قيد و وصف  الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس
جناية بالمادة 126 عقوبات
الفصل السابع الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس
جناية بالمادة 126 عقوبات .
بصفته موظفا أو مستخدما عموميا ...... أمر بتعذيب المتهم .... فى القضية رقم ........ لحمله على الاعتراف وذلك بأن ..................................
العقوبة : السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات .
ملحوظة : إذا مات المجني عليه يحكم بعقوبة السجن المؤبد  أما إذا كان القتل مع سبق الإصرار تكون العقوبة الإعدام.
جنحة بالمادة 127 عقوبات .
بصفته مكلفا بخدمة عمومية فى ........ أمر بعقاب ....... المحكوم عليه فى القضية رقم ....... بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحم بها عليه على النحو المبين من الأوراق .
العقوبة : السجن
جنحة بالمادة 128 عقوبات .
بصفته موظفا عموميا ....... أو مستخدم عمومى أو شخص مكلف بخدمة عمومية دخل منزل ....... بغير رضائه اعتمادا على وظيفته فى غير الأحوال المقررة فى القانون .
العقوبة : الحبس + الغرامة لا تزيد على مائتي جنيها .  
جنحة بالمادة 129 عقوبات
بصفته موظفا عموميا أستعمل القسوة مع ...... بأن أخل بشرفه ( شدة من أذنه أو شدة من شعرة ) وكان ذلك اعتمادا على سلطان وظيفته .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنية.
جنحة بالمادة 130 عقوبات .
بصفته موظف عموميا ..... أو مستخدم عمومى او مكلف بخدمة عمومية أشترى بناء على سطوة وظيفته ...... الملك العقارى المبين بالمحضر قهرا عن مالكه أو ستولى على ذلك بغير حق أو إكراه المالك على بيع لشخص أخر .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين + العزل + رد الشيء المغتصب أو قيمته أن لم يوجد شيئا .
جنحة بالمادة 131 عقوبات .
بصفته موظفا عموميا ...... أوجب على ...... عملا فى غير الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاص فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون وذلك بأن ..............
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين + العزل
قيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق .
جنحة بالمادة 132 عقوبات .
 بصفته موظفا عموميا ........ أخذ قهرا حال نزوله عقد .... الكائن مسكنة فى طريق مأموريته للعلف المبين بالمحضر وبدون ثمن .
 بصفته موظفا عموميا ........ أخذ من ....... الكائن مسكنة فى طريق مأموريته مأكولا أو العلف المبين بالمحضر قهر بدون ثمن أو بثمن بخس.
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية + العزل + رد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها .