الجرائم وعقوباتها فى القانون رقم 148 لسنه 2001 بشأن التمويل العقارى
 
 
 
 
1-      جريمة مباشر ة نشاط التمويل العقارى دون ترخيص
جنحة بالمواد 45 ، 46 ، 49 من القانون رقم 148 لسنه 2001 بشأن التمويل العقارى ولائحته التنفيذية
باشر نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه فى هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .
 
العقوبة : الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
ملحوظة : يقصد بنشاط التمويل العقارى ( نشاط التمويل للإستثمار فى مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشأت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى ) .
 
2-      جريمة مخالفة قواعد التمويل العقارى بإعطاء
تمويل لا يتناسب مع القدرة المالية لمشترى العقار
جنحة بالمواد 4، 45 ، 47 ، 49 من القانون رقم 148 لسنه 2001 بشأن التمويل العقارى ولائحته التنفيذية .
خالف فى مزاولة نشاط التمويل العقارى المعايير والقواعد المشار إليها فى القانون ولائحته التنفيذية ، بأن أعطى تمويل لا يتناسب مع القدرة المالية لمشترى العقار / أو فى غير حالة الشراء وذلك فى ضوء الحالة العامة لسوق العقارات .
 
3-      جريمة مخالفة قواعد التمويل العقارى بعدم
 إتباع الأسلوب المقرر فى تقييم أصول الشركة
 جنحة بالمواد 32/1، 45 ، 47 ، 49 من القانون رقم 148 لسنه 2001 بشأن التمويل العقارى ولائحته التنفيذية .
خالف فى مزاولة نشاط التمويل العقارى المعايير والقواعد المشار إليها فى القانون واللائحته التنفيذية بعدم إتباعه الأسلوب المقرر فى تقييم أصول الشركة .
 
4- جريمة عدم تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين
جنحة بالمواد 32/2، 45 ، 47 ، 49 من القانون رقم 148 لسنه 2001 بشأن التمويل العقارى ولائحته التنفيذية .
خالف فى مزاولة نشاط التمويل العقارى المعايير والقواعد المشار إليها فى القانون ولائحته التنفيذية بعدم تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلى كل من أصول الشركة وخصوومها وحجم محفظة التمويل
 
5- جريمة عدم تحديد الحد الأدنى للأصول المتداولة
جنحة بالمواد 32/3، 45 ، 47 ، 49 من القانون رقم 148 لسنه 2001 بشأن التمويل العقارى ولائحته التنفيذية .
خالف فى مزاولة نشاط التمويل العقارى المعايير والقواعد المشار إليها فى القانون ولائحته التنفيذية بعدم تحديد الحد الأدنى للأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة .
 
1-      جريمة عدم إتباع القواعد اللازمة لحسن سير أعمال الشركة
جنحة بالمواد 32/4، 45 ، 47 ، 49 من القانون رقم 148 لسنه 2001 بشأن التمويل العقارى ولائحته التنفيذية .
خالف فى مزاولة نشاط التمويل العقارى المعايير والقواعد المشار إليها فى القانون ولائحته التنفيذية بعدم إتباع القواعد اللازمة لحسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء .
 
العقوبة : على مخالف المادتين 4 ، 32 هى الحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
ملحوظة : نصت المادة 3 من اللائحة التنفيذية على أن تكون مزاولة نشاط التمويل العقارى وفقا للمعايير الأتية : -
(أ‌)      يجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة المستثمر بجميع حقوقه والتزاماته ويكون من مستندات اتفاق التمويل التى لا يكتمل بغيرها إقرار من المستثمر بأنه تسلم صورة من النموذج الذى تعده الهيئة للشروط الأساسية للتمويل العقارى وإطلع عليها قبل توقيعه على إتفاق التمويل .
(ب‌)    لا يجوز التمويل بأكثر من تسعين فى المائه من قيمة العقار أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين محل التمويل .
(ج‌)     تحدد قيمة العقار أو تكاليف البناء  أو الترميم أو التحسين بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسمائهم فى الجداول التى تعدها الهيئة ، بشرط ألا يكون من العاملين لدى الممول .
(د‌)     لا يجوز توفير تمويل أو أكثر بما يجاوز عشرة فى المائة من صافى حقوق الملكية للممول وذلك لمستثمر واحد وزوجه ، وأولاده القصر أو لشخص الإعتبارى والأشخاص الاعتبارية الأخرى التى يساهم بأكثر من عشرين فى المائه من رأسمالها .
(هـ)   فى الأحوال التى يرتبط فيها مقدار التمويل بدخل المستثمر يتم إثبات الدخل بشهادة من مصلحة الضرائب تبين دخله الذى اتخذ أساسا لمعاملته الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة على اتفاق التمويل ، وإذا كان التمويل بضمان الخصم من راتب المستثمر يكون إثبات راتبه بشهادة معتمدة من جهة عمله ، ويجوز للممول قبول مستندات أخرى يطمئن إليها لإثبات دخل المستثمر .
(و)لا يجوز أن يزيد قسط التمويل على أربعين فى المائة من مجموع دخل المستثمر من غير ذوى الدخول المنخفضة المنصوص عليهم فى المادة (6) من هذه اللائحة .
7- جريمة الإندماج فى شركة أخرى قبل الحصول
على موافقة كتابية من الجهة الإدارية
جنحة بالمواد 34 ، 45 ، 48 ، 49 من القانون رقم 148 لسنه 2001 بشأن التمويل العقارى ولائحته التنفيذية .
إندمجت مع شركة أخرى تعمل فى النشاط  ذاته / أو فى غير نشاط التمويل وذلك قبل الحصول على موافقة كتابية من الجهة الإدارية .
 
8- جريمة التوقف عن النشاط قبل الحصول
على موافقة كتابية من الجهة الإدارية
 جنحة بالمواد 34 ، 45 ، 48 ، 49 من القانون رقم 148 لسنه 2001 بشأن التمويل العقارى ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة تعمل فى نشاط التمويل العقارى توقفت عن النشاط قبل الحصول على موافقة كتابية من الجهة الإدارية .
 
9- جريمة تصفية أصول الشركة قبل الحصول
على موافقة كتابية من الجهة الإدارية
جنحة بالمواد 34 ، 45 ، 48 ، 49 من القانون رقم 148 لسنه 2001 بشأن التمويل العقارى ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة تعمل فى نشاط التمويل العقارى قامت بتصفية أصولها / أو الجزء الأكبر منها قبل الحصول على موافقة كتابية من الجهة الإدارية .
 
العقوبة : على مخالف المادة 34 هى الغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائه ألف جنية .
 
ملحوظة : - يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم السابقة فى المواد 45 ، 46 ، 47 ، 48 الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود وفقا لنص المادة 49 من ذات القانون .