انهاء الوكاله و عزل الوكيل
قد يقوم المطعون عليه بإنهاء توكيله إلى محاميه وفى هذه الحالة فإن صفة الوكيل تنعدم ولا يصبح له أى حق فى تقديم مذكرة أو الحضور عنه فى الطعن ولو أدعى بعدم جواز انهاء الوكالة لصدورها لصالح الغير وذلك دون رضاء منه وذلك طبقاً للمادة 715 من القانون المدنى طالما ان المحامى لم يقدم الدليل على عدم اشهار هذه الوكالة، فإدعاء الوكيل بعدم جواز الإنهاء لصدور الوكالة لصالح الغير دون رضاء منه مع عدم تقديمه دليلا على صحة هذا الادعاء لا يجدى.
كذلك نصت المادة 715 من القانون المدنى على انه يجوز للموكل أن ينهى الوكالة فى أى وقت كما يشاء ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بالقيام بتعريض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من عزله فى وقت غير لائق أو بغير عذر مقبول.
فكما أن القانون منح الموكل الحق فى عزل وكيله ولكنه الزمه بضرورة عدم التعسف فى استعمال هذا الحق إذا كان العزل تم فى وقت غير مناسب أو بلا عذر مقبول، فإذا قام الموكل بذلك فإنه يترتب عليه أن يقوم الموكل بكامل الأتعاب المستحقة عن اتمام المهمة الموكلة إلى المحامى.
وقد نصت على ذلك المادة 120 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 على أنه فى حالة قيام الموكل بعزله وكيله فإنه يلتزم بدفع كامل الاتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى.
وإذا كانت المادة 120 من قانون المحاماة قد نصت على ضرورة التعويض ودفع كامل الاتعاب إلا ان ذلك لا يمنع من تطبيق احكام نص المادة 324 من القانون المدنى والتى تقضى بعدم استحقاق الوكيل أى تعويض إذا اثبت الموكل أن الوكيل لم يصبه ضرر، فلا يستحق التعويض الاتفاقى ذا اثبت المدين أن الدائن لم يصبه ضرر وذلك طبقا للقانون المدنى.
كذلك فإنه يحق للقاضى أن يقوم بتخفيض هذا التعويض إذا اثبت أن المدين أن التقدير كان بالنافية إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه وكان اتفاق يخالف ذلك ويكون باطلاً.
فإذا اثبت الموكل أن الوكيل لم يصبه ضرر فإنه لا يستحق أى تعويض وكذلك يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء بالتخفيض.
كذلك إذا كان هناك اتفاق فى عقد الوكالة القائم بين الموكل ووكيله على أنه إذا قام الموكل بعزل الوكيل رغم انه يقوم بعمله طبقاً للأصول قبل أن ينهى عمله دون سبب أو دون مبرر مقبول يدعو لذلك بأنه يلتزم )الموكل) بتعويض اتفاقى لا يقبل اى مجادلة تستحق الوكيل دون تنبيه أو إنذار او حكم قضائى وهذا الاتفاق صحيح قانونا ولا يخالف النظام العام لأن الوكالة بأجر وهو صريح فى أن شرط جزائى حدد مقدما بقيمة العقد بالنص عليه فى العقد وذلك طبقا للمادة 223 من القانون المدون.
نفهم من ذلك انه إذا كان عقد وكالة المحامى بأجر قد تم الاتفاق فيه على استحقاق الوكيل مبلغا معينا كتعويض اتفاقى إذا ما عزل من الوكالة دون مبرر فإن هذا لا يخالف النظام العام فهذا الاتفاق يعد شرطا جزئيا حدد مقدما قيمة التعويض.
 
 
إذا كانت المطعون عليها قد انهت توكيلها إلى محاميها فإنه لم تعد له صفة فى تقديم مذكرة أو الحضور عنها فى الطعن ولو ادعى بعدم جواز انهاء الوكالة لصدورها لصالح الغير وذلك دون رضاء منه استنادا للمادة 715 من القانون المدنى متى كان المحامى لم يقدم الدليل على صحة هذا الادعاء.
(جلسة 21/3/1963 - مجموعة المكتب الفنى- س14 ع1 ص335)
أن ما نص عليه فى البند الثالث من عقد الوكالة الصادر من الطاعنة للمحامى من أنه لا يجوز للطاعنه عزل مورث المطعون ضدهم من عمله طالما كان يقوم به طبقا للأصول القانونية فإذا عزلته قبل انتهاء العمل دون سبب يدعو لذلك التزمت بتعويض اتفاقى لا يقبل المجادلة مقداره 5000ج يستحق دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى هو اتفاق صحيح فى القانون ولا مخالفة فيه للنظام العام لأن الوكالة بأجر وهو صريح فى أنه شرط جزائى حدد مقدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد طبقا لما تقضى به المادة 223 من القانون المدنى.
(جلسة 31/12/1975 - مجموعة المكتب الفنى - س26 ص1757)
تقضى المادة 224 من القانون المدنى بأنه "لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين، وإذا كان قانون المحاماه 96 لسنة 1957 الذى يحكم واقعة الدعوى لا يمنع من تطبيق هذا النص على التعويض المتفق عليه بين المحامى وموكله فى حالة عزله من الوكالة لما كان ذلك فإن مبلغ الـ 5000ج المتفق عليه بين مورث المطعون ضدهم وبين الطاعنه كشرط جزائى على اخلالها بالتزامها بعدم عزله بدل اتمام العمل دون سبب يدعو لذلك لا يكون مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يصبه ضرر، وإذا لم يثبت ذلك وأصبح التعويض مستحقا فإنه يضخع لتقدير القضاء بالتخفيض إذا اثبت المدين مبرره المنصوص عليه فى المادة 224 من القانون المدنى وإذا قضى الحكم على الطاعنه بالمبلغ المذكور باعتبار أنه تعويض اتفاقى محدد لا يقبل المجادلة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن اخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة مما يوجب نقضه.
(جلسة 31/12/1975 - مجموعة المكتب الفنى - س26 ص1757)
النص فى المادة 715 من القانون المدنى على أن يجوز للموكل فى أى وقت ان ينهى الوكالة ...... ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول "وفى المادة 120 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن للموكل أن يعزل محاميه وفى هذه الحالة يكون ملتزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى "يدل على أن الموكل وإن كان له أن يسحب ثقته من وكيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه لما كان للوكيل مصلحه فى تقاضى أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفا فى استعمال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى فى وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا التعسف التزم بأداء كامل الأتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى.
(جلسة 28/4/1988 - مجموعة المكتب الفنى - س39 جـ1 ص716)
تنازل المحامى عن التوكيل
نصت المادة 135 من القانون رقم 61 لسنة 1968 والخاص بالمحاماه على أنه لا يحق للمحامى أن يقوم بالتنازل عن التوكيل فى وقت غير مناسب أو غير لائق.
وعلى المحامى أن يقوم بإخطار موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يتم فى اجراءات الدعوى شهرا على الأقل طالما أن ذلك لازما للدفاع فى مصالح الموكل.
وعلى المحكمة أن تقوم بتأجيل الدعوى المعدة الكافية لتوكيل محام أقر فيه حالة تنازل المحامى عن التوكيل تقوم بتأجيل الدعوى حتى يتمكن الموكل فى توكيل محام أخر للدفاع عن مصلحته فيها، فإذا كان المتهم قد وكل محاميا اخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى فهنا لا يكون هناك أى داعى لتأجيل الدعوى.
فإذا كان الطاعن قد استكمل دفاعه فى الدعوى فإن تحديه بنص الفقرة الأخيرة من المادة 135 من قانون المحاماه الصادرة بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يصبح عديم الجدوى فالمشرع قصد تمكين الخصم من ابداء دفاعه إذا تنازل محاميه عن التوكيل، فالمادة 135 القصد منها هو تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذا تنازل محاميه عن التوكيل فلا محل للتحدى بها إذا كان الخصم قد استكمل دفاعه فى الدعوى.
إذا كان الطاعن قد استكمل دفاعه فى الدعوى فإن تحديه بنص الفقرة أخيره من المادة 135 من قانون المحاماه الصادرة بالقانون رقم 61 سنة 1968 يصبح عديم الجدوى لأن المشرع لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الخصم من ابداء دفاعه إذا تنازل محاميه عن التوكيل.
(جلسة 6/12/1975 - مجموعة المكتب الفنى - س26 ص1566)
النص فى المادة 135 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماه على أنه لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل، ويتعين المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر يدل على أن الحكمة التى تغياها المشرع من وجوب تأجيل الدعوى فى حالة تنازل المحامى عن التوكيل هى تمكين الموكل من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها مما مقتضاه أن الحكمة من التأجيل تنتفى فى حالة ما إذا كان قد وكل محاميا آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى.
(جلسة 11/1/1977 - مجموعة المكتب الفنى - س28 ج 1 ص194)