بيانات حكم الإدانة فى جرائم القتل والإصابة خطأ
 
يجب أن يستفاد من عبارات حكم الإدانة فى الإصابة أو القتل خطأ ما يفيد قيام هذه النتيجة صراحة أو دلالة ، ولذلك قضى بأنه إذا لم يشر الحكم إلى الكشف الطبى المتوقع على المجنى عليها ولم يعن بوصف الإصابة أو الإصابات التى حدثت ، وأثرها وعلاقتها بالوفاة فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه  (1) .
كما ينبغى بيان الخطأ الصادر من الجانى بيانا كافيا ، بما فى ذلك الصورة التى ينطوى تحتها من الصور التى أشارت إليها المادتان (238 ، 244) وإلا وجب نقض الحكم ، لأن هذه الصورة واردة على سبيل الحصر ، ولأن إغفال هذا البيان لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون (2) ، ولا يكتفى فى هذا الشأن مجرد استعمال ألفاظ مبهمة ، مثل قول الحكم أن رعونة المتهم أو عدم احتياطه هما سبب الحادث ، بل عليه أن يبين كيف كانت الرعونة أو عدم الاحتياط  (3) ، ولذلك قضى بأنه " لا يكفى قول الحكم بأن المتهم أخطأ إذ استرسل فى السير بسيارته حتى صدم المجنى عليه أثناء عبوره الطريق ، لأنه لم يبين " كيف كان فى مكنة المتهم فى الظروف التى ذكرها أن يتمهل بحيث يتفادى الحادث "  (4) ، كما يعد قاصرا عن إثبات الخطأ فى حق المتهم قول الحكم " أن سيارة النقل مرت محملة أقفاصا بسرعة ، وبعد مرورها تبين أنها صدمت المصاب " (5) ، أو قوله بأن المتهم أهمل فى رؤية المجنى عليه مما ترتب عليه مرور عجلة سيارته الأمامية على جسمه ، وذلك دون أن يبين واقعة الدعوى بما يوضح كيف وقعت ، وأين كان المجنى عليه من السيارة حين مرت عليه عجلتها ، وهل كان يمكن للطاعن رؤيته حتى يدان بإهماله فى ذلك (6) ، أو قوله بأن الخطأ ظاهر من الانحراف من جهة إلى أخرى بالسيارة ووجود آثار فراملها ، فإن هذا لا يعتبر دليلا على الخطأ إلا إذا لك يكن هناك ما يبرر ذلك ، وهو ما لم يوضحه الحكم (7) ، أو قوله بأن ركن الخطأ ثابت فى حق المتهم من قيامه ببناء الشرفة بناء غير فنى من ضآلة الحديد وعدم تركيبه تركيبا فنيا ، وضآلة الأسمنت مما أدى إلى عدم تحملها ثقل السقالة فسقطت وأصابت المجنى عليه ، دون أن يبين مقدار العجز فى مواد تسليح الشرفة المنهارة ولا مبلغ ثقل الحمل الذى انهارت تحته ... فإن الحكم يكون قاصرا معيبا . (Cool
أو قوله بأن العيار الذى أطلقه الجانى أصاب المجنى عليه ، وذلك بسبب رعونته وعدم احترازه ، دون إيضاح لموقف المجنى عليه من الجانى وقت وقوع الحادث ودون أن يعنى ببيان كيف كانت الرعونة أو عدم الاحتراز سببا فى وقوعه ، فأنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها وبالتالى معيبا بالقصور (9) ، أو قوله أن الطبيب المتهم قد تسبب فى قتل مريضه خطأ بأن أجرى له جراحة أودت بحياته " لأنه لم يبين نوع هذه الجراحة ولا مكانها من جسم المجنى عليه ولا كنه الإهمال أو عدم الاحتياط الذى ارتكبه المتهم أثناء إجرائها " (10) ، أو قوله بأن الحلاق المتهم قد أجرى عملية ختان أودت بالمجنى عليه " لأنه لم يبين ما هو الإهمال الذى حصل منه ، وكان سببا فيما أصاب المجنى عليه مما أودى بحياته ، بل لم يذكر أنه أهمل فعلا ، مع أن هذا الإهمال أو ما جرى مجراه أساس المسئولية الجنائية طبقا للمادة (238) وبيانه فى الحكم أمر مناص منه (11) ، أو قوله بأن الواقعة " تجمل فى أن المتهمين كانوا يجرون تشييد إعلان بأعلا العقار ... وقد سقط أثناء تشييده " دون أن يستعرض الواقعة ويورد ما يدل على توافر عناصر الجريمة وتفصيل الأدلة التى أقامت المحكمة عليها قضاءها وإذا كان الحكم فى بيانه لوجه الخطأ المسند إلى المحكوم عليهم قد أطلق القول فاعتبر قيامهم بتركيب الإعلان مع عدم توافر الدراية والكفاية العلمية لديهم خطأ يستوجب مساءلتهم دون أن يبين مدى تلك الدراية أو الكفاية العلمية التى تنقصهم وأثرها فى قيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وحصول الحادث ، وسنده فى ذلك من الأوراق فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه (12) .
ويعد من الأمور الجوهرية كذلك بيان قيام رابطة السببية بين النتيجة والخطأ بيانا كافيا ، وكثيرا ما يكون القصور فى ذلك سببا لنقض الحكم ، ومن ذلك نجد محكمة النقض تقرر أنه يعتبر إغفالا لبيان توافر السببية إذا لم يفهم من الحكم : كيف أن سرعة القيادة وعدم النفخ ، كانا سببا فى إصابة المجنى عليه وهو جالس فى عرض الطريق العام الذى حصلت فيه الواقعة  فى الظروف والملابسات التى حصلت فيها ، أو كيف أن عدم وقوف التزام عند المحطة التى كان يتحتم عليه الوقوف عندها ، كان سببا فى وقوع الحادث (13) ، أو كيف أن إصابات المجنى عليها نشأت عن التصادم بالسيارة التى كان يقودها المتهم ، وأن الوفاة حدثت نتيجة لتلك الإصابات (14) ، أو كيف أن مجرد استعمال سيارة نقل بضائع لركوب أشخاص ، يعد خطأ كافيا لمسئولية مالك السيارة عن كل حادث يقع لأحد ركابها ، فيقضى على حياته . (15)
وإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المتهم بجريمة قتل المجنى عليه خطأ ورتب على ذلك مسئولية متبوعة قد فاته أن يبين إصابات المجنى عليه التى لحقته بسبب اصطدام السيارة به - وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإصابات وبين وفاة المجنى عليه استنادا إلى دليل فنى - فإنه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه ، وبأنه إذا كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، وإن عرض لإصابات المجنى عليه من واقع أوراق علاجه والتقرير الطبى الموقع عليه قبل وفاته إلا أنه حين دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابات وبين وفاة المجنى عليه استنادا إلى دليل فنى فإن ذلك يصمه بالقصور الذى يعيبه . (16)
وبأنه متى كان الحكم قد اقتصر على الإشارة إلى إصابة المجنى عليه الثانى بكسر فى عظمتى العضد الأيسر دون أن يورد مؤدى التقرير الطبى الموقع عليه كما فاته أن يبين إصابات المجنى عليها الأولى التى لحقتها من جراء اصطدامها بالسيارة وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين إصاباتها ووفتها استندا إلى دليل فنى إن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر . (17)
أما متى كان يبين من الحكم أنه أورد إصابات المجنى عليه التى أدت إلى وفاته من واقع الدليل الفنى وهو التقرير الطبى ، كما أورد الأدلة التى استخلص منها قيادة المتهم السيارة بسرعة وهى أدلة سائغة ، فإنه يكون سليما من ناحية التسبيب . (18)
كما ينبغى على المحكمة إذا قضت بالبراءة لانعدام رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أن تذكر كيف كان يمكن تصور وقوع الحادث بدون الخطأ الذى ارتكبه المتهم (19) ، وإذا كان الدفاع قد تمسك بانعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع من خطأ المتهم والإصابة التى أصيب بها المجنى عليه ، ولم ترد المحكمة الأخذ به وجب أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده (20) ، واعتبر بيانا كافيا لرابطة السببية قول الحكم أن السيارة صدمت المجنى عليها بجانبها ، ثم طوتها عجلاتها حالة كون السيارة مسرعة ، ودون أى تقصير من المجنى عليها (21) .
___________________________
(1) نقض 25/12/1972 س23 رقم 328 صـ1464 .
(2) نقض 27/1/1964 س15 رقم 19 صـ92 .
(3) نقض 2/11/1964 س15 رقم 125 صـ630 .
(4) نقض 8/12/1947 رقم 1664 س17 ق .
(5) نقض 12/3/1951 أحكام النقض س2 رقم 285 صـ755 .
(6) نقض 15/12/1952 أحكام النقض س4 رقم 95 صـ242 .
(7) نقض 22/3/1970 أحكام النقض س21 رقم 105 صـ427 .
(Cool نقض 16/12/1958 أحكام النقض س9 رقم 262 صـ1084 .
(9) نقض 2/11/1964 أحكام النقض س15 رقم 125 صـ630 .
(10) نقض 24/5/1927 المحاماة س8 عدد 211 .
(11) نقض 26/2/1934 القواعد القانونية ج3 رقم 213 صـ273  .
(12) نقض 27/5/1973 أحكام النقض س24 رقم 135 صـ657 .
(13) نقض 22/12/1947 القواعد القانونية ج7 رقم 474 صـ439 .
(14) نقض 14/6/1951 أحكام النقض س2 رقم 445 صـ1223 .
(15) نقض 30/10/1930 المحاماة س11 عدد 197 صـ351 .
(16) نقض 12/11/1962 أحكام النقض س13 رقم 178 صـ729 .
(17) نقض 31/12/1972 س23 رقم 332 صـ1480 .
(18) نقض 27/10/1969 أحكام النقض س20 رقم 226 صـ1144 .
(19) نقض 6/6/1938 مج س40 عدد8 .
(20) نقض 1/11/1943 القواعد القانونية ج6 رقم 248 صـ327 .
(21) نقض 8/10/1951 أحكام النقض س2 رقم 6 صـ11 .