الاتجاهات السائدة فى السببية فى القتل العمد
 
تستمد السببية فى القانون جذورها من رابطة السببية كما هى معروفة فى الفلسفة ، إذ أن طبيعتها فى الأصل واحدة ، وهى تقابل فى كل علم على صورة لا تتغير ، ورسالة كل علم هى أن يوضحها على صورة تختلف حتما بحسب موطن التساؤل وطريقة الإجابة ، فالبحث عن العلة أو السبب يمثل الخطوة الأولى للعقل عندما يطرق باب المعرفة ، وهو بحث لا يقف عند حد ، فالإنسان يتساءل دوما عن السبب فى كل ما يشاهد أو ما يسمع حتى قد يصل به التساؤل أحيانا إلى البحث عن علة الحياة وسبب وجودها .
والقانون أن هو إلا ظاهرة اجتماعية تنظم روابط إنسانية ، فلا يختلف الأمر فيه عن ذلك شيئا بل لعله أوضح ما يكون فى نطاق القانون بالذات حيث تلعب الفروض التشريعية والقضائية دورا قويا ، وحيث قد تكون السببية ، وهى رابطة ذهنية بطبيعتها نهبا لتقديرات متباينة .
وهذا القول يصح على الإسناد حتى إذا كان مفردا بسيطا ، فانك إذا سألت عن العلة فى قتل المجنى عليه وجدت سببا قريبا هو سلوك إجرامي من جان معين ، وخلف هذا السلوك تقف شبكة من عوامل بعيدة من بيئة اجتماعية وقيم خلقية ، وعوامل تربوية وصحية واقتصادية ووراثية ، فما بالك بالإسناد المادى المزدوج الذى يراد له أن يقوم بالوصل بين سلوك الجانى وإصابة المجنى عليه من جهة ، ثم بين هذه الإصابة والنتيجة النهائية من جهة أخرى ؟ وهنا قد تتداخل بالإضافة إلى ما تقدم عوامل أخرى الطبيب أو الجراح فى طبه أو فى جراحته ، أو خطأ الغير أو فعله العمدى (1) .
لذا كانت دراسة السببية مبعثا لاجتهادات ضخمة قام بها نفر من فقهاء القانون والفلاسفة ، ويمكن أن نرجع شتى النظريات القانونية فيها إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية وهى السبب الفعال أو المباشر ، واتجاه السببية المناسبة أو الملائمة وأخيرا اتجاه تعادل الأسباب على النحو الآتي :
أولاً : السبب الفعال أو المباشر
فى هذا الاتجاه يكون سلوك الجانى هو السبب الفعال كما يمكن أن يكون عاملاً عيرة سواء كان سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً على سلوك الجانى ، فإذا كان السبب الفعال عامل آخر غير السلوك الجانى ، أعتبر هذا العامل هو السبب فى حدوث النتيجة دون السلوك الجانى الذى لا يعدو أن يكون مجرد ظرف عارض ساعد فى إحداث النتيجة ومن ثم لا تنسب النتيجة الى هذا السلوك (2) ، والسببية على هذا الوضع تتطلب نوعا من الاتصال المادى بين الفعل والنتيجة ، لأنها لا تعترف إلا بالارتباط المباشر المحقق بينهما ، حتى ليمكن اعتبارها داخلة فى بنيان الركن المادى للجريمة ، ومن ثم كان هذا الاتجاه من أصلح الاتجاهات للمتهم وأكثرها رعاية لجانبه ، بل يؤخذ عليه أنه قد يؤدى إلى إفلات المتهم أحيانا من عاقبه أفعاله إذا ما تداخلت إلى جانبها عوامل أخرى أو أفعال أجنبية ، ولو بصورة مألوفة أو بقسط يسير غير محقق الأثر .
 
ومن أحكامه فى هذا الشأن :
لا تتوافر علاقة السببية بين خطأ السائق الذى ترك أبواب سيارته مفتوحة فى الطريق العام وبين الحادث الذى ارتكبه شخص سرق السيارة ثم ارتكب أثناء قيادته لها حادثة قتل خطأ .
لا تتوافر علاقة السببية إذا أصيب شخص بجرح بسيط سطحى ، ثم توفى من مرض التيتانوس ، بين خطأ الطبيب بعدم إعطائه المصل الواقى من التيتانوس وبين الوفاة ، مادام قد اتضح من تقارير الخبراء أن هذه الحالة لم تكن خاصة بجرح كبير عميق متسخ لكنها كانت حالة جرح سطحى بسيط ، وبطبيعته إذا ما برر إعطاء حقنة المصل فإنه لا يفرضها بصورة حتمية ، كما أنه لا يمكن إثبات أن الحقنة كان من شأنها منع تطور المرض بسبب خطورة التيتانوس الذى أصيب به الجرح .
لذلك فإن الطبيب لا يتحمل نتائج التيتانوس الذى أصيب به المريض وأدى إلى وفاته ، لأن الدليل على توافر علاقة السببية بين عدم إعطاء الحقنة والوفاة يكون غير قائم .
ولكن يكون مسئولا عن وفاة المريض الجراح الذى أجرى له عدة عمليات ، وفى أثناء إحداها ترك داخل الجرح قطعة شاش ، إذ ولو أن ترك تلك القطعة قد أحدث أثرا ثانويا ومحدودا لكنه أثر حقيقى لا يمكن تجاهله خاصة فيما يتعلق بمدى تحسن حالة المريض من ناحية الالتهاب الذى أدى إلى الوفاة ، وبالتالى تكون علاقة السببية متوافرة بين خطأ الطبيب ووفاة المريض ، ولا يؤثر فى ذلك ضعف مقاومة المريض أو عدم تحمله العلاج .
إذا اصطدم سائق سيارة عامة بشجرة على الرغم من صلاحية عجلة القيادة ، وذلك بسبب رعونته ، مما جعل محكمة الموضوع تقضى عليه بالعقوبة كما أنها فى نفس الوقت أدانت مدير الشركة مالكة السيارة لما ارتكبه من خطأ وعدم احتياط لتسييره سيارة قديمة بحالة غير جيدة مفككة الأجزاء فى طريق عام فكانت النتيجة سقوط سقفها على الركاب من أثر الصدمة وإصابة عدد كبير منهم ، فإن ما ذكره الحكم يكون سليما لا شائبة فيه مما يستوجب رفض الطعن
وهذه من صور الخطأ المشترك بين جانيين أو أكثر عندما يكون سببا فى إحداث النتيجة النهائية ، ولنا إليها عودة تفصيلية فيما بعد .
لكن لا تتوافر علاقة السببية بين إصابة شخص فى حادثة سيارة ووفاته فى أثناء إجراء عملية جراحية له لأن إثبات وفاة المجنى عليه كنتيجة مباشرة للحادث يكون متعذرا نظرا لأن هناك ظروفا وعوامل كثيرة تداخلت مع الإصابة التى حدثت بالمجنى عليه قد تكون هى السبب الرئيسى فى وفاته ، ومثالها الأخطاء التى تكون قد ارتكبت أثناء أو بعد تدخل الجراح ، ومن ثم فإن الدليل على توافر السببية المباشرة بين خطأ السائق ووفاة المجنى عليه يكون غير متوافر ، وبالتالى لا يسأل السائق إلا عن جريمة الجرح الخطأ .
ويشبهه ما قضى به هناك أيضا من أنه إذا أصاب المتهم السكران زميلا له بطعنة من سكين فأحدث به جرحا نقل على أثره إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية ، وبعد الانتهاء منها بمدة توفى المجنى عليه وتبين أن الوفاة قد حدثت نتيجة امتصاص الجسم عصارة غذائية بعد أن أفاق المجنى عليه من المخدر  فإنه لا يمكن مؤاخذة المتهم عن جريمة القتل خطأ لأن هذه الجريمة لا تتوافر إلا إذا كانت الوفاة نتيجة لفعل الجانى .
