قيد و وصف المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية
مخالفة بالمادة 378 / 3 عقوبات
قطع الخضرة الثابتة فى النحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع أتربة أو أحجار أو أي شئ أخر منها دون  أن يكون مأذونا بذلك
مخالفه بالمادة 378/ 4 عقوبات
أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية
مخالفه بالمادة 378 / 6 عقوبات
تسبب بإهماله فى إتلاف شئ من  منقولات الغير
العقوبة : غرامة لا تجاوز خمسين جنيها .