"أحكام النقض" محاماه 4
 
28-التوكيل فى الحضور جائز طبقاً للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل، أما ما تنص عليه المادة 81 من قانون المرافعات من أنه "فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم أنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلون عن المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الورقة الثالثة" فإن مفاده أن هذه المادة قاصرة على تحديد من يجوز توكيله فى الحضور وهم المحامون والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة.
(جلسة 29/3/1966 - مجموعة المكتب الفنى - س 17 ع2 ص 757)
29-القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقراراً له حجيته القانونية إلا إذا فوض فيه بتوكل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به بقصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه.
(جلسة 31/10/1976 - مجموعة المكتب الفنى- س 18 ع 4 ص 1584)
30-متى أرشد المحامى الحاضر عن ممثل الشركة عن رقم توكيله ولم ينازع الطاعن فى ذلك أمام محكمة الموضوع فليس له بعد ذلك أن يثير هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(جلسة 28/11/1968 - مجموعة المكتب الفنى - س 19ع 3 ص 1432)
31-إذا كان الخصم مع حضوره بنفسه فى بعض الجلسات أمام محكمة الاستئناف لم ينكر أمام تلك المحكمة وكالة المحامى الحاضر معه فى المرافعة عنه أمام القضاء، فإنه لا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(جلسة 12/6/1969 - مجموعة المكتب الفنى - س 20 ع 2 ص 921)
32-لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(جلسة 11/11/1969 - مجموعة المكتب الفنى - س 20ع 3 ص 1180)
33-لم تتطلب المادة 853 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والواردة فى الباب الخامس من الكتاب الثالث فى استيفاء ديون النقود الثابتة بالكتابة أن يكون بيد المحامى توكيل من الدائن عند طلب إصدار الأمر باسم هذا الدائن.
(جلسة 11/11/1969 - مجموعة المكتب الفنى - س 20ع 3 ص 1180)
34-مباشرة المحامى للدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل صدور توكيله له منهم بذلك لا يؤثر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى سلامة الإجراءات التى يتخذها فيها إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامى لما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة أول درجة إن هى عولت على المذكرة المقدمة لها من المطعون ضده أثناء حجز القضية للحكم.
(جلسة 10/11/1970 - مجموعة المكتب الفنى - س 21ع 3 ص 1125)
(جلسة 1/1/1989 - مجموعة المكتب الفنى - س 40 ج1 ص 41)
35-متى كان البين من الرجوع إلى التوكيل المقدم من المطعون عليها الأولى أنه تم فى قبرص وحرر باللغة الإنجليزية وقد صدقت السلطات الرئيسية المختصة بلارنكا بجزيرة قبرص على توقيعات الموكلين. وتلا ذلك تصديق قنصلية جمهورية قبرص بالقاهرة ثم تبعه تصديق مديرية أمن القاهرة على صحة ختم القنصلية فى 5 من يونيو سنة 1965 فإن هذا التوكيل يعتبر حجة فى إسباغ صفة الوكالة للمحامى الحاضر عن المطعون عليها الأولى، لا يغير من ذلك أنه جاء خلواً من تصديق القنصل المصرى بجمهورية قبرص وفق المادة 64/14 من قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى رقم 166 لسنة 1954 لأن ما يرجى به هذا النص وإن خول اختصاصاً لأعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية بالتصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة من سلطات البلاد التى يؤدون فيها أعمالهم إذا كان الغرض منها الاحتجاج بها أمام السلطات المصرية إلا أنه لا يرتب أو أى نص آخر - جزاء على تخلفه طالما كانت التوقيعات مصدقاً عليها من السلطة المختصة فى جهة إصدارها ومصدقاً أيضاً على صحة توقيع هذه السلطة الأمر الذى يضمن سلامة الإجراءات خاصة ولم يقدم الطاعنون دليلاً على أن الشكل الذى أفرغ فيه التوصل مرفوع الذى هو غير الشكل المحلى فى مقاطعة لارنكا بجزيرة قبرص.
