محل خيانة الأمانة
 
يشترط فى خيانة الأمانة أن تقع على مال منقول مملوك للغير أى أنه ينبغى أن تنعقد لهذا المال جميع الخصائص المطلوبة سواء فى السرقة أم فى النصب فهذه الجرائم الثلاث يجمع بينها جامع وقوعها على نفس النوع من المال .
وقد عبرت المادة 341ع عن محل خيانة الأمانة بما يفيد أنه يكون " مبالغ أو أمتعة أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك " ومن الواضح أن هذا الإحصاء وارد على سبيل المثال لا الحصر .
ومن ثم فمن المتفق عليه أن خيانة الأمانة تقع على كل مال منقول أيا كان نوعه وقيمته ، حتى ولو كانت هذه القيمة معنوية صرف كمن يبيع خطبا أؤتمن عليه به أمور ماسة بالشرف ( 1) ، ويشجع قانوننا على هذا التفسير الواسع حين لا يشجع عليه القانون الفرنسى الذى تطلب فى المادة 408 أن يقع التبديد على "أوراق أو نقود أو بضائع أو تذاكر أو مخالصات أو أى أوراق أخرى تحوى أو ترتب التزاما أو مخالصة " ولذا فقد حكم لدينا بأنه يجوز تبديد عقد مزور كما يجوز تبديد عقد صحيح فلمثل هذا العقد قيمة عند صاحبه ( 2 ) .
ولا تقع خيانة الأمانة على العقار ، كما لا تقع على الأمور المعنوية الصرف كمن يؤتمن على سر فيخونه أو على اختراع فيذيعه .
كما لا تقع من الجانى على ملك نفسه حتى ولو تسلم إليه بصفته أمينا ، إلا فى حدود النص الاستثنائي الذى أتت به المادة 342عقوبات والتى تقضى بأنه " يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها " فهذا النص يقيم جريمة على حدة - ملحقة بخيانة الأمانة - تتضمن استثناء من القاعدة العامة ، وهى تقابل جريمة المادة 323 فيما يتعلق بسرقة مالك المال المحجوز عليه ملك نفسه .
أما فيما عدا هذا النطاق فلا محل للقول بإمكان وقوع خيانة الأمانة من نفس مالك الشئ ، ومن ذلك مثلا أن يؤجر الدائن المرتهن دابة أو آلة مرهونة له رهنا حيازيا إلى نفس المدين الراهن فيبددها الأخير إضراراً بحقوق دائنه ، فلا خيانة أمانة لأن فعل التبديد ?م يقع على ملك الغير ، ولذا لا يعد فى محله ما ذهب إليه حكم قديم ، من أنه إذا أعار حارس على جاموسة محجوز عليها هذه الجاموسة إلى صاحبها ليشتغل بها فاختلسها الأخير لنفسه فإن الواقعة تكون بالنسبة له خيانة أمانة (3) .
ويكفى لقيام جريمة التبديد قانونا حصول عبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى عقد الائتمان ، وأن يكون لهذا الشئ قيمة عند صاحبه . ( 4)
________________________
 ( 1) راجع  د/ رؤوف عبيد المرجع السابق ص571
( 2 )  نقض 4/4/1914 الشرائع س 1 ص159
(3)  نقض 23/12/1916 الشرائع س 4 رقم 68 ص254 ق
( 4)  نقض 29/3/1955- الطعن رقم 1133 لسنة 24 ق