مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالاقراض بالربا الفاحش  انتهاز ضعف المجنى عليه  Emptyالاقراض بالربا الفاحش انتهاز ضعف المجنى عليه

more_horiz
الاقراض بالربا الفاحش
انتهاز ضعف المجنى عليه
نصت المادة 339 عقوبات على ما يأتى : "  كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولي فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط .
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة " .
فهذه المادة تنص على جريمتين : ( الأولى ) انتهاز ضعف المجنى عليه أو هوى نفسه وإقراضه بفائدة فاحشة ، وهى جريمة بسيطة و(الثانية ) الاعتياد على الإقراض بربا فاحش ، وهى من جرائم العادة ، ولا يشترط فيها استغلال ضعف المجنى عليه أو هوى نفسه .
 
المطلب الأول : انتهاز ضعف المجنى عليه
 
ويشترط لقيامها أن تتوافر أركان ثلاثة :
(1) إقراض بربا فاحش 
(2) انتهاز ضعف المجنى عليه أو هوى نفسه            
 (3) القصد الجنائى .
الفرع الأول : إقراض بربا فاحش
هو الركن المادى فى الجريمة ويتوافر بحصول ولو قرض واحد بفائدة تزيد على الفائدة القانونية - فلا جريمة إذا لم تتجاوز الفائدة الحد المقرر قانوناً ولو كان المقرض قد استغل ضعف المجنى عليه - وبهذا تختلف هذه الجريمة عن سابقتها لأن الضرر فيها مترتب على فعل الإقراض فى ذاته ، فقد يغرى القاصر على الإسراف أو تبذير المال فى وجوه غير نافعة ، أما غير القصر وهم من قصد القانون حمايتهم بالمادة 339 فلا يخشى عليهم من ذلك ، وإنما يلحقهم ضرر من الإقتراض بفائدة تزيد عن الحد القانونى ، ولا يشترط هنا أيضاً أن يحصل الإقراض بسند كتابى فيكفى أن يكون بعقد شفوى ، وهو ما لا تتناوله المادة 338 - وعقد القرض من العقود العينية التى لا تتم إلا بتسليم المال فعلا ، أما قبل ذلك فيكون وعداً بالقرض لا جريمة فيه - ولكن لا يشترط أن يستولى الجانى فعلا على الفائدة ، فالجريمة تتم بمجرد اشتراط الفائدة الفاحشة - وإذا كان يشترط أن يكون موضوع القرض نقوداً ، إلا أنه ليس بشرط أن تكون الفائدة المشترطة نقوداً ، بل يصح أن تكون شيئاً آخر ، كما يصح أن تكون فى صورة انتفاع كأن يضع الجانى يده على عين يستغلها أو يؤجرها لمدة معينة - وليس بشرط للعقاب أن ينص المتعاقدان على أن العقد قرض ، فالعبرة بحقيقة الواقع ولو لجأ الطرفان إلى ستر العقد بوصفه بالبيع أو بالإجارة أو بالرهن أو بغير هذا ، ولمحكمة الموضوع مطلق التقدير فى ذلك - وتطبيقاً لهذا حكم بأنه إذا كانت الواقعة التى اعتبرها الحكم إقراضاً بالربا الفاحش هى أن المتهم قد استأجر بمقتضى عقد من المقترض فدانين بمبلغ 14 جنيهاً ثم أجرهما بدوره إلى ابن المقترض بمبلغ 19 جنيهاً ، وذلك لما استظهرته المحكمة من أن قصد العاقدين إنما كان فى الواقع الإقراض بفوائد تتجاوز الحد القانونى - لا الاستئجار والتأجير ، فلا يجوز التمسك بعبارات العقدين المذكورين والمناقشة فى صحة التفسير الذى ذهبت إليه المحكمة مادام مبنياً على ما يسوغه ( 1 ) وإثبات صورية العقد وكذلك اقتضاء فوائد ربوية فاحشة لا يخضع لقواعد الإثبات المدنى ، فيجوز أن يكون بشهادة الشهود ولو زادت قيمة العقد عن عشرة جنيهات ( 2 ) .
الفرع الثانى : انتهاز ضعف المجنى عليه أو هواه
ويراد بالضعف الاستسلام وبالهوى شدة الميل إلى أمر من الأمور  والمهم أن يكون المجنى عليه فى غير الحالة الاعتيادية للإنسان - ولم ينص المشرع على حالة الاحتياج كما فعل فى المادة 338 وذلك لأن القرض عادة ينشأ عن احتياج - والقانون لم يقصد أن يعاقب على مجرد الإقراض بفائدة فاحشة ، وإنما على استغلال المقرض ضعف المقترض  فلا جريمة إذا عقد شخص قرضاً واحداً بفائدة تزيد على الحد المقرر إذا كان المقترض فى حالة نفسية عادية .
الفرع الثالث : القصد الجنائى
يتوافر القصد بانتهاز الجانى فرصة ضعف أو هوى نفس المجنى عليه لتحقيق ربح غير مشروع ، وهذا يقتضى علم الجانى بظروف المجنى عليه ، فإن لم يكن يعلم بها واشترط فائدة فاحشة من باب الجشع كان القصد منتفياً .
عقوبة الجريمة
يعاقب على الجريمة بغرامة لا تزيد على مائتى جنية  ، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين - وتحسب المدة المذكورة من الحكم النهائى فى الجريمة الأولى - ويقصد بالتماثل هنا أن تكون الجريمتان من نوع ما نصت عليه المادة 339 ، فلا تعتبر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 338 متماثلة مع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 339 .____________________________
( 1 )  نقض 11 أبريل سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 199 ص 205 .
( 2)  نقض 15 مارس سنة 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 102 ص 340 .

descriptionالاقراض بالربا الفاحش  انتهاز ضعف المجنى عليه  Emptyرد: الاقراض بالربا الفاحش انتهاز ضعف المجنى عليه

more_horiz
المطلب  الثانى : الاعتياد على الإقراض بربا فاحش
 
ويشترط لقيامها أن تتوافر ركنان : الأول - الاعتياد على الإقراض بربا فاحش ، والثانى - القصد الجنائى ، ولا يشترط لتوافره سوى القصد العام المشروط فى كل جريمة عمدية - ويحتاج الركن المادى إلى بيان الواقعة .
الفرع الأول : الاعتياد على الإقراض
هو الركن المميز للجريمة ، فلا توجد ما لم تتوافر حالة الاعتياد لدى المتهم - والقول بتوافر حالة الاعتياد لدى المتهم من الأمور الموضوعية التى تدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ، يستبينها من تكرار الإقراض ومن ظروف الأحوال - وقد جرى القضاء على أنه يكفى لتوافر ركن الاعتياد فى هذه الجريمة حصول قرضين ربويين مستقلين لشخصين اثنين أو لشخص واحد فى وقتين مختلفين ( 1 ) واتحاد تاريخ القرضين الحاصلين لشخصين لا ينفى ركن العادة إلا إذا ثبت أن عملية الإقراض كانت عملية واحدة للشخصين معاً فى آن واحد وأن دفع المبالغ المقرضة حصل فى وقت واحد ، أم إذا كان كل من المقترضين اقترض مبلغاً وقبضه فى وقت غير الذى قبض فيه الآخر فلا محل للقول بأن اتحاد تاريخ السندات يجعل واقعة الإقراض واقعة واحدة ( 2 ) كذلك لا تنتفى العادة بكون المقترض واحداً متى اختلفت تواريخ القروض ، ولو قبضت فوائدها فى وقت واحد - أما إذا كانت العملية واحدة فالقرض واحد ولو اشترك فى الإقتراض أكثر من شخص - ومتى كان القرض واحداً فلا يتوافر ركن الاعتياد ولو قسط دفع القرض على دفعات ، أو تكررت الفوائد المقبوضة ، إذ أن مجرد قبض الفوائد عن الدين لا يعتبر قرضاً آخر ، فلا يصح اعتباره فى تكوين ركن العادة ( 3 ) ، ولكن تجديد الدين ، سواء أحصل صراحة بتحرير سند جديد عنه أو ضمناً بمد أجل الدين مع تقاضى فوائد ربوية عن التجديد ، يعتبر عملية ربوية قائمة بذاتها تحسب فى تكوين العادة ( 4 ) ، ولكى يعتبر التجديد بمثابة قرض آخر يجب أن يكون قد دخل على الاتفاق الأصلى عنصر جديد ، كأن يