الدفوع القانونية فى جرائم القتل والإصابة الخطأ
 
1-الدفع بانتفاء الخطأ
ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ .
( الطعن رقم 17243 لسنة 62 ق - جلسة 14/1/2002 )
لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى ذلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ - حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الوقائع والتدليل عليها إلى ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ويبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، كما لم يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم وموقف المجنى عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصابات المجنى عليه وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يتعين نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
( الطعن رقم 23879 لسنة 64 ق - جلسة 8/1/2001)
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين وقائع الحادث وركن الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجنى عليه حين وقوع الحادث ، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين مضمون الأدلة التى اعتمد عليها فى ثبوت عنصر الخطأ كما أغفل الإشارة إلى الكشوف الطبية وخلا من أى بيان عن الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه ونوعها وكيف أنها لحقت به من جراء الحادث وأدت لوفاته استناداً إلى دليل فنى ، فإنه لا يكون قد بين واقعة الدعوى وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، الأمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .
( الطعن رقم 12874 لسنة 64 ق - جلسة 14/6/2000 )
 
2-الدفع بانتفاء علاقة السببية
من المقرر أنه يجب قانونا لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية الخطأ المنسوب إلي المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلي دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليه ونوعها وكيف أنه لحقت به من جراء التصادم وذلك من واقع الدليل الفني وهو التقرير الطبي فأنه لا يكون قد استظهر رابطة السببية بين الخطأ والضرر
( الطعن رقم 17631 لسنة 63 ق ـ جلسة 22/5/2002 )
إغفال الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ بيان كيفية وقوع الحادث وسلوك المتهم أثناء القيادة وكنه الخطأ الذى وقع منه وإيراد الدليل عليه ... قصور فى التسبيب .
ذلك انه يتعين لسلامة القضاء بالإدانة بيان مدى قدرة المتهم فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه وأثر ذلك على قيام ركني الخطأ ورابطة السببية أو انتفائهما .
( الطعن رقم 414 لسنة 63 ق - جلسة 7/4/2002 )
إذا كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه أن إصابة المجنى عليه إنما حدثت من انفجار البندقية الذى أدى إليه انطلاق العيار النارى لوجود عيب فى معدن الماسورة لا دخل للمتهم فيه ، ولم تحصل هذه الإصابة مباشرة من عيار نارى أطلقه المتهم بطريقة طبيعية ، فإن نعى الطاعن الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون على غير أساس ، ومن ثم يكون الحكم صحيحا فيما انتهى إليه من اعتبار رابطة السببية بين خطأ المتهم وبين إصابة المجنى عليه غير قائمة والقضاء ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ .
( الطعن رقم 102 لسنة 14 ق - جلسة 11/6/1963 )