودين التفتيش وأن يحدد له فترة معقولة يمكن تجديدها عند انقضائها بغير تنفيذ ويذيل الأمر بتوقيع من أصدره.
مادة (320 ): توجد المادتان 44 من الدستور و 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تسبيب الأمر بدخوله المسكن أو تفتيشه وان كأننا لم تشترطا قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش إلا أنه يجب أن يعنى أعضاء النيابة بتحري ذلك الأمر وأن يقسطوه حقه من التسبيب وأن يقيموه على أسباب شاملة للواقعة التي دلت عليها الأوراق ومستظهرة للدليل القائم فيها وطبيعة الجريمة وتكيفها القانوني استجلاء لتوافر الجرم أو الجرائم المسوغة لتفتيش المنازل قانونا وبالجملة الإحاطة عن بصر وبصيرة وكل ما من شأنه أن يكشف عن اقتناع الأمر واطمئنانه عن قيام الجريمة وجدية الإتهام الماثل فيها .
 مادة (321) : يجوز للنيابة العامة بعد التحريات التي تقدم من الشرطة أن تأمر بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف معه وقت التفتيش على أساس مظنة إشتراكه معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجله دون حاجة ألي أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمي بإسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الأذن وحصول التفتيش .
مادة (322) : لا يبيح الندب بالتفتيش لمأمور الضبط القضائي أن ينفذه سوي مرة واحدة فقط إذ أن أمر الندب ينتهى مفعوله بتنفيذ التفتيش المطلوب فإذا طرأ ما يسوغ إعادة التفتيش وجب إصدار أمر جديد ولا يلزم في هذه الحالة تقديم تحريات جديدة وتكون الإحالة إلى التحريات السابقة صحيحة ومنتجة لاثرها قانونا
مادة (323) : لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك وما دام هذا الندب قد حصل بغير سند من الإذن .
 مادة (324) : إذا كان الندب لم يعين اسم مأمور الضبط المأذون بالتفتيش فيجوز لأي مأمور ضبط قضائي مختص تنفيذه .
مادة (325) : لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الإستعانة بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون تحت بصره .
مادة (326) : متى صدر أمر الندب تفتيش فلمأمور الضبط القضائي أن ينفذ هذا الأمر أينما وجده ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش في منزله شخص أخر لأن الدفع الجريمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه مادة (327) : لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الأحزاب السياسية إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة وإلا إعتبر التفتيش باطلا ويجب على المحامي العام المختص إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب عن طريق المكتب الفني للنائب العام بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال (48) ساعة من إتخاذه .
مادة ( 328 ): لا يجوز أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها أو المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
مادة (329 ) : لا يجوز تفتيش دور السفارات ومنازل السفراء ورجال السلك السياسي .
مادة (330) : لا يجوز تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويشترط لإتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدما علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه علي الأوراق .
ويكفي أن يثبت القاضي إطلاعه علي التحريات المقدمة للحصول علي الأمر وأن يفصح عن اطمئنانه إلي كفايتها .
ولا يلزم حصول النيابة علي أمر القاضي الجزئي بإجراء هذا التفتيش إذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظره محكمة أمن الدولة العليا أو في إحدي الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة ( طوارئ) ، أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات(1) .
مادة (331 ) : للزوجة التي تساكن وزوجها صفة أصلية في الإقامة بمسكن الزوجية لأن المسكن في حيازتها وهي تمثل زوجها في هذه الصفة وتندب عنه بل وتشاركه فيه ، ولا يمكن أن يعد المسكن بالتالي لغيرها إذا كانت متهمة في الدعوى ومن ثم لا يستلزم الأمر إصدار إذن من القاضي الجزئي بتفتيشه .
مادة (332 ) : يعطي القاضي الجزئي الأمر بالتفتيش للنيابة العامة ، لكي تتولي تنفيذه بنفسها أو بواسطة من تندبه من مأموري الضبط القضائي ، ولا يجوز للقاضي إعطاء هذا الأمر مباشرة لمأمور الضبط بناء علي طلبة .
مادة (333 ) : يجوز للنيابة تكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بالتفتيش من القاضي الجزئي ، ولا يشترط أن يكون هذا التكليف بتنفيذ الأمر مسبباً .