ثانيا : اتجاه تعادل الأسباب
هى المساواة بين جميع العوامل التى ساهمت فى إحداث النتيجة فكل منها تقوم بينه وبين النتيجة علاقة سببية.
وذلك أن نشاط الجانى هو العامل الذى جعل حلقات الحوادث تتابع على نحو معين ، بحيث لولاه لما حدثت النتيجة النهائية ، فينبغى أن يسأل مسئولية كاملة عن هذا النشاط مهما توسط من عوامل بينه وبين النتيجة النهائية سواء أكانت هذه العوامل مألوفة أم كانت نادرة شاذة ، وسواء أكانت راجعة إلى فعل إنسان ما ، أم إلى فعل الطبيعة .
فإذا فرض أن شخصا بدأ فى قتل المجنى عليه محدثا به إصابة نقل بسببها إلى المستشفى حيث شب حريق قضى عليه ، فإن الجانى يسأل عن جناية قتل تامة لا مجرد شروع فيها ، لأنه لولا الاعتداء لما نقل المجنى عليه إلى المستشفى ولما مات هناك من جراء الحريق ، وذلك يكفى لاعتبار الاعتداء سببا للوفاة ، وكذلك الشأن إذا حدثت الوفاة فيما بعد من جراء خطأ الطبيب فى علاج المجنى عليه أو من إهمال هذا الأخير فى عرض نفسه على الطبيب ، ومهما كان الخطأ أو الإهمال فاحشا جسيما .
أما إذا تبين أن النتيجة كانت محتومة الحصول بغض النظر عن فعل الجانى فلا يسأل الأخير عنها ، ويتحقق ذلك إذا كانت خاتمة لتتابع أسباب أخرى لا شأن للجانى بها ، فإذا أحدث الجانى جرحا مميتا فى مراكبى ، ثم غرقت المركب به بفعل العاصفة وحدها فلا يسأل الجانى إلا عن جريمة شروع فى قتل ، لا عن جريمة قتل تامة لأن وجوده فى المركب أمر لا صلة له بإصابته فلا تعتبر إصابته سببا لهذا التواجد ، أما تواجد مصاب فى مستشفى بسبب مقتضيات العلاج من إصابته فيحمل الجانى مسئولية وفاته لو توفى مثلا بسبب حريق شب فى المستشفى لأنه لولا الاعتداء لما نقل المجنى عليه إلى المستشفى ، ولولا نقله إليه لما توفى هناك .
وفى الجملة يسأل الجانى طبقا لنظرية تعادل الأسباب عن النتيجة النهائية لاعتدائه ، متى كان هذا الاعتداء هو السبب المحرك لعوامل أخرى مهما كانت شاذة غير متوقعة ، ولا يسأل عن هذه النتيجة متى كان من المؤكد أنها كانت ستحدث حتى لو لم يقع الاعتداء ، بل بحكم تتابع للحوادث لا صلة له به ، وهكذا الحل كلما كانت النتيجة النهائية ناجمة عن رابطة إذا كانت النتيجة النهائية ناجمة عن اعتداء لا حق مستقل عن الاعتداء السابق على نفس المجنى عليه .
فنظرية تعادل الأسباب ، وأن كانت لا تخلو من مظهر السهولة إذ توفر على القاضى مشقة الموازنة بين قوة الأسباب المتعددة لتغليب كفة أحدها على باقيها ، إلا أنها متطرفة فى فهم السببية ، قاسية فى نتائجها على الجانى ، مؤسسة على وجهة نظر فلسفية بعيدة عن مراد الشارع وروح التشريع مستندة إلى الافتراض المحض ، أكثر منه إلى واقع الأمور كما تجرى بها الحياة .
