"أحكام النقض" محاماه 3
 
43-لم يتطلب القانون أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة تجديد السير فى الدعوى بعد شطبها توكيل من ذى الشأن عقد تحرير صحيفة التجديد وإعلانها ومن ثم فإنه لا يؤثر على سلامة الإجراء الموجه من المدعيتين (المطعون عليهما) بتجديد السير فى الدعوى عدم ثبوت وكالة الأستاذ/ …. المحامى عن إحداهما "المطعون عليها الثانية" وقت تحرير صحيفة التجديد وإعلانها أو ما قرره هذا المحامى بجلسة …. أمام محكمة أول درجة مع أن وكالته غير ثابتة إلا أن المطعون عليها الأولى فقط، وذلك أنه لا يلزم فى هذا العمل أن تكون وكالته عن المطعون عليها الثانية ثابتة قبل القيام به فإذا قام به ولم يكن بيده توكيل عنها اعتبر صحيحاً منتجاً لكل آثاره، ولأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة لنص المادة 73 من قانون المرافعات.
(جلسة 17/5/1979 - مجموعة المكتب الفنى - س 30 ع 2 ص 373)
44-جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله والمطعون ضده الرابع لم ينكر وكالة المطعون ضده الأول فى التوقيع نيابة عنه على صحيفة الاستئناف كما لم يجحد حضوره عنه أمام المحكمة فاستخلصت محكمة الموضوع من المستندات المقدمة لها ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية، وجاء استخلاصها سائغاً يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث يعد النعى عليه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(جلسة 5/2/1980 - مجموعة المكتب الفنى - س 31 ص 413)
45-المناط فى تكييف العقود وإعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو بما عناه المتعاقدون منها حسبما تستظهره المحكمة من نصوصها وتؤدى إليه وقائع الدعوى ومستنداتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد يحيط العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأول بأنها علاقة وكالة مستنداً إلى ما ثبت بالعقد المبرم من الطرفين من أن الطاعن وهو محام اتفق مع المطعون ضدهم الأربعة الأول على أن يقوم بالدفاع عنهم كمدعين بحقوق مدنية فى قضية الجنحة رقم … فى الحصول على حكم نهائى فيها ثم إقامة الدعاوى المدنية اللازمة للحصول على التعويض النهائى وإلى حضوره عنهم كمدعين مدنيين فى الجنحة واستئنافه للحكم الصادر بما ضدهم بصفته وكيلاً عنهم، وإقامته الدعوى المدنية رقم … باسمهم واستئنافه للحكم الصادر منها، وكانت هذه الأعمال تغلب فيها صفته كوكيل وإن استتبعت القيام بأعمال مادية، فهذه تعتبر تابعة للعمل القانونى الذى باشره لصالحهم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون حين اعتبره وكيلاً عنهم.
(جلسة 5/2/1980 - مجموعة المكتب الفنى - س 31 ص 413)
46-النص فى المادة 73 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان: أولهما: أن يقرر حضوره عنه فى محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التى يمثل بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل علق الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً.
وإذ كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية فى ملف الطعن أنها خلت من دليل إثبات وكالة المحامى عن الطاعن الذى أنكر وكالته عنه. وكانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22/3/1976 عادت وأعادتها للمرافعة لجلسة 23/5/1976 دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة. واعتبرت النطق بقرارها إعلاناً له ولم يحضر الطاعن بتلك الجلسة أو أية جلسة تالية إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه ولا يمنع من ذلك حضور محام قرر بجلسة 16/1/1977 أنه يحضر عن الطاعن محام آخر مادام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه تلك الوكالة التى جحدها الطاعن.
(جلسة 19/2/1980 - مجموعة المكتب الفنى - س 31 ص 544)
47-من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامى للإجراءات نيابة عن موكله لا يستلزم حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته للإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك - لما كان ما تقدم والمشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إنذار الشفعة مرة مفوضاً تفويضاً خاصاً بالتصرف أو موكلاً فى ذلك بتوكيل سابق.
(جلسة 9/4/1985 - مجموعة المكتب الفنى - س 36 جـ1 ص 565)
48-مؤدى ما نصت عليه المادة 73 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 الذى يتم الواقعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الوكيل الحاضر عن موكله أن يثبت وكالته عنه، بإيداع التوكيل بملف الدعوى وإن كان خاصاً أو إثبات رقمه وتاريخه والجهة المجرد أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً.
(جلسة 29/1/1986 - الطعن رقم 288 س 52 ق "لم ينشر")
49-ما أثاره الطاعن عن عدم صدور عقد وكالة منه للمحامى الذى حضر عنه أمام محكمة أول درجة يعد سبباً جديداً محمولاً على واقع لم يسبق له أن تمسك به أمام محكمة الاستئناف ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(جلسة 29/3/1988 - مجموعة المكتب الفنى - س 39 جـ1 ص 541)
50-لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى معه قضاء محكمة النقض - أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية ومن المستندات المقدمة فى الدعوى ومن قرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة.
(جلسة 28/4/1988 - مجموعة المكتب الفنى س 39 جـ1 ص 716)
51-لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لا محل لادعاء الخصم بحضور محام عن خصمه وهو ليس موكلاً عنه إذ أن صاحب المصلحة فى التمسك بذلك هو الموكل وحده.
(جلسة 1/1/1989 - مجموعة المكتب الفنى - س 40 جـ1 ص 41)
(جلسة 16/3/1992 - مجموعة المكتب الفنى - س 43 جـ1 ص 464)
52-لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدى واختص بها المشرع أشخاصاً معينين واستلزم إثبات هذه الوكالة وفقاً لأحكام قانون المحاماة، تطبيقاً لنص المادتين 72، 73 من قانون المرافعات إلا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرط لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء استعمال الحق فى التقاضى باعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء.
(جلسة 4/1/1990 - مجموعة المكتب الفنى - س 41 جـ1 ص 120)
53-إذا كان الثابت من التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها والمؤرخ   /   /                 أنه خاص بوكالته عنها فى القضية الخاصة بالشقة محل النزاع فإن عبارات التوكيل على هذا النحو انصرفت إلى عمل معين لعبارة عامة، ومن ثم فإن تحديد نطاق الوكالة وتقدير مداها بتصرف بطريق اللزوم إلى وكالة المحامى فى النزاع مرافعة وطعناً فى جميع مراحل التقاضى التزاماً بعبارات الوكالة الواضحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف ورفض الدفع ببطلان الحضور عن المطعون ضدها والمرافعة عنها أمام الاستئناف فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.
(جلسة 4/1/1990 - مجموعة المكتب الفنى - س 41 جـ1 ص 128)
54-المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العرض الحقيقى الذى ينتجه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإيراد ذمة المدين ومن ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى استيفاء الحق، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم عرضوا بتاريخ 24/7/1985 - مبلغ 250 جنيهاً على محامى الطاعنين كما عرضوا بتاريخ 15/11/1987 - مبلغ 1170 جنيهاً إلا أنه رفض استلام المبلغين على سند أنه غير مفوض من الطاعنين فى قبض المبلغ المعروض، وإذا كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية من سند وكالة محامى الطاعن الأول وأنه خلا من تفوض فى قبول العرض كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وكالته أصلاً عن باقى الطاعنين فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى استيفاء الحق ومن ثم فإن الإيداع الحاصل من المطعون عليهم لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة ولا يرتب أثراً. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإيداع المبنى على إجراءات عرض غير قانونية فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون.
(جلسة 7/5/1990 - مجموعة المكتب الفنى - س 41 جـ2 ص 202)
55-يدل نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها عن أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهه المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية - وبناء على اقتراح إدارتها القانونية - إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص ولا يعتبر من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة بشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" فهو لا يبدو كونه إجراء تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته، ومن ثم لا ينال من صحة الطعن بالنقض فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى التى يكون أحد طرفيها عضواً بالإدارة القانونية المنشأة فى إحدى شركات القطاع العام أن يوقع صحيفة الطعن عن الشركة محام مقبول أمام محكمة النقض.
(جلسة 17/2/1991 "هيئة عامة" - الطعن 2036 من 53ق "لم ينشر")
(جلسة 10/7/1997 - مجموعة المكتب الفنى - س 48جـ2 ص 1107)
56-التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة والمؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى المشار إليه فى نص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية لا يكون واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها أما حيث تباشرها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة سلباً وإيجاباً إلى الأصل الذى تنوب عنه.
(جلسة 30/12/1991 - مجموعة المكتب الفنى - س 42 جـ2 ص 2011)
(جلسة 20/1/1992 - مجموعة المكتب الفنى - س 43جـ1 ص 1114)
(جلسة 1/2/1993 - مجموعة المكتب الفنى - س 44 جـ1 ص 432)