التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية إبلاغ النيابة العامة بالحوادث الجنائية والإخطار بها
 
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
 
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
 
الفرع الرابع : إبلاغ النيابة العامة بالحوادث الجنائية والإخطار بها .
مادة (171) : يبلغ أعضاء النيابة العامة بحوادث الجنايات والجنح الهامة علي وجه السرعة ، ليتمكنوا من الإنتقال لمحالها ومباشرة التحقيق فيها في الوقت المناسب فإن تبين لهم أن بلاغاً تأخر وصوله إليهم عن الوقت المناسب الذي يجب أن يصلهم فيه فعليهم البحث عن السبب إظهاراً لما عسي أن يكون مستوراً وراء ذلك من الحقائق .
مادة (172) : علي أعضاء النيابة أن يخطروا المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية تليفونياً بما يبغلون به من حوادث الجنايات والجنح التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق بهم وعلي هؤلاء أن يخطروا المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف (1)تليفونيا أو برقياً علي حسب الأحوال بالحوادث التي يرون وجوب إخطاره بها بسبب ظروف إرتكابها أو إخلالها الخطير بالأمن العام أو شخصية المتهمين أو المجني عليهم فيها كقضايا القتل التي يتعدد فيها المجني عليهم والاعتداء الجسيم علي المال العام ، والتجمهر وقضايا النشاط الديني والسياسي ، وكذا القضايا التي يتهم فيها طلبة الجامعات والمعاهد العليا ، وعليهم عند الإقتضاء أن يتصلوا تليفونياً في هذا الشأن بالنائب العام مباشرة.
وعلي المحامي العام لدي محكمة الإستئناف أن يخطر النائب العام تليفونياً .
مادة (173) : يجب إخطار نيابة أمن الدولة العليا بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها في دائرة محافظتي القاهرة والجيزة ، وذلك فور وقوعها ، وعلي أعضاء النيابة خارج هاتين المحافظتين إخطار تلك النيابة بما يقع في دوائر إختصاصهم من هذه الجرائم فور إبلاغهم بها ليتخذ ما تراه في شأنها ، ويراعي في جميع الأحوال إخطار مكتب النائب العام في القضايا الهامة فور ورود الإخطار إلي نيابة أمن الدولة العليا .
مادة (174) : يجب أن يتضمن الإخطار في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة بياناً موجزاً عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعه ، مع إبراز الناحية الهامة التي اقتضت الإخطار .
مادة (175) : كل حادث أخطر به علي الوجه المتقدم ذكره أو كان هاماً ولم يخطر به يجب علي عضو النيابة الذي حققه أو أطلع علي التحقيق الذي أجري في شأنه أن يحرر عنه تقريراً موجزاً دقيقاً شاملاً لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع وما تضمنه التحقيق من أدلة أو شهادات أو إعترافات ونوع الجريمة والدافع لها إن كان التحقيق قد كشف عنه ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعها ووقت إبلاغ النيابة بالحادث واسم المتهم وصناعته وما تم في أمره من حبس أو الأفراج والإجراءات التي اتخذت في التحقيق والمزمع إتخاذها فيه واسم المحقق وساعة إنتقاله وعودته .
ويرسل التقرير في أقرب وقت إلي المحامي العام لدي محكمة الإستئناف وإلي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية وكذا إلي مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة .
مادة (176) : إذا جدت أمور هامة في التحقيق بعد إرسال التقرير المشار إليه في المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلي .
مادة (177) : عندما يتم التصرف النهائي في القضية التي أخطر بها يكتب للجهة التي أرسل إليها الإخطار بذلك .
مادة (178) :  إذا وردن إلي النيابة استعلامات أو ملاحظات بخصوص أمر من الأمور المشار في المواد السابقة ، فلا ترفق المكاتبات الخاصة بذلك بملفات القضايا بل تعاد لمصدرها مع الودود التي كتبت عليها .
مادة (179) : إذا أتهم أحد العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو أحد الضباط المحالين للاستيداع أو أحد عمداء البلاد أو مشايخها أو أحد طلبة الجامعات المصرية أو أحد طلبة المعاهد الدينية أو أحد تلاميذ المدارس الأميرية بإرتكاب جناية أو جنحة ، فيجب علي النيابة التي قيدت الواقعة في جداولها أن تخطر الجهة التي يتبعونها بالتهمة المسندة إليهم ونتيجة التصرف النهائي فيها سواء بحفظ الأوراق أو برفع الدعوى الجنائية وكذلك بالحكم الصادر في هذه الدعوى حتي يتسنى للجهات المذكورة متابعة سلوك العاملين بها خارج دائرة العمل .
ويكون الإخطار بالنسبة إلي العاملين بالحكومة أو القطاع العام لرؤساء الجهات التي يتبعونها ، وبالنسبة إلي الضباط المحالين للاستيداع لوزارة الدفاع وبالنسبة إلي عمد البلاد ومشايخها وصيارفها الأميريين للمدير التابعين له .
ويكن الإخطار بالنسبة إلي طلبة الجامعات المصرية لعميد الكلية التي يتبعونها وبالنسبة إلي المعاهد الدينية لشيخ المعهد وبالنسبة لتلاميذ المدارس الأميرية لنظار مدارسهم .
مادة (180) : الإخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة أيضاً ولو كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت مباشرة ممن يدعي أن ضرراً أصابه من الجريمة في الأحوال التي تجيز فيه القانون إستعمال هذه الرخصة متي صدر فيها حكم بالإدانة .
مادة (181) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999 م . ) .