ثالثا : اتجاه السببية المناسبة أو الملائمة
مقتضى هذا الاتجاه أن يسأل الجانى عن النتائج المحتملة أو المألوفة لفعله ، أى تلك التى تحصل بحسب المجرى العادى للأمور ، ولو لم يمكن وصفها بأنها مباشرة أو محققة لهذا الفعل ، ويعتبر فعل الجانى سببا مناسبا أو ملائما للنتيجة التى حصلت إذا كان كافيا بذاته فى حصولها مادامت ظروف الحال تنبئ بأنه قد توقعها ، وبصرف النظر عن العوامل الأجنبية التى تكون قد توسطت بين فعله والنتيجة النهائية ، سواء أكانت سابقة لفعله أم معاصرة له أم لاحقة .
فالعبرة فى هذا الاتجاه هى " يكون النتيجة ممكنة وعادية من مراعاة الظروف والعوامل التى حدثت ، فإذا تداخل فى مجرى الحوادث عامل شاذ انقطعت رابطة السببية ، كما لو كان موت المصاب نتيجة لاحتراق المستشفى الذى نقل إليه ، أو لانقلاب السيارة التى كانت بسبيل نقله إليه فى أثناء سيرها ، والضابط فى هذا الرأى يقوم على أساس تقدير الوقائع فى كل حالة ، وهو لا مندوحة عنه فى مثل هذا الأمر وهو متفق ما جرت عليه أحكام القضاء فى هذا الشأن (3).
على أن بعض الشراح يأخذ على هذا الاتجاه أنه لا يخلو من التحكم  فكون النتيجة ممكنة أو ليست ممكنة مع مراعاة الظروف التى حدثت فيها مسألة تقديرية يختلف فيها تقدير الناس ، ولا يصح أن تبنى أحكام القانون الجنائي على أسس تحكيمه كهذه لذا يميل الرأى السائد فى بلادنا فقها وقضاء إلى الأخذ باتجاه السببية المناسبة أو الملائمة ، لكنه يجعل المعيار فى تقديرها موضوعيا ومجردا حتى يتفادى بذلك بعض الحلول التحكمية التى قد ينتهى إليها المعيار الشخصى .
واتجاه السببية المناسبة أو الملائمة يمثل منطقة معتدلة بين تطرف الاتجاهين الآخرين " السببية المباشرة ، وتعادل الأسباب " فلا غلو فى القول بقيام السببية القانونية ولا فى إنكارها ، وهو لا يسمح بالإفراط فى التجريم ، وربما على أسس من الفروض النظرية البعيدة عن الواقع ، ولا بالتفريط فيه ، وربما على حساب حق المجتمع فى مكافحة نزعات الشر عند الأشرار ، والحلول التى أخذت بها محاكمنا المصرية هى أدنى ما تكون التئاما مع اتجاهات هذه النظرية وتعبيرا علميا عنها .
المعيار الشخصي والموضوعي :
يمكن تقدير علاقة السببية طبقا لمعيار شخصي أو موضوعي والمعيار الشخصي يلتئم بالأكثر مع اعتبار السببية رابطة أدبية أو معنوية لا مادية ويقتضى النظر إلى كل حالة بطريقة واقعية نسبية للإحاطة بالظروف المختلفة التى وقعت فيها لبحث ما إذا كانت النتيجة المراد العقاب عليها ممكنة أم لا ، ثم هل كان بمقدور الجانى بالنظر إلى ظروفه الخاصة وحالته النفسية ومستواه العقلى توقع حصولها بالكيفية التى حصلت بها أم لا ، فلا يسأل عنها إلا إذا كان الجواب عن ذلك بالإيجاب .
فمثلا إذا كان المجنى عليه مريضا بالقلب أو السكر وقت الاعتداء عليه وساهم هذا أو ذاك فى إحداث الوفاة بنصيب مع الاعتداء فلا يسأل الجانى عن جناية قتل تامة ، ولو توافرت لديه نية إزهاق روحه إلا إذا تبين أنه كان يعلم بمرض المجنى عليه ، بل وبعلاقة نوع المرض بالإصابة التى أحدثها ، وإلا فهو يسأل عن شروع فى قتل فحسب .
