احكام نقض محاماه 10
إن القانون لا يختم حضور مدافع عن المتهم إلا أمام محكمة الجنايات فى مواد الجنايات أما إذا كانت الجناية محالة من قاضى الإحالة إلى محكمة الجنح عملا بالقانون الصادر فى 19 اكتوبر سنة 1925 فإن إجراءات المحاكمة الخاصة بالجنح هى التى يجب ابقائها وليس فى هذه الإجراءات ما يوجب حضور مدافع عن المتهم.
(جلسة 20/3/1939 - مجموعة 25 سنة جـ 2 ص950 - طعن رقم 660 سنة 9ق)
ما دام الثابت أن المتهم بالجناية قد حضر عنه محام وشهد إجراءات محاكمته وتولى الدفاع عنه من غير أن يبدو من المتهم أى اعتراض فإنه يستوى أن يكون المحامى قد حضر بناء على توكيل من المتهم أو نيابة عن المحامى الموكل أو منتدبا من المحكمة أو من تلقاء نفسه إذ الذى يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع على الوجه الذى يتطلبه القانون.
(جلسة 6/11/1939 - مجموعة 25 سنة جـ 2 ص 654 - طعن رقم 1680 سنة 9ق)
لا يعيب الحكم عدم ذكر من الشاهد فى محضر الجلسة، خصوصا أن المادة 170 من قانون تحقيق الجنايات لا توجب ذلك وكذلك الحال فى اغفال اسم المحامى الذى ترافع عن المتهم بحضوره.
(جلسة 8/4/1940 - مجموعة 25 سنة جـ1 ص99 - طعن رقم 942 سنة 10ق)
ليس من الإخلال بحق الدفاع أن يقصر المحامى مرافعته على موكله المتهم بالجناية دون موكله الآخر المتهم بالجنحة ما دامت المحكمة من جانبها لم يقع منها ما منعه من القيام بواجب المدافعة عن موكليه كليهما بل كان ذلك راجعا إلى تصرفه هو لأن المتهم بالجنحة لا يجب أن يحضر معه محام وله أن يتقدم هو بنفسه للمحكمة بالدفاع الذى يريده أو بما فات محاميه أن يبديه وهو فى استعمال حقه هذا ليس بحاجة إلى أى تنبيه من المحكمة.
(جلسة 24/2/1941 - مجموعة 25 سنة جـ 2 ص 650 - طعن رقم 739 سنة 11ق)
إنه لما كان مقتضى ما نص عليه القانون من وجوب حضور محام عن كل متهم بجناية للمرافعة عنه أمام محكمة الجنايات أن يكون الدفاع حقيقيا يبديه المحامى بعد أن يكون قد الم بكل ظروف الدعوى وما تم فيها، سواء فى التحقيقات الابتدائية أو فى التحقيقات التى تجريها المحكمة، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فى اختيار من يقوم بالدفاع عنه من المحامين، فلا يصح أن يعين له محام إلا إذا كان هو لم يوكل محاميا، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منه العمل على عرقلة سير الدعوى، فإذا كان الثابت أن المحامى الموكل عن أحد المتهمين فى جناية قبل قد اعتراه مرض فجائى فى يوم الجلسة فلم يقدر على القيام بواجب الدفاع عن موكله رغم تأهبه لذلك، وأن محاميا أخر تقدم لمناسبة المناقشة فى التأجيل لهذا العذر قائلا: أنه ينوب عن الوكيل، ثم سمعت الشهود بحضوره وأجلت الدعوى لليوم التالى لسماع المرافعة، وفى هذا اليوم حضر محام آخر غير الذى حضر فى اليوم السابق، ولم يبد فى سبيل الدفاع عن المتهم إلا ما قاله من أن مركز هذا المتهم مثل مركز متهمه، ثم صدر الحكم فى الدعوى بمعاقبة هذا المتهم وبراءة المتهمين اللذين كان موكلا بالدفاع عنهما المحامى الذى ترافع على الوجه السابق الذكر فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع، إذ كان من المتيقن عليها. وقد طلب منها التأجيل لمرض الفجائى الذى اعترى المحامى الموكل أن تجيب هذا الطلب. ولا يصح أن يتخذ من مسلك هذا المتهم بالجلسة قبوله لإنابة أحد من المحامين اللذين حضرا فإنه وقد صرح كل منهما فى الجلسة بأن حضوره إنما كان ينابه عن المحامى الموكل - يكون فى عدم اعترافه محذورا إذا اعتقد أن وكيله هو الذى اختارهما النيابة عنه.
(جلسة 14/4/1941 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 970 - طعن رقم 1274 سنة 11ق)
الأصل أن المتهم حر فى اختيار من يتولى الدفاع عنه وحقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيين المدافع. فإذا اختار المتهم محاميا فليس للقاضى أن يعين له محاميا آخر ليتولى الدفاع عنه إلا إذا كان المحامى المختار قد بدأ منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل سير الدعوى. وأذن فإذا كان الظاهر من الأوراق أن المتهم ساعى جهده فى حمل سلطة التحقيق وسلطة الحكم على سماع شهود. بطلبه إلى النيابة سماع شاهدين فى التحقيق الابتدائى، ثم بطلبه إلى قاضى الإحالة تقرير سماعهما ثم بعمله كل ما فى وسعه لإعلانهما بالحضور امام المحكمة بعد أن أحيلت اليها القضية دون أن يأمر قاضى الإحالة بإعلانهما، مسبقا فى ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، ثم لما رد المحضر الورقة بدون إعلان بدعوى عدم بيان محل سكن الشاهدين، مع أن محلهما مبين بتلك الورقة بيان محل سكن الشاهدين مع أن محلهما مبين بتلك الورقة بيانا تاما، تمسك هو أمام المحكمة بضرورة سماع هذين الشاهدين فرفضت المحكمة التأجيل بمقولة أنه غير جاد فى طلبه فانسحب محاميه فندبت له محاميا غيره وأجلت القضية لليوم التالى وفصلت فى القضية وقضت عليه بالعقوبة فإنها تكون قد اخلت بحقه فى الدفاع، إذ كان عليها فى هذه الحالة أن تجيبه إلى طلبه ولم يكن يسوغ لها أن تعين محاميا آخر ليدلى بدفاع آخر.
(جلسة 5/1/1945 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 650 - طعن رقم 67 سنة 15ق).
إذا كانت القضية قد أجلت ثلاث مرات بناء على طلب الدفاع عن المتهم وفى الجلسة الأخيرة طلب أحد المحامين الحاضرين معه نظر الدعوى، وترافع هو ومحام آخر نيابة عن زميله الذى لم يحضر ولم يبد من المتهم ولا من المحامين اللذين دافعا عنه ما يفيد أن هناك ضرورة لسماع المحامى الذى لم يحضر فلا يجوز للمتهم أن ينفى على المحكمة أن-ها فوتت عليه حقه فى أن يقوم بالدفاع عنه من اختاره ووثق به من المحامين.
(جلسة 14/5/1945 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 654 - طعن رقم 1030 سنة 15ق)
إذا وقع خطأ مادى فى ذكر اسم المحامى الذى حضر عن المتهم بسبب اتفاق اللقب فى اسم المحامين فذلك لا يقدح فى سلامة الحكم.
(جلسة 8/1/1951 - مجموعة المكتب الفنى - س2 ع 24ص476)
إذا كانت محكمة الجنايات بعد أن أتمت تحقيق الدعوى استمعت إلى دفاع المتهمين اعادتها إلى المرافعة وأجرت تحقيقا فيها دون حضور محامى المتهمين اللذين حضرا التحقيق الأول من مبدئه وترافعا الدعوى على اساسه فإنها تكون قد اخلت بحق المتهمين فى الدفاع. إذ القانون يوجب أن يكون للمتهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه، وهذا الدفاع الذى اوجبه القانون يجب أن يكون دفاعا حقيقيا وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان المدافع ملما بما تجريه المحكمة من تحقيق من بدء المحاكمة لنهايتها. وإذن فإنه ما كان للمحكمة أن تكتفى عند اعادة تحقيق الدعوى بحضور محام ثبت فى محضر الجلسة أنه حضر من المحامين الآصليين دون أن تبين ما إذا كان هذان المحاميان قد اخطرا ولا كيفية بنيابته عنهما، وهل كان ذلك بناء على تكليف منهما أو من المتهمين أو كان من قبيل التطوع، وهل اطلع هذا المحامى على ما تم فى الدعوى من تحقيق سابق فى حضور المحامين الأصليين أم لم يطلع وذلك يعيب حكمها لإخلاله بحق المتهمين فى الدفاع.
(جلسة 23/4/1951 - مجموعة المكتب الفنى - س 2 ع3 ص1013)
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجب فى المادة 374 اعلان المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الأقل قد حدد بذلك المدة الكافية للمتهم للاستعداد وليوكل المحامى الذى يرى توكيله، فإن لم يفعل فللمحكمة أن تكتفى بالمحامى المعين بمعرفة غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة. فإذا كان الثابت أن الطاعن قد استوفى دفاعه بمعرفة محام غير المحامى الذى أشار إليه فى طعنه والذى طلب التأجيل للاستعداد لأنه وكل حديثا، فإنه لا يكون لهذا الطاعن أن ينعى على المحكمة انها اخلت بحقه فى الدفاع.
