بيانات حكم الإدانة فى جرائم الجرح والضرب
 
ينبغى أن يستفاد من الحكم توافر أركان الجريمة ، وأولها الفعل المادى من ضرب أو جرح أو ما يقوم مقامها .
ولا يلزم بيان الآلة المستعملة أن كانت هناك اَله لأنها ليست ركنا فى الجريمة (1) ، ألا عند تطبيق " المادة 243 عقوبات " التى تستلزم استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى .
ولا يلزم بيان موضع الإصابات من جسم المجنى عليه ، إذ لا تأثير لذلك فى قيام الجريمة (2) . كما لا داعى لبيان جسامتها عند تطبيق " المادة 242 عقوبات " باعتبارها أصلحها للمتهم (3).
أو لبيان الصلة بين الإصابات والآلة المستعملة لأنه يكفى فى هذه المادة أن يكون الضرب ولو باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك (4)
وينبغى أن يكون مفهوما من عبارات الحكم وظروف الواقعة توافر قصد الجرح أو الضرب ولو بالطريقة الضمنية (5). وهو يستفاد عادة من كيفية سرد الواقعة فلا يحتاج الى بيان خاص ، الا رداً على دفاع المتهم أن أدعى مثلاً أن إصابة المجنى علية جاءت خطأ أو إهمال .
وإذا كانت الإدانة بمقتضى " المادة 241 عقوبات " عن مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية جاوزت مدته عشرون يوماً لزم بيان أثر الجروح أو الضربات ومدى جسامتها وإلا كان الحكم قاصراً (6).
وبعبارة أخرى ينبغى أن يعنى الحكم ببيان النتيجة النهائية لإصابات المجنى علية ، أو أن يستفاد ذلك من عباراته ، كقول الحكم أن المجنى علية أقام فى المستشفى 59 يوماً ، أو أن المجنى عليها كان بها كسور وعولجت 5 أيام ، فأن ذلك يفيد ضمنا المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوما (7).
كما يجب بيان العاهة المستديمة بياناً كافياً ، ولا يعد كذلك قول الحكم أن المتهم ضرب المجنى علية بعصا على فخده الأيسر فأحدث به ورما رضياً وكسراً بسيطاً فى ثلثه العلوى ، إذ أن هذا القول لا يستتبع بالضرورة تخلف عاهة مستديمة له (Cool.
ولا أهمية لعدم ذكر تأثير العاهة فى حياة المجنى علية المستقبلة ، لأن العاهة لا تتطلب إى تأثير كان (9) .
كما أنه يكفى فى بيان ثبوتها الإشارة الى تقرير الطبيب الشرعى ، ولا يخل بركن من أركان الجريمة أن يذكر هذا التقرير أنه لا يستطيع تقدير مدى العاهة (10) ، كما لا يؤثر فى سلامة الحكم بيان مدى العاهة أو عدم بيانه (11).
ويعد جوهرياً فى هذا الشأن الدفع بقدم الإصابة التى وجدت بالمجنى علية فيلزم الرد علية بما يفنده عند اتجاه المحكمة الى الإدانة .
وهو دفع من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها أليها بنفسها لإبداء الرأى فيها مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها (12).
كما يعد جوهريا أيضا الدفع بأن إصابة المجنى علية تعتبر بسيطة وإن إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة وكبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير ذلك ، والجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفى ، فإذا لم يجب الحكم المتهم ولـم يناقش الأساس الذى بنى عليه طلبه فأنه يتعين نقضه (13) ، ولا يعد جوهريا إغفال تاريخ الكشف الطبى فلا يعيب الحكم عدم الإشارة إليه (14).
وينبغى الإشارة الى وفاة المتهم نتيجة لإصاباته عند تطبيق " مادة 236 ع " ، ولكن لا يلزم أن يتعرض الحكم لإصابات معينة كانت بجسم المجنى علية لكن لم تكن محلاً لإتهام ولم ترفع بشأنها دعوى (15).
ويلزم أن يستفاد من عبارات الحكم قيام رابطة السببية بين الضرب أو الجرح وبين النتيجة النهائية للإصابة ، ولو أن تقدير وجودها أمر موضوعى ، لا معقب عليه لمحكمة النقض ، إلا من حيث القول بأن فعلا معينا يصلح قانونا لأن يكون سببا للنتيجة التى حصلت ، أو لا تصلح (16).
وقد قضى فى هذا الصدد بأنه : إذا لم يستظهر الصلة بين تمزق الطحال الذى أدى إلى إستئصاله ، وبين الضرب الذى أثبت وقوع من الطاعنين بالمجنى عليه ، فأنه يكون قاصراً عن بيان رابطة السببية بين الفعل الذى أدان الطاعنين به ، وبين النتيجة التى رتب القانون العقاب على نشوئها عن ذلك الفعل (17) .
كما قضى أيضا بأنه : متى كان الحكم قد أقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأنها تضمنت وجود عاهة برأس المجنى علية ، دون أن يبين ماهية هذه الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى علية وتطورها ، وسبب إحداثها ، والآلة المحدثة لها ، وما أدت إليه من واقع الدليل الفنى ................. فإن هذا الحكم يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب وبين العاهة التى تخلفت بالمجنى علية ، ويكون قد جاء قاصراً متعيناً نقضة  (18) .
وينبغى بيان توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد أن وجد ، والفصل فى تقديرهما مسألة موضوعية ، أما البحث فى ماهيتهما فتعرض لمسألة قانونية وقد سبق توضيح ذلك تفصيلا (19) .
وفيما يتعلق بالمسائل الموضوعية يلزم أن يكون الحكم مبنياً على أسباب تحمله - أى أن تكون مقدمته مسوغة ما رتب عليها من نتائج - فى غير ما تعسف معها ولا تتنافر ، بحيث أنه إذا كان الحكم فيها غامضاً مبهماً ، أو كان استنتاجه عيباً يأباه المنطق المعقول ، كان معيباً مستوجب النقض .
وفى هذا النطاق تباشر محكمة النقض نوعاً من الإشراف الواسع على هذه المسائل .
___________________________
(1) نقض 16/1/1961 أحكام النقض س12 رقم 14 ص91.
(2) نقض 15/5/1944 أحكام النقض س12 رقم 699 س 14 ق .
(3) نقض 24/10/1939 المحاماة س 10 رقم 62.
(4) نقض 9/6/1975 طعن 876 س 45 ق .
(5) نقض 11/10/1971 س 22 رقم 128 ص 530 .
(6) نقض 30/1/1967 أحكام النقض س 18 رقم 20 ص 114 .
(7) نقض 1/3/1960 أحكام النقض س 11 رقم 38 ص 199.
(Cool نقض 2/5/1927 المحاماة س 8 عدد 291 .
(9) نقض 19/3/1931 رقم 775 س 48 ق .
(10) نقض 1/10/1951 أحكام النقض س 3 رقم 4 ص 6 .
(11) نقض 3/1/1966 س 17 رقم 4 ص 21.
(12) نقض 27/5/1968 أحكام النقض س 19 رقم 119 ص 600 .
(13) نقض 28/4/1958 أحكام النقض س 9 رقم 117 ص 433.
(14) نقض 24/12/1956 أحكام النقض س 7 رقم 357 ص 1299 .
(15) نقض 6/2/1967 أحكام النقض س 18 رقم 31 ص 163 .
(16) نقض 21/12/1945 القواعد القانونية ج 7 رقم 50 ص 41 .
(17) نقض 1/10/1962 س 13 رقم 147 ص 587 .
(18) نقض 15/6/1970 أحكام النقض س 21 رقم 207 ص 878 .
(19) راجع د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص 160 .