احكام نقض محاماه 8
مادام المتهم قد نودى عليه فى الجلسة فحضر ولم يقل أن له محاميا يتولى الدفاع عنه بل دافع عن نفسه بنفسه فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت صحيحه وإذا كان المحامى رغم وجوده فى قاعة الجلسة ولم يسمع النداء على المتهم ولم يتنبه عند نظر القضية فلم يتقدم بدفاعه عنه، فإن ذلك لا يعيب الحكم.
)جلسة 16/10/1944 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 693 - الطعن 1508 - س 14ق)
إن القانون لا يوجب فى مواد الجنح والمخالفات أن يحضر مع المتهم اثناء المحاكمة محام يتولى المرافعة عنه، فإذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إلى جلسة المحاكمة اعلانا صحيحا وفقا للقانون، وحضر الجلسة فليس له أن يطالب المحكمة بوجوب تأجيل للسبب المذكور أن ينفى عليها أنها أخلت بحقه فى الدفاع، إذ أنه كان يجب عليه أن يحضر مستعدا لإبداء أوجه دفاعه إما بنفسه وأما بواسطة من يختاره لذلك من المحامين.
)جلسة 16/11/1945 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 669 - طعن رقم 1839 سنة 12ق)
أن تولى محام واحد الدفاع عن متهمين بجنحة حتى عند اختلاف مصلحة احدهما عن مصلحة الآخر ذلك لا يسوغ النفى على المحكمة انها اخلت بحق المتهم فى الدفاع فإن حضور المحامين للدفاع عن المتهمين فى مواد الجنح ليس لازما بمقتضى القانون بل الواجب أن يحضر المتهم أمام المحكمة مستعدا للمرافعة عن نفسه بنفسه، أو بمن يختاره من المحامين وما دام المتهم كان فى مقدوره أن يبدى هو دفاعه ولم يدع أن أحد منعه من إبداء دفاعه فلا يكون ثمة من وجه لما يدعيه من الإخلال بحقه فى الدفاع.
)جلسة 21/5/1946 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 655 - طعن رقم 986 سنة 16ق)
)جلسة 30/10/1950 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 655 - طعن رقم 569 سنة 20ق)
)جلسة 8/1/1951 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 655 - طعن رقم 1672 سنة 20ق)
أنه ما دام احد لم ينبه المحكمة قبل صدور الحكم على المتهم إلى أنه وكل محاميا ليتولى الدفاع عنه بالجلسة، فإن القول بخطأ المحكمة لفصلها فى الدعوى دون أن تسمع المحامى لا يكون له ما يبرره.
)جلسة 9/12/1946 - مجموعة 25 سنة جـ2 ص 665 - الطعن 31 س 17ق)
انه على مقتضى المادة 5 من القانون الصادر فى 19 من اكتوبر سنة 1925 يجعل بعض الجنايات جنحا تجرى إجراءات المحاكم فى مثل هذه الجنايات على حسب الأحكام التى ينص القانون على اتباعها لدى الفصل فى مواد الجنح مما مقتضاه أنه يجوز محاكمة المتهمين فيها بغير حضور محام يدافع عنهم فإذا كانت المحكمة بعد أن سمعت دفاع محامى أحد المتهمين فى جناية مجنحة سألت المتهمين الآخرين اللذين لم يوكلا عنها محامين عن أقوالهما بادليا بأقوال جديدة فواجهت المحكمة بهذه الأقوال ذلك المتهم بعد انسحاب محاميه وسمعت أقواله بصددها ثم اعتمدت على هذه الأقوال فى ادانته. فإنها لا تكون قد اخلت بحقه فى الدفاع وكذلك لا تكون المحكمة قد اخطأت إذ طلبت من المتهمين الآخرين أن يتكلما بعد مرافعة محامى ذلك المتهم بل انها راعت فى ذلك حكم المادة 185 تحقيق التى تقضى بأن المتهم آخر من يتكلم.
(جلسة 15/1/1951 - مجموعة 25 سنة جـ1 ص317 - طعن رقم 1736 سنة 20ق)
متى كان المحامى الحاضر عن المتهم قدم بالجلسة شهادة مرضية للمتهم وطلب تأجيل نظر الدعوى وكانت المحكمة قد رفضت التأجيل من غير أن تقدر صحة ذلك العذر فإنها تكون قد اخلت بحقه فى الدفاع.
(جلسة 22/10/1956 - مجموعة المكتب الفنى س7 ع 3ص 1045)
يستلزم القانون أن يكون المتهم حاضرا بنفسه بالجلسة عندما يوجه اليه طلب التعويض وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بالحق المدنى بإعلان المتهم بطلباته ولا يغنى عن ذلك حضور محاميه إذا كان متهما فى جنحة معاقب عليها بالحبس.
(جلسة 4/5/1957 - مجموعة المكتب الفنى - س 8 ع 2 ص90)
لا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم أو محاميه عن المرافعة الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع، ما دام المتهم لا يدعى أن المحكمة منحته من المرافعة الشفوية.
(جلسة 7/10/1957 - مجموعة المكتب الفنى - س 8 ع 3ص 751)
من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه عن المرافعة لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعها من مباشرة حقهما فى الدفاع.
(جلسة 15/5/1961 - مجموعة المكتب الفنى - س12 ع 2ص 564)
الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يقين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضر فإن لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت لها أن غيابه كان لعذر قهرى فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامى الطاعن طلب فى جلسة سابقة للتأجيل للحكم مع مذكرات لاشتغال المحامى الأصيل فى المرافعة أمام محكمة أخرى ولم يطلب حجز القضية لآخر الجلسة، كما جاء بأسباب الطعن فإن المحكمة إذا التفتت عن هذا الطلب فقد دلت على أنها قدرت فى حدود حقها وعلى ضوء الظروف التى مرت بها الدعوى - أن تخلق المحامى لم يكن لعذر قهرى يلزمها بأن تمنحه مهلة أخرى للحضور.
(جلسة 22/5/1961 - مجموعة المكتب الفنى - س 12 ع 2ص608)
إذا كان المدافع عن المتهم قد قدم بالجلسة المحددة لنظر المعارضة امام المحكمة الاستئنافية شهادة مرضية وقرر أن المتهم مريض وطلب تأجيل الدعوى لكن المحكمة لم تجب هذا الطلب وقضت فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن ولم تشر فى حكمها المطعون فيه إلى ذلك العذر ولم تبد رايا فيه فتثبته أو تنفيه فإنها تكون قد اخلت بحقه فى الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
(جلسة 19/6/1961 - مجموعة المكتب الفنى - س 12 ع 2 ص 714)
جرت نصوص قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 على عدم التفرقة بين لفظى المحامين "المقبولين للمرافعة" و "المقررين للمرافعة" أمام المحاكم واستعملتها فى أداء معنى واحد.
(جلسة 19/3/1962 - مجموعة المكتب الفنى - س 13 ع 1 ص 243)
إذا كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت أقوال الشاهد الذى تمسك الدفاع بسماعة اثم طلب المدافع عن المتهم "الطاعن" التأجيل الحضور المحامى الأصل أو حجز القضية للحكم، فأدلت المحكمة القضية للحكم وصرحت بتبتقديم مذكرات فإن مفاد ذلك أن ما انتهت إليه المحكمة من حجز القضية للحكم إنما كان بناء على طلب محامى المتهم الحاضر ومن ثم فإن ما يفاه هذا الأخير على الحكم من قاله الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد
(جلسة23/4/1962 - مجموعة المكتب الفنى - س 13 ع 2ص 388)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالحضور إعلانا صحيحا وكانت الجريمة المسنده إليه هى جريمة جنحه مما لا يوجب القانون حضور ماحام عن المتهم فيها، فليس له أن ينص على الحكم المطعون فيه اخلاله بحقه فى الدفاع إذا ما رأت المحكمة رفض طلب التأجيل الذى تقدم به محاميه إذ يلزمه القانون أن يحضر الجلسة مستعدا للدفاع، ولأن طلب التأجيل للأطلاع والاستعداد يخضع لتقدير المحكمة بغير معقب، أما القول بأن من حقه أن يستأجل الدعوى للاستعداد فى اولى جلسات المعارضة بعد ان قضى استئنافيا فى غيبته بالغاء الحكم الصادر ببراءاته فلا سند له من القانون. فإذا ما رفض المحامى الاطلاع على ملف القضية بالجلسة حين عرضته المحكمة عليه - وانسحت فلا ترتيب على المحكمة أن هى طلبت من الطاعن أن يدافع عن نفسه أو كان هو آخر من تكلم فى موضوع الدعوى.
(جلسة 29/10/1962 - مجموعة المكتب الفنى - س 13 ع 3 ص 681)
الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه، فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضرا فإن لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت لها إلى غيابه كان لعذر قهرى، لما كان ذلك وكانت التهمة التى دين بها المتهم "الطاعن هى جنحة اخفاء اشياء مسروقة، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن محامى الطاعن طلب فى جلسة سابقة التأجيل للاستعداد فأجيب إلى طلبه، وفى الجلسة التالية طلب محام أخر التأجيل لحضور المحامى الأصلى ولم يذكر أن لدى المحامى الأصلى عذرا منعه من الحضور - لما كان ذلك وكانت المحكمة إذ التفتت عن هذا الطلب فقد دلت على أنها قدرت - فى حدود حقها وعلى فور الظروف التى مرت بها الدعوى - أن تخلق المحامى لم يكن العذر قهرى يلزمها معه أن تمنحه مهلة أخرى للحضور وأفادت انها لم تطمئن إلى السبب الذى بنى عليه طلب التأجيل، وكان الطاعن لم يدع أن المحكمة منعته من ابداء دفاعه، فإن نصه على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله ويتعين رفض الطعن.