(جلسة 21/4/1953 - مجموعة المكتب الفنى - س 4 ع3 ص746)
نصت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات فإذا كان المحامى الذى باشر الدفاع عن المتهم لم يقبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فضلا عن استبعاد اسمه من جدول المحامين العام من تاريخ سابق - فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطله.
(جلسة 29/6/1954 - مجموعة المكتب الفنى - س 5ع 3 ص835)
(جلسة 1/2/1960 - مجموعة المكتب الفنى - س 11 ع1 ص 126)
(جلسة 22/5/1972 - مجموعة المكتب الفنى - س 23ع1 ص 793)
)جلسة 3/11/1994 - الطعن رقم 23009 س 62ق "لم ينشر")
لا يلزم فى القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد.
)جلسة 12/4/1955 - مجموعة المكتب الفنى - س 6 ع 3 ص856)
)جلسة 10/12/1956 - مجموعة المكتب الفنى - س 7 ع3 ص1261)
متى تبين أنه حضر مع المتهم أمام محكمة الجنايات محاميان احدهما موكل والآخر منتدب وابدى المحاميان دفاعهما دون أن يشير أحدهما فى مرافعته إلى عدم اعلان المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام ولا أمام محكمة الجنايات ودون أن يطلب أجلا لتحضير دفاعه - فإن دعوى المتهم بأن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع لا يكون لها اساس عملا بالمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية.
(جلسة 27/11/1956 - مجموعة المكتب الفنى - س 7 ع 3 ص1217)
أن المشرع بما افصح عنه فى المادتين 20 من قانون المحاماه رقم 98 لسنة 1944، 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين، وقد دل على أنه لم يرد أن ينزع عن المحامى الذى لم يتم بسداد الاشتراك فى الميعاد للنقابة صفته كمحام، وأنه وأن كان قد منعه من مباشرة أعمال المحاماه إلا أن القانون لم يرتب على اجرائه على مزاولتهما إلا المحاكم التأديبية، ومن ثم فإن دفع المتهم ببطلان إجراءات المحاكمة لأن المحامى الذى كان موكلا عنه وتولى مهمة الدفاع أمام محكمة الجنايات كان اسمه مستبعدا من الجدول يكون فى غير محله مادام مقبولا للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو يكون المتهم قد استوفى حقه فى الدفاع أمام محكمة الجنايات.
(جلسة 25/6/1957 - مجموعة المكتب الفنى - س 8 ع 2 ص700)
متى كانت المحكمة بعد أن أتمت تحقيق الدعوى واستمعت إلى دفاع المتهم اعادتها إلى المرافعة وأجرت تحقيقا فيها دون حضور المحامى الذى حضر التحقيق الأول من مبدئه، أو ترافع فى الدعوى على أساسه فإنها تكون قد اخلت بحق المتهم فى الدفاع، ولا يفى عن ذلك ما أثبت بمحضر الجلسة من حضور محام عن المحامى الأصيل ما دامت المحكمة لم تتبين ما إذا كان الأخير قد اخطر بقرارها الصادر بعد إتمام المرافعة وحجز القضية للمداولة، ولم توضح كيف كانت نيابة المحامى الحاضر عن المحامى الأصيل وهل كان ذلك بناء على تكليف منه أو من المتهم أو كان من قبيل التطوع، وهل أطلع المحامى الحاضر أو لم يطلع على ما تم الدعوى من تحقيق سابق فى حضور المحامى الأصيل.
(جلسة 11/2/1958 - مجموعة المكتب الفنى - س 9 ع1 ص 173)
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه وحقه فى ذلك حق اصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له - فإذا كان مفاد ما أبداه المتهم بالجلسة أنه يعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل، وأنه يطلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه المذكور أن يحضر للدفاع عنه، فإن التفات المحكمة عن طلب التأجيل ومضيها فى نظر الدعوى وحكمها عليه بالعقوبة مكتفيه بحضور المحامى المنتدب دون أن تفصح فى حكمها عن اللجنة التى تبرر عدم )جانبه أو التى تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو عرقلة سير الدعوى يعتبر اخلالا بحق الدفاع مبطلا لإجراءات المحاكمة وموجبا لنقض الحكم.
(جلسة 1/12/1958 - مجموعة المكتب الفنى - س 349 ص 998)
(جلسة 21/5/1972 - مجموعة المكتب الفنى - س 23 ع 2 783)
(جلسة 15/10/1984 - مجموعة المكتب الفنى - س 35 ص 667)