مادة (334 ) :  إذا إقتضي التحقيق تفتيش سفينة حربية موجودة في ميناء الإسكندرية فيجب إخطار رئيس إدارة البحرية "إدارة نائب الأحكام " قبل البدء في التفتيش ليندب أحد الضباط للحضور أثناء إجرائه . أما إذا كانت السفينة المطلوب تفتيشها في أي ميناء مصري آخر فيكون الإخطار لأقدم قائد بحري في الميناء أو لقائد السفينة المذكورة أن لم يوجد قيادة بحرية في الميناء.
مادة (335 ) : يجب علي النيابات الرجوع إلي المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها ، في كل حالة يطلب فيها تفتيش مساكن الممولين لضبط دفاتر أو أوراق تتعلق بجريمة من جرائم الضرائب .
مادة (336 ) : إذا اتهم أحد العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية بالاستيلاء علي أشياء من ممتلكات هذه الهيئة أو اختلاسها وكأن ذلك في جهة بها مكتب ضابط قضائي تابع للهيئة واستلزم التحقيق تفتيش منزل المتهم فيجب علي عضو النيابة أن يندب إجراء هذا التفتيش علي غير ذلك . كأن تكون الجهة المطلوب التفتيش فيها لا يوجد بها مكتب ضابط قضائي وعندئذ يجوز ندب رجال الشرطة إجراء ذلك التفتيش .
التفتيش بمعرفة مأموري الضبط القضائي :
مادة ( 337) : لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم من تلقاء نفسه إلا في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر ، وبشرط وجود دلائل كافية علي إتهامه بالجريمة المتلبس بها .
مادة (338) : التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا تخص مرتكبا مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها أن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة .
إجراءات التفتيش :
مادة (339): يقتضي تفتيش المتهم أحد من حريته الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذه دون أن يمتد ذلك علي النيل من سلامة الجسم أو غيرها من الحقوق الملازمة لشخصيته ، فإذا أخفي المتهم الشئ في موضع العور منه فلا يجوز المساس بها ، ولكن يجوز في هذه الحالة الالتجاء إلي الطبيب لإخراج هذا الشئ بوصفه خبيراً يقدم خبرته في ضبط الدليل بوسيلة لا يستطيع الشخص العادي القيام بها .
مادة 340 - إذا قام قاضي التحقيق أو عضو النيابة بتفتيش منزل المتهم وجب أن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك فإذا تعذرت الإنابة لرفض المتهم أو غيابه وعدم إمكان الاتصال به أمكن إجراء التفتيش بدون حضور أحد . فإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم وجب دعوة محاميه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ويقصد بصاحب المكان في هذا الصدد حائزه الفعلي . وتسري ذات الأحكام بالنسبة لمأمور الضبط القضائي الذي يجري التفتيش بناء على ندب من سلطة التحقيق .
 
ثانياً
مادة (341 ) : إذا قام بتفتيش المكان مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه في الحالات التي يجيزها القانون ، فأن التفتيش يجب أن يكون بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب ان يكون بحضور شاهدين يكونا بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر .
مادة (342): إذا كان محل التفتيش أنثي ، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثي يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي ، ويجوز إجراء التفتيش بمعرفة مأمور الضبط إذا لم يصل إلي المواضع الجمسانية للمرأة التي لا يجوز الإطلاع عليها ومشاهدتها ، فإذا التقط مأمور الضبط الشئ من بين أصابع المتهمة أمسك بيدها وفتحها عنوة لأخذ ما بداخلها كان التفتيش صحيحاً .
ولم يشترط القانون الكتابة عند ندب الأنثي ، ولم يوجب تحليفها اليمين قبل قيامها بالمهمة التي أسندت إليها إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع شهادتها بيمين .
مادة (343) : إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها بجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخري ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها ، ويشترط لذلك أن تظهر الأشياء المضبوطة عرضا أثناء التفتيش المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق ودون سعي يستهدف البحث عنها ، وألا يكون العثور عليها نتيجة التعسف في تنفيذ التفتيش بالبحث عن أدلة جريمة أخري غير التي يدور التحقيق بشأنها .
مادة (344) : يجوز إجراء التفتيش في أي وقت ليلا ونهاراً إذ أن التشريع المصري لم يقيد إجراء التفتيش بوقت معين .
كما يجوز تفتيش المتهم المأذون بتفتيشه في أي مكان وجد فيه طالما كان ذلك المكان في دائرة إختصاص مجري التفتيش ومصدر الإذن .
مادة (345) : يجوز تفتيش الشخص برضائه كما يجوز تفتيش المكان برضاء حائزة أو من ينوب عنه ويعتبر الوالد الذي يقيم مع ولده بصفة دائمة حائزا للمكان الذي يقيمان فيه .
مادة (346) :  يتبع في شأن الأشياء وعرضها علي المتهمين وتحريزها ووضع الأختام عليها ، وفض الإحراز الخاصة بها وإرسالها للتحليل ، وغير ذلك من الإجراءات الخاصة بها ، وكذلك فيما يتعلق بمراقبة المحادثات وإجراء التسجيل للأحاديث والأحكام الخاصة بالأدلة المادية والمبينة في المواد من 671 إلي 713 من هذه التعليمات .
التفتيش لمجرد الشبهة :
مادة (347) :  يجوز لموظفي الجمارك الذين أضفت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قدمت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو في منظمة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وبذلك دون إلتزام بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . وتقوم الشبهة عند توافر الحالة الذهنية التي يصح معها في العقل القول بمظنة التهريب .
وقد قصر قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 حق إجراء هذا النوع الخاص من التفتيش علي موظفي الجمارك ، ومن ثم يبقي سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخلا للدائرة الجمركية خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (348) : يجوز لموظفي مصلحة الضرائب علي المبيعات ممن لهم صفة الضبطية القضائية معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة لضريبة المبيعات ، ولهم كذلك الإطلاع علي الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق المتعلقة بتلك الريبة وضبطها عند توافر دلائل علي وجود مخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات .
كما يجوز لهم في جميع الأحوال أخذ عينات من السلع للتحاليل أو الفحص وذلك بإذن كتابي بموافقة رئيس المصلحة .
مادة (348) مكرراً : يجوز لمندوبي مصلحة المواني والمنائر ( الإدارة المركزية للتفتيش البحري ) وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون سلامة السفن الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1989 الحق في دخول أية سفينة أو وحدة بحرية في المياة الإقليمية المصرية أو أية سفينة أو وحدة بحرية مصرية في الخراج للقيام بالمعاينات التي تدخل في حدود إختصاصهم ، ولهم الحق في الإطلاع علي جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية .
مادة (349) : لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخلا لسجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم.
التفتيش الوقائي :
مادة (350) : التفتيش الوقائي هو الذي يهدف إلي تجريد المقبوض عليه مما يجعله من أسلحة أو أدوات أخري قد يستعين بها علي الإفلات من القبض عليه .
مادة (351) : يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص قبل إيداعه السجن ، تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق ، بإعتبار ذلك من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه - التماسا بالقرار- أن يعتدي علي غيره بما يكون محرزا من سلاح أو نحوه .
مادة (351) مكرراً : قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدما بالنظام الذي وضعته المواني الجوية من ضرورة تفتيشهم وقائياً حماية لها ولركابها من حوادث الإهارب والاختطاف ، ويترتب عليه صحة ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ضبط الجرائم .
التفتيش الإداري :
مادة (352) : توجب المادة 9 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة .
مادة (353) : التفتيش الذي يجريه حارس السجن له بحثا عن ماهية الممنوعات التي نما إلي علمه أنها وصلت إليه أثناء وجوده بالمحكمة  ، هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط بالتفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ويعتبر ما يسفر عنه من دليل ثمرة إجراء مشروع يمكن الاستشهاد به .
مادة (354) : ما يقوم به رجل الإسعاف من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلي المستشفي لجمع ما فيها وتعرفه وحصره ، هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون . إذ هو من الواجبات التي تميلها علي رجال الأسعاف الظروف التي يؤدون فيها خدماتهم وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء علي حرية المريض أو المصاب الذي يقومون بإسعافه ، فهو لا يعد تفتيشا بالمعني الذي قصد الشارع إلي إعتباره عملا من أعمال التحقيق .
مادة (355) : يعد من قبيل التفتيش الإداري تفتيش عمال المصانع عند خروجهم وما يعثر عليه من أدلة الإجرام أثناءه تتوافر به حال التلبس ، ويكون التلبس مبنيا علي عمل مشروع .
دخول المحلات العامة :
مادة (356) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر  في 19 مايو 1999م.)
مادة (357) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر  في 19 مايو 1999م.)
دخول المنازل لغير التفتيش :
مادة (358) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر  في 19 مايو 1999م.)
مادة (359) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر  في 19 مايو 1999م.)