(جلسة 17/12/1962 - مجموعة المكتب الفنى - س 13 ع 3 ص 860).
الأصل أن حضور محام مع متهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضرا فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت لها أن غيابه لعذر قهرى فإذا كان الثابت أن الطاعن قد حضر بالجلسة التى اعيدت فيها القضية للمرافعة، وحضر معه محام نائبا عن محاميه الأصيل ابدى دفاع الطاعن الذى لم يثر اعتراضا او يبد أن غياب محاميه الأصل يرجع إلى عذر قهرى ولم يطلب التأجيل لحضور هذا الأخير - فإن ما يبغاه الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحقه فى القطاع لا يكون له محل.
(جلسة 24/5/1965 - مجموعة المكتب الفنى - س 16ع 2 ص511)
لا يوجب القانون حضور محام مع المتهم بجنحه أو مخالفه، ومن ثم فإن المحكمة تكون غير ملزمة بإعادة الدعوى للمرافعة لمجرد سماع دفاع من المتهم كان فى مقدوره إبداؤه حين حضر امامها، ولا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم عن المرافعة فى الجنح الطعن على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع ما دام انه لا يدعى أن المحكمة منقته من المرافعة الشفوية بالجلسة.
)جلسة 19/5/1969 - مجموعة المكتب الفنى - س 20 ع 2ص728)
إن المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى والتحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات، إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه. وإذا كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع فى اسباب خطته ثم أن التحقيق معه تم بحضور محاميه الذى لم يعد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذه الخصوصية يضحى ولا محل له.
)جلسة 27/6/1971 - مجموعة المكتب الفنى - س 22 ع2 ص511)
الأصل فى حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا، فليس من الاخلال بحق الدفاع أن يقصر المحامى مرافعته عن موكل المتهم بالجناية دون موكله الآخر المتهم بالجنحة ما دامت المحكمة من جانبها لم يقع منها ما يمنعه عن القيام بواجب المرافعة عن موكليه كليهما بل كان ذلك راجعا إلى تصرفه هو .
(جلسة 1/11/1971 - مجموعة المكتب الفنى - س 22 ع 3 ص 611)
الأصل أنه وأن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته. ولما كان الثابت بالأوراق وأن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية ومعه محام آخر وطلب تأجيل الدعوى لانشغال محاميه الأصلى بمحكمة أخرى، فكان لزاما على المحكمة - وقد سبق أن قدم لها المحامى الأصلى طلبا مسبقا ابدى فيه عذره لعدم الحضور - اما أن تؤجل الدعوى أن تبنه الحاضر مع المتهم إلى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه، أما وهى لم تفعل واصدرت حكمها فى موضوع تأييد الحكم المستأنف فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت فى الدعوى بدون دفاع عن المتهم مخالفة فى ذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.
(جلسة 6/12/1971 - مجموعة المكتب الفنى - س22 ع 3 ص704)
الأصل أن حضور محام مع المتهم بحجة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتيقن على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضرا، فإن لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت لها أن غيابه كان لعذر قهرى - ولما كانت التهمة التى دين الطاعن بها هى جنحة اخفاء اشياء مسروقه، وكانت المحكمة إذا التفتت عن طلب التأجيل لخصوم المحامى الأصلى قد دلت على انها قدرت فى حدود حقها وعلى ضوء الظروف التى مدت بها الدعوى أن تخلف المحامى لم يكن لعذر قهرى يلزمها معه أن تمنحه مهله اخرى للحضور، فضلا عن انها لم تمنع المحامى الحاضر عن ابداء دفاعه بل احجم هو عنه بعد أن طلب فى الجلسة السابقة اجلا للاطلاع والاستعداد واجيب إليه هذا إلى أن المحكمة قد احقت للطاعن بتقديم مذكرة بدفاعه فى فترة حجز الدعوى للحكم، فمنحت بذلك المحامى الأصيل فرصة ابداء هذا الدفاع مكتوبا، ومن ثم فلا اخلال بحق الدفاع.
(جلسة 19/11/1972 - مجموعة المكتب الفنى - س 23 ع 3 ص 1240)