(جلسة 12/2/1957 - مجموعة المكتب الفنى - س 26 ص 364)
36-تنص المادة 143 من القانون المدنى على أنه "إذا كان العقد فى شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان يتم بغير الشق الذى وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله" ومفاد ذلك أنه إذا لم يقم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً، ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة اقتصرت فى تمسكها بطلان عقد الوكالة على مجرد اشتماله على شرط تقدير أجرة الوكالة يشبه من صافى التركة بعد التصفية على خلاف ما تقضى به المادة 44 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 المنطبق على الواقعة وعلى شرط جزائى يلزمها بأن تدفع للوكيل مبلغ …. إذا عزلته فى وقت مناسب فإن بطلان هذين الشرطين أو أحدهما لا يترتب عليه بطلان العقد كله ما دامت هى نفسها لم تقم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد ويضحى فيها ببطلان العقد فى غير عمله.
(جلسة 31/12/1975 - مجموعة المكتب الفنى - س 26 - ص 1757)
37-إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الوكالة - الصادرة منها للمحامى - تم بناء على وساطة تجار فلا يقبل منها أن تثير هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه سبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع متى يتسنى لها أن تحققه وأن تقدره.
(جلسة 31/12/1975 - مجموعة المكتب الفنى - س 26 - ص 1757)
38-ادعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده الأول وهو ليس موكلاً عنه لا محل له إذ أن صاحب المصلحة فى التمسك بذلك هو المطعون ضده الأول وليس الطاعن.
(جلسة 23/2/1977 - مجموعة المكتب الفنى - س 28 جـ1 ص 529)
و(جلسة 25/7/1989 - مجموعة المكتب الفنى - س 40 جـ2 ص 790)
39-المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوزاً فى الاستدلال ضار بحقوق الناس فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن بصافى أرباحه عن عام 1949 بالنموذج 6 مكرر ضريبة عامة على عنوانه بفرنسا بتاريخ 26/9/1955 وقد تسلمه الطاعن فى 9/11/1955 وطعن محاميه على هذا التقرير أمام لجنة الطعن بتاريخ 7/12/1955 بوصفه وكيلاً رسمياً عنه وأن التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه مصدق عليه بتاريخ 8/5/1955 وأودع أصله مصلحة الشهر العقارى بالقاهرة بموجب محضر الإيداع الرسمى رقم 5152 لسنة 1956 توثيق القاهرة، كما خلت الأوراق من وجود منازعة من الطاعن على وكالة محاميه، فإن الطعن يعد مرفوعاً فى الميعاد المقرر قانوناً وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستنداً إلى أن طعن المحامى فى تقرير اللجنة كان فى 7/12/1955 وأن التصديق على الوكالة تم فى تاريخ لاحق لذلك مما يجعل الطعن مقدماً من غير أى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(جلسة 15/11/1977 - مجموعة المكتب الفنى - س 28 ج2 ص 1678)
(جلسة 17/5/1979 - مجموعة المكتب الفنى - س 30 ع 2 ص 374)
(جلسة 26/2/1987 - مجموعة المكتب الفنى - س 38 ج 1 ص 335)
(جلسة 24/2/1988 - الطعن رقم 829 س 53 ق "لم ينشر")
40-مباشرة المحامى لإجراء قبل الحصول على سند بالوكالة لا تبطله طالما تأكدت صفته فى مباشرته بإصدار توكيل له.
(جلسة 14/12/1977 - مجموعة المكتب الفنى - س 28ج 2 ص 1798)
41-إذا كان الثابت أن سند التوكيل قد ذكر به أنه خاص بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض ولما كان النزاع المطروح فى الطعن خاصاً بعقد واحد رفعت بشأنه دعويان وإحداهما بفسخه والأخرى بصحته ونفاذه وكان البين أن دعوى فسخ العقد والدعوى التى تستهدف تنفيذه بنقل الملكية إلى المشترى فيه يعتبران فى حقيقتهما وجهين لنزاع واحد، فإن تخصيص الوكالة بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض إنما ينصرف إلى النزاع المتعلق بالعقد بوجهيه تنفيذه أو فسخه ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة متعين الرفض.
(جلسة 27/12/1978 - مجموعة المكتب الفنى - س 29 ج2 ص 2040)
42-إذ كان البين من الإطلاع على الصورة الرسمية لمحاضر جلسات المحكمة الابتدائية أن المطعون عليه حضر عنه محام أرشد عن رقم توكيله وأن أياً من الطاعنين لم ينازع فى صحة هذا الحضور حتى صدور الحكم فى الدعوى وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أرشد المحامى الحاضر عن أحد الخصوم عن رقم توكيله ولم ينازع خصمه فى ذلك أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثير هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(جلسة 24/1/1979 - مجموعة المكتب الفنى س 20 ح1 ص 373)