نموذج لجنحة مباشرة عن جريمة تبديد منقولات الزوجية
ج
أنه فى يوم ............ الموافق   /  / ............. الساعة
بناء على طلب السيدة / .................... المقيمة .................
وموطنها القانونى مكتب وكيلها الأستاذ  / .................... المحامى
أنا ......... محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى ساعته وتاريخه وأعلنت :
السيد / ....................... المقيم .................. مخاطباً مع :
السيد / وكيل نيابة ............. بصفته ويعلن بمقر عمله مخاطباً مع :
الموضوع
الطالبة زوجه للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ  /   /
وقد قامت الطالبة بتسليم المعلن إليه منقولاتها بموجب القائمة المؤرخة فى /  /    وبيانها كالتالى :
 م    عدد                               البيان
 1    1        حجرة نوم ( يذكر أسم الحجرة ولونها ومادة الصنع وكافة الأوصاف
                التى تميزها عن غيرها ويفضل التقاط صور للمنقولات والتوقيع عليها      
                من جانب الطرفين ) مكونة من :
9-............................
10- ..........................
وحيث أن الطالبة تركت منزل الزوجة على أثر خلافات توشك أن تهدم علاقة الزوجية وحيث أنها طالبت الزوج برد منقولاتها فرفض دون مسوغ .
وحيث أن فعل الزوج ( امتناعه عن رد منقولات الزوجة ) يعد جريمة  تبديد منقولات الزوجية  المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات
وحيث أن الطالبة قد أضيرت من فعل المعلن إليه بإضرار مادية وأدبية تقدرها الطالبة على سبيل التعويض المدنى المؤقت بمبلغ ....... جنية فقط .
وحيث أن المعلن إليه الثانى هو المهيمن على تحريك الدعوى الجنائية ، فقد أدخلت الطالبة المعلن إليه الثانى ليقوم بمباشرة الدعوى الجنائية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما الأول والثانى كلا بصورة من هذا وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح ........ الكائنة ........... بجلساتها المنعقدة علنا ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً يوم ........... الموافق   /   /      ليسمع المعلن إليه الأول الحكم :
أولاً : بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 341 عقوبات لأنه فى يوم  /  / 
قام بتبديد منقولات الزوجية المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال بموجب قائمة المنقولات المؤرخة فى  /  / 
ثانياً : بأن يؤدى مبلغ وقدرة ................ جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى ،                  
ولأجل العلم ،