التعليمات العامة للنيابات فى جرائم خيانه الامانه
 
896: يجب أن يبين فى وصف التهمة نزع العقد الذى كان أساسا للتسليم فى جريمة خيانة الأمانة إذ هو ركن جوهرى فيها .
 
897 : التكييف القانونى الصحيح لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها التى تقع بتواطؤ المالك الحارس هو اعتبار الحارس فاعلا اصليا والمالك شريكا ، أما إذا اختلس المالك المحجوزات بغير علم الحارس فإن الجريمة تنطبق على المادة 323 عقوبات ويعاقب الجانى بعقوبة السرقة .
 
898 : يجب فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها استيفاء جميع عناصر الجريمة وهى نية الاختلاس وعلم المتهم بالحجز وباليوم المحدد للبيع وتحقيق ككل وجوه الدفاع التى لو صحت لترتب عليها انعدام القصد الجنائى .
 
899 : إذا ورد للنيابة صورة محضر تبديد قضائي فيجب قيدها فور ورودها بدفتر العرائض مع التأشير على الأصل بتاريخ الاستلام ورقم قيده بذلك الدفتر ويوقع الكاتب المختص إلى جانب عضو النيابـة باستلام صورة ذلك المحضر .
 
1580 : يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم علية بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق ،  بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ،367، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتي عشرة سنة .