ويؤخذ على هذا المعيار أنه قد يؤدى إلى تخفيف المسئولية عن المتهم لمجرد ما قد يبين من جهلة ببعض ملابسات الواقعة أو ظروف المجنى عليه ، أو ما قد يظهر عليه من حماقة أو فى جريمته من تسرع واندفاع حين أنه يشددها على آخر لمجرد إطلاعه على هذه الظروف ، أو لما قد يبين من نضج فى ملكة التقدير لديه هذا إلى أنه معيار صعب التطبيق عملا ، فضلا عما فيه من غموض قد يؤدى إلى التحكم لتعذر الإلمام إلماما تاما بمستوى الجانى فى التقدير ، وبالأخص لتعذر تحديد مدى نضج ملكة التقدير لديه ، ومدى علمه مثلا بظروف المجنى عليه وحالته الصحية .
أما المعيار الآخر الموضوعى ، وهو الذى يلتئم بالأكثر مع اعتبار السببية رابطة موضوعية أو مادية ، فهو بغض النظر عن اعتبار الظروف والملابسات التى حدثت بالفعل ، للنظر إلى ما كان بمقدور الجانى توقعه وافتراض حدوثه منها بطريقة مطلقة مجردة ، فهو مسئول عن النتيجة التى حصلت ومطالب بأن يتوقعها مادامت طبيعية تتفق والسير العادى للأمور ، سواء توقعها بالفعل أم لم يتوقعها بالنظر إلى حالته النفسية وقت الاعتداء ومستواه العقلى .
فهو يسأل فى المثل السابق عن القتل العمد متى توافرت لديه نية إزهاق روح المجنى عليه ، ولو كان لا يعلم بمرض هذا الأخير بداء القلب أو السكر حتى إذا ساهم هذا أو ذاك بنصيب ثابت فى وفاته .
بل هو مطالب بأن يتوقع توافر الأمرين معا قيام المرض أولا ، ثم احتمال مساهمته ثانيا مع الاعتداء فى إحداث الوفاة ، لأن الاحتمالين معا يمكن عدهما من الأمور المألوفة التى تجرى بها طبيعة الحياة عند توافر ظروف مماثلة ، وهى مطالبة طبيعية طالما كان أساس المسئولية هو الإرادة المدركة للعواقب المألوفة التى يمكن للإنسان العادى - متوسط التقدير والإدراك - أن يقدرها .
هذا إلى أنه معيار أكثر من سابقه وضوحا وأسهل تطبيقا ، إذ أنه لا يتطلب التغلغل فى بحث حالة كل متهم على حدة لتحديد ما كان يمكنه تقديره من النتائج المختلفة ، وإلى هذا المعيار يميل الفقه السائد فى بلادنا  فضلا عن أحكام القضاء على ما سنوضحه حالا .
ووصف السببية بحسب هذا المعيار أنها رابطة مادية أو موضوعية ليس معناه أنها تدخل فى المحسوسات المادية التى يمكن للعين مشاهدتها كما هى الحال فى السلوك المادى للجانى مثلا ، بل معناه - فحسب - أنها لا تتوقف فى قيامها أو انتفائها على تقدير شخصى من الجانى فى توقعه هو لتسلسل الحوادث ، بل تتوقف على تقدير موضوعى بحت لهذا التسلسل يخضع لحكم الإنسان العادى المحايد ، وفيما عدا هذا المعنى المحدود للوصف الموضوعى للسببية فإنها فى طبيعتها الداخلية لا تخرج عن كونها رابطة ذهنية أو بالأدق فلسفية لا تختلف من هذه الزاوية بين فرع فى القانون وآخر أو بين علم وآخر .
____________________________
(1) د/ روؤف عبيد ـ المرجع السابق صـ 26
(2) د/ فتوح الشاذلى ـ المرجع السابق صـ 31
(3) د/ السعيد مصطفى ـ الأحكام العامة ضـ 436