تبديد الأشياء المحجوز عليها
نصت المادة 342 عقوبات على : " يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إداريا إذا اختلس شيئاً منها " .
وقد الحق المشرع هذه الجريمة بخيانة الأمانة لا تحادها معها فى جميع أركان الجريمة من حيث المحل والركن المادى والمعنوى ، وينحصر الاختلاف بينهما فى أن هذه الجريمة لا يشترط ملكية غير الجانى لمالك محل الجريمة ، على عكس خيانة الأمانة فلا يتصور أن تقع من المالك إذ يتصور فى جريمة اختلاس الاشياء المحجوز عليها أن تقع من مالك ، فالفرض أن المال المحجوز عليه محل بحق السلطة العامة ، وحق الحاجز ، وقد سلم إلى مالكة الذى عين حارسا عليه كى يحفظ هذه الحقوق ، إلا أنه اختلس هذا المال .
ونص المادة 342 ليس مقصورا فى تطبيقة على المالك المعين حارسا على أشياء المحجوز عليها وإنما يسرى على كل حارس ولو كانت الأشياء المحجوز عليها غير مملوكة له ، كما يسرى على المالك إذا كان قد تسلم الأشياء المحجوز عليها من الحارس على سبيل الأمانة  .
ويشترط لقيام هذه الجريمة
1.محل الجريمة : وجود أشياء محجوز عليها
2.الركن المادى : الأختلاس         
 3. الركن المعنوى : قصد الجنائى
المطلب الأول : وجود أشياء محجوز عليها
 
يشترط أن يرد برد الفعل الاختلاس على المال محجوزا عيه ، وبالنسبة للمال يشترط أن يكون مالا منقولا ذات طبيعة مادية ، وإن لم يشترط أن يكون مملوكا للغير
بينما بالنسبة للحجز على المال فيستوى أن يكون هذا الحجز قضائيا أو إداريا ، ومتى وقغ الحجز على المال المنقول أصبح موضوعا تحت يد السلطة العامة وأكتسب حرمة فلا يجوز المساس به حتى يرفع من الجهة التى أصدرت الأمر أو يتنازل عنه من وقع لمصلحته ( 1 ) .
وقد قضى " لا تقوم جريمة إختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها والتى تأخذ حكم السرقة ـ ولا جريمة تبديده إياها إذا كان الحجز إداريا ، وكان مندوب الحاجز لم يعين حارسا عليها ، باعتبار أن الحجز الإدارى ـ على خلاف الحجز القضائى ـ لا ينعقد إلا بتعين حارس على المحجوزات ، فإذا لم يعين حارس عليها فلا محل لتطبيق أى من المادتين 324 ، 342 من قانون العقوبات ( 2 ) . 
_________________________
(1) حسن المرصفاوى ـ المرجع السابق ـ ص 573
( 2 ) الطعن رقم 669 لسنة 25 ق ـ جلسة 28/11/1955
 
 
المطلب الثانى : الاختلاس
 
لا يقصد بالاختلاس هنا المعنى الذى عرفناه فى خيانة الأمانة ، وعلى الأخص بالنسبة للماك العين حارسا على أشيائه إذ لا يتصور فى حقه تغيير الحيازة من ناقصة إلى كاملة ، وإنما يعتبر اختلاسا فى هذا المقام كل فعل يقصد به الحارس عرقلة تحقيق الغاية من الحجز .
فاختلاس الأشياء المحجوز عليها قد يكون بتبديد هذه الأشياء أى بالتصرف فيها بالبيع أو بالمقايضة أو باستهلاكها أو بإتلافها ، وقد يكون بإخفاء الأشياء ، بل عن مجرد عدم تقديمها للبيع يعد اختلاسا .
وقد قضى : " بأن الشئ المحجوز يستمر مملوكا لصاحبه المدين المحجوز عليه إلى أن يباع ، فإذا كان المالك هو الحارس فاختلاسه لهذا الشئ ( الاختلاس المعاقب عليه بالمادة 342 عقوبات ) ليس معناه إزالة المالك لصفة الحجز عن ملكة المحجوز الموضوع تحت حراسة ، وذلك بإخفائه إياه وعدم تقديمه للمحضر يوم البيع " (1) .
وعدم تقديم المحجوزات فى اليوم المحدد للبيع لا يعنى دائما أن الحارس فد أختلسها ، فلا يتوافر الاختلاس إذا كان المحجوز قد أخذ كرها أو خلسة من الحارس أو كان قد نفق أو هلك بقوة قاهرية أو حادث فجائى
كما أن الحارس غير ملزم قانونا بنقل المحجوز من محل الحجز إلى أى مكان آخر يكون قد عين لبيعه فيه ، فعدم قيامه بالنقل لا يصح امتناعا عن تقديم المحجوز للتنفيذ عليه مكونا الركن المادى لجريمة اختلاس الأشياء المحجوزة  ، ولا يق من هذا النظر أن الحارس قد تعهد بنقل المال المحجوز عليه إلى المكان المحدد للبيع ، لان الإخلال بالالتزام التعاقدى لا ينطوى على جريمة .
ولا يعد اختلاسا المال المحجوز عليه مجرد استعمال المالك المعين حارسا على هذا المال له ما دام هذا الاستعمال لن يمنع من التنفيذ فى الوقت المحدد له أو يعرقله .
__________________________
(1) نقض 3/12/1962 ـ مجموعة أحكام النقض س 13 ، رقم 194 ص 803
 
المطلب الثالث : القصد الجنائى
 
يتوافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة إذا حصل الاختلاس بقصد منع التنفيذ على الشئ المحجوز عليه أو أقامة العوائق فى سبيل ذلك التنفيذ ، ويتطلب القصد الجنائى توافر عنصرين الإرادة والعلم .
1. الإرادة : إذ يشترط أن تتجه إرادة المتهم إلى فعل الاختلاس ، وكذلك أن تتجه إرادته إلى عرقلة التنفيذ على المال المحجوز عليه .
وقد قضى أنه : إذا لم يثبت اتجاه إرادة الجانى إلى الاختلاس كما لو اختفى المال أو هلك بحادث فجائى أو بفعل شخص آخر أو بإهمال المتهم نفسه ، فإن القصد الجنائى ينتفى فى حق الفاعل ، ومن ثم لا نكون إزاء هذه الجريمة ، لأنه لا عقاب علي مجرد ماديات الجريمة " ( 1 ) .
2. العلم : يستلزم بطبيعة الحال أن يكون الجانى عالما بالحجز واليوم المحدد للبيع أو اليوم الذى يكون قد تأجل له البيع ، واثبات العلم يقتضى أن يكون الجانى قد أعلن بالطريق الرسمى بالحجز واليوم المحدد للبيع ، والإعلان الرسمى لا يكفى فى ثبوت العلم ، فهو مجرد قرينة على العلم ، وطالما رددت محكمة النقض القول بأن ثبوت العلم يجب أن يكون عن طريق اليقين لا بناء على مجرد ظن والافتراض ، فإذا كان الحكم قد بنى قوله على اعتبارات نظرية بحته فإنه يكون قاصرا .
وقد قضى : أن ثبوت العلم بالحجز وباليوم المحدد للبيع لا يكفى لتحقيق القصد الجنائى ، بل يجب فوق ذلك أن يثبت قصد عرقله تنفيذ الحجز ، فلا يتوافر القصد إذا ثبت أن الحارس لم بقصد ذلك وإنما نقل الأشياء من موضعها المحافظة عليها ، ولا محل للكلام على القصد إذا سقط الحجز بالوفاء بالدين ، أو بإيداعه فى خزانه المحكمة على ذمة الدائن ، أو بتصالح المدين أو اتفاقه مع الدائن ( 2 ) .
تمام الجريمة
تتم الجريمة بالاختلاس المقترن بقصد عرقلة التنفيذ ، فهذه الجريمة من الجرائم الوقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع فعل الاختلاس .
ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ، ولو كان الحاجز لم يعلم بوقوع الاختلاس ، إذ علم المجنى عليه ليس شرطا فى تحقيق الجرائم ووقوعها ، وإذا لم يكن تاريخ الجريمة معروفا فيعتبر يوم ظهور الاختلاس تاريخا للجريمة ، ويصح أن يكون مبدئيا لتاريخ محضر التبديد إلى أن يقام الدليل على وقوع الاختلاس فى تاريخ سابق ( 3 ) .
ومتى تمت الجريمة فلا يمحوها قيام الجانى بسداد الدين المحجوز من أجله بعدم حصول ضرر للمجنى عليه ، إذ الضر قد يحصل من مجرد أخفاء الأشياء المحجوزة وعدم تقديمها يوم البيع ، بل أن عدم مراعاة ما يقضى به بيع الشئ المحجوز عليه وتحصيل قيمته نقدا .
الاشتراك فى الجريمة
قد يكون للحارس شريك فى تبديد فيؤاخذ على الجريمة وفقا للقواعد العامة فى الاشتراك ، ولكن الصعوبة فيما لو كان الشريك هو مالك للأشياء المحجوز عليها ، فنص المادة 342 عقوبات فى عدم انطباقه على المالك إلا إذا كان حارسا .
العقوبة : الحبس بما لا يقل عن أسبوع ولا يزيد على ثلاث سنوات ، وكما يجوز الحكم عليه أيضا بالغرامة بما لا يزيد على مائة جنية .
وفى حالة العود تشدد عليه العقوبة ويصح أن تطبق عليه أحكام المواد 49 ، 50 ، 51 عقوبات متى توافرت شروطها (4) .
ولا محل لتطبيق القيد الوارد فى المادة 312 عقوبات ، وما ذلك إلا لأن أضرار نشاط الجانى لم تقتصر على حق الحاجز ( الدائن ) فقط ، وإنما تعداه إلى حق السلطة العامة التى أوقعت الحجز (5) .
______________________________
( 1 ) نقض 7/3/1938 مجموعة القواعد القانونية ـ جـ 3 ، رقم 42 ، ص 210
( 2 ) نقض 13/12/1954 مجموعة أحكام النقض ـ س 6 ، رقم 95 ، ص 283
( 3 ) د/ محمود مصطفى ـ المرجع السابق ـ ص 638
(4) نقض 3/5/1938 مجموعة القواعد القانونية ـ جـ 4 ، رقم 231 ، ص 247
(5) د/ نجيب حسنى ـ المرجع السابق ـ ص 1240 ، د/ محمود طه المرجع السابق .