الاقراض بالربا الفاحش
انتهاز ضعف المجنى عليه
نصت المادة 339 عقوبات على ما يأتى : " كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولي فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط .
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة " .
فهذه المادة تنص على جريمتين : ( الأولى ) انتهاز ضعف المجنى عليه أو هوى نفسه وإقراضه بفائدة فاحشة ، وهى جريمة بسيطة و(الثانية ) الاعتياد على الإقراض بربا فاحش ، وهى من جرائم العادة ، ولا يشترط فيها استغلال ضعف المجنى عليه أو هوى نفسه .
المطلب الأول : انتهاز ضعف المجنى عليه
ويشترط لقيامها أن تتوافر أركان ثلاثة :
(1) إقراض بربا فاحش
(2) انتهاز ضعف المجنى عليه أو هوى نفسه
(3) القصد الجنائى .
الفرع الأول : إقراض بربا فاحش
هو الركن المادى فى الجريمة ويتوافر بحصول ولو قرض واحد بفائدة تزيد على الفائدة القانونية - فلا جريمة إذا لم تتجاوز الفائدة الحد المقرر قانوناً ولو كان المقرض قد استغل ضعف المجنى عليه - وبهذا تختلف هذه الجريمة عن سابقتها لأن الضرر فيها مترتب على فعل الإقراض فى ذاته ، فقد يغرى القاصر على الإسراف أو تبذير المال فى وجوه غير نافعة ، أما غير القصر وهم من قصد القانون حمايتهم بالمادة 339 فلا يخشى عليهم من ذلك ، وإنما يلحقهم ضرر من الإقتراض بفائدة تزيد عن الحد القانونى ، ولا يشترط هنا أيضاً أن يحصل الإقراض بسند كتابى فيكفى أن يكون بعقد شفوى ، وهو ما لا تتناوله المادة 338 - وعقد القرض من العقود العينية التى لا تتم إلا بتسليم المال فعلا ، أما قبل ذلك فيكون وعداً بالقرض لا جريمة فيه - ولكن لا يشترط أن يستولى الجانى فعلا على الفائدة ، فالجريمة تتم بمجرد اشتراط الفائدة الفاحشة - وإذا كان يشترط أن يكون موضوع القرض نقوداً ، إلا أنه ليس بشرط أن تكون الفائدة المشترطة نقوداً ، بل يصح أن تكون شيئاً آخر ، كما يصح أن تكون فى صورة انتفاع كأن يضع الجانى يده على عين يستغلها أو يؤجرها لمدة معينة - وليس بشرط للعقاب أن ينص المتعاقدان على أن العقد قرض ، فالعبرة بحقيقة الواقع ولو لجأ الطرفان إلى ستر العقد بوصفه بالبيع أو بالإجارة أو بالرهن أو بغير هذا ، ولمحكمة الموضوع مطلق التقدير فى ذلك - وتطبيقاً لهذا حكم بأنه إذا كانت الواقعة التى اعتبرها الحكم إقراضاً بالربا الفاحش هى أن المتهم قد استأجر بمقتضى عقد من المقترض فدانين بمبلغ 14 جنيهاً ثم أجرهما بدوره إلى ابن المقترض بمبلغ 19 جنيهاً ، وذلك لما استظهرته المحكمة من أن قصد العاقدين إنما كان فى الواقع الإقراض بفوائد تتجاوز الحد القانونى - لا الاستئجار والتأجير ، فلا يجوز التمسك بعبارات العقدين المذكورين والمناقشة فى صحة التفسير الذى ذهبت إليه المحكمة مادام مبنياً على ما يسوغه ( 1 ) وإثبات صورية العقد وكذلك اقتضاء فوائد ربوية فاحشة لا يخضع لقواعد الإثبات المدنى ، فيجوز أن يكون بشهادة الشهود ولو زادت قيمة العقد عن عشرة جنيهات ( 2 ) .
الفرع الثانى : انتهاز ضعف المجنى عليه أو هواه
ويراد بالضعف الاستسلام وبالهوى شدة الميل إلى أمر من الأمور والمهم أن يكون المجنى عليه فى غير الحالة الاعتيادية للإنسان - ولم ينص المشرع على حالة الاحتياج كما فعل فى المادة 338 وذلك لأن القرض عادة ينشأ عن احتياج - والقانون لم يقصد أن يعاقب على مجرد الإقراض بفائدة فاحشة ، وإنما على استغلال المقرض ضعف المقترض فلا جريمة إذا عقد شخص قرضاً واحداً بفائدة تزيد على الحد المقرر إذا كان المقترض فى حالة نفسية عادية .
الفرع الثالث : القصد الجنائى
يتوافر القصد بانتهاز الجانى فرصة ضعف أو هوى نفس المجنى عليه لتحقيق ربح غير مشروع ، وهذا يقتضى علم الجانى بظروف المجنى عليه ، فإن لم يكن يعلم بها واشترط فائدة فاحشة من باب الجشع كان القصد منتفياً .
عقوبة الجريمة
يعاقب على الجريمة بغرامة لا تزيد على مائتى جنية ، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين - وتحسب المدة المذكورة من الحكم النهائى فى الجريمة الأولى - ويقصد بالتماثل هنا أن تكون الجريمتان من نوع ما نصت عليه المادة 339 ، فلا تعتبر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 338 متماثلة مع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 339 .____________________________
( 1 ) نقض 11 أبريل سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 199 ص 205 .
( 2) نقض 15 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 102 ص 340 .
انتهاز ضعف المجنى عليه
نصت المادة 339 عقوبات على ما يأتى : " كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولي فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط .
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة " .
فهذه المادة تنص على جريمتين : ( الأولى ) انتهاز ضعف المجنى عليه أو هوى نفسه وإقراضه بفائدة فاحشة ، وهى جريمة بسيطة و(الثانية ) الاعتياد على الإقراض بربا فاحش ، وهى من جرائم العادة ، ولا يشترط فيها استغلال ضعف المجنى عليه أو هوى نفسه .
المطلب الأول : انتهاز ضعف المجنى عليه
ويشترط لقيامها أن تتوافر أركان ثلاثة :
(1) إقراض بربا فاحش
(2) انتهاز ضعف المجنى عليه أو هوى نفسه
(3) القصد الجنائى .
الفرع الأول : إقراض بربا فاحش
هو الركن المادى فى الجريمة ويتوافر بحصول ولو قرض واحد بفائدة تزيد على الفائدة القانونية - فلا جريمة إذا لم تتجاوز الفائدة الحد المقرر قانوناً ولو كان المقرض قد استغل ضعف المجنى عليه - وبهذا تختلف هذه الجريمة عن سابقتها لأن الضرر فيها مترتب على فعل الإقراض فى ذاته ، فقد يغرى القاصر على الإسراف أو تبذير المال فى وجوه غير نافعة ، أما غير القصر وهم من قصد القانون حمايتهم بالمادة 339 فلا يخشى عليهم من ذلك ، وإنما يلحقهم ضرر من الإقتراض بفائدة تزيد عن الحد القانونى ، ولا يشترط هنا أيضاً أن يحصل الإقراض بسند كتابى فيكفى أن يكون بعقد شفوى ، وهو ما لا تتناوله المادة 338 - وعقد القرض من العقود العينية التى لا تتم إلا بتسليم المال فعلا ، أما قبل ذلك فيكون وعداً بالقرض لا جريمة فيه - ولكن لا يشترط أن يستولى الجانى فعلا على الفائدة ، فالجريمة تتم بمجرد اشتراط الفائدة الفاحشة - وإذا كان يشترط أن يكون موضوع القرض نقوداً ، إلا أنه ليس بشرط أن تكون الفائدة المشترطة نقوداً ، بل يصح أن تكون شيئاً آخر ، كما يصح أن تكون فى صورة انتفاع كأن يضع الجانى يده على عين يستغلها أو يؤجرها لمدة معينة - وليس بشرط للعقاب أن ينص المتعاقدان على أن العقد قرض ، فالعبرة بحقيقة الواقع ولو لجأ الطرفان إلى ستر العقد بوصفه بالبيع أو بالإجارة أو بالرهن أو بغير هذا ، ولمحكمة الموضوع مطلق التقدير فى ذلك - وتطبيقاً لهذا حكم بأنه إذا كانت الواقعة التى اعتبرها الحكم إقراضاً بالربا الفاحش هى أن المتهم قد استأجر بمقتضى عقد من المقترض فدانين بمبلغ 14 جنيهاً ثم أجرهما بدوره إلى ابن المقترض بمبلغ 19 جنيهاً ، وذلك لما استظهرته المحكمة من أن قصد العاقدين إنما كان فى الواقع الإقراض بفوائد تتجاوز الحد القانونى - لا الاستئجار والتأجير ، فلا يجوز التمسك بعبارات العقدين المذكورين والمناقشة فى صحة التفسير الذى ذهبت إليه المحكمة مادام مبنياً على ما يسوغه ( 1 ) وإثبات صورية العقد وكذلك اقتضاء فوائد ربوية فاحشة لا يخضع لقواعد الإثبات المدنى ، فيجوز أن يكون بشهادة الشهود ولو زادت قيمة العقد عن عشرة جنيهات ( 2 ) .
الفرع الثانى : انتهاز ضعف المجنى عليه أو هواه
ويراد بالضعف الاستسلام وبالهوى شدة الميل إلى أمر من الأمور والمهم أن يكون المجنى عليه فى غير الحالة الاعتيادية للإنسان - ولم ينص المشرع على حالة الاحتياج كما فعل فى المادة 338 وذلك لأن القرض عادة ينشأ عن احتياج - والقانون لم يقصد أن يعاقب على مجرد الإقراض بفائدة فاحشة ، وإنما على استغلال المقرض ضعف المقترض فلا جريمة إذا عقد شخص قرضاً واحداً بفائدة تزيد على الحد المقرر إذا كان المقترض فى حالة نفسية عادية .
الفرع الثالث : القصد الجنائى
يتوافر القصد بانتهاز الجانى فرصة ضعف أو هوى نفس المجنى عليه لتحقيق ربح غير مشروع ، وهذا يقتضى علم الجانى بظروف المجنى عليه ، فإن لم يكن يعلم بها واشترط فائدة فاحشة من باب الجشع كان القصد منتفياً .
عقوبة الجريمة
يعاقب على الجريمة بغرامة لا تزيد على مائتى جنية ، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين - وتحسب المدة المذكورة من الحكم النهائى فى الجريمة الأولى - ويقصد بالتماثل هنا أن تكون الجريمتان من نوع ما نصت عليه المادة 339 ، فلا تعتبر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 338 متماثلة مع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 339 .____________________________
( 1 ) نقض 11 أبريل سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 199 ص 205 .
( 2) نقض 15 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 102 ص 340 .