تقدير  اتعاب المحامى عن طريق القضاء
للمحامى أو الموكل طريقان لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى عليها، الطريق الأول هو اللجوء إلى مجلس نقابة المحامين، والطريق الثانى هو اللجوء إلى القضاء.
وإذا لجأ المحام إلى مجلس نقابة المحامين وطلب الحكم بتقدير اتعابه عن أعمال قضائية قام بها لصالح موكله وقضى هذا المجلس بعدم اختصاصه بنظر هذا الطلب لأنه لم يكن محاميا وقت الفصل، وكان المحام قد لجأ بعد ذلك إلى القضاء بطلب تقدير اتعابه وقضى الحكم بعدم اختصاص المحكمة وقضى للمحام بالأتعاب استنادا إلى أنه كان محاميا وقت قيامه بالأعمال القضائية فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
فلا يجوز للمحامى أن يتفق على أجر بنسب إلى قدر و قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما يحكم به فيها وبصفة عامة لا يجوز له أن يعقد اتفاقا من شأنه أن يجعل له مصلحة فى الدعوى وكل اتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلا، ولكن البطلان هنا يتصرف إلى تحديد قيمة الأتعاب المتفق عليها ولا يترتب عليه حرمان المحامى من حقه فى الأتعاب طالما أنه قد قام بالعمل الموكل فيه ويكون على القاضى أن يستبعد التقدير المتفق عليه ويقوم هو بتقديره وفقاً لما يستصوبه مراعيا الجهد الذى بذله وأهميته فى الدعوى وثروة الموكل، فإذا قضت محكمة الإستئناف برفض الدعوى المرفوعة من المحامى بطلب اتعابه استناداً إلى بطلان الاتفاق الحاصل بينه وبين موكله على تقدير الأتعاب ولم تتحمل سلطتها فى تقدير ما يستحقه مقابل العمل الذى وكل فى أدائه وقام به فعلا فإن حكمها يكون مخالفا للقانون ويمتنع على القاضى أن يعدل فى مقدار الأتعاب التى اشترطها المحامى مقابل عمله إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من هذا العمل أو إذا قام الموكل بأدائها طوعا بعد ذلك.
وإن كان التثبت من قيام العرف متروكا لقاضى الموضوع إلا أنه لا يعفى من بيان دليله على قيامه والمصدر الذى استقى منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم فى وجوده، وتقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماه طالما أن قضاءها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون.
وقد ادخل المشرع مقابل اتعاب المحاماه فمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها ومعنى ذلك وجوب الحكم بها على المحكوم عليه بالمصاريف.
وإذا كان تقدير الأتعاب مما يستقل به قاضى الموضوع فإن محكمة الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب لا تكون ملزمة ببيان سبب هذا التعديل باعتبار أنه يدخل فى سلطتها التقديرية.
ويمتنع على القاضى أن يعدل فى مقدار الأتعاب التى اشترطها المحامى مقابل عمله إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من هذا العمل أو إذا قام الموكل بادائها طوعا بعد ذلك، وتقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الواقئع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماه طالما أن قضاءها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون.
ولا يجوز للمحامى أن يتفق على أجر نسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما يحكم به فيها وبصفة عامة لا يجوز له أن يعقد اتفاقا من شأنه أن يجعل له مصلحه فى الدعوى، وكل اتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلا إلا أن البطلان فى هذه الحالة يصرف إلى تحديد قيمة الأتعاب المتفق عليها ولا يترتب عليه حرمان المحامى من دقة فى الأتعاب مادام قد قام بالعمل الموكل فيه، وعلى القاضى أن يستبعد التقدير المتفق عليه، ويقوم هو بتقدير وفقا لما يستصوبه مراعيا فى ذلك الجهد الذى بذله وأهميته فى الدعوى وثروة الموكل.. وعموماً فإن اتعاب المحاماه تقديرها يرجع إلى ما تبينه المحكمة من الجهد الذى بذله المحامى فى الدعوى وما تجده المحكوم عليه من أتعاب لمحاميه والأمر فى هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ولا تترتب عليها فى تقديرها اتعابا للمحاماه تزيد عن تلك السابقة تقديرها بالحكم السابق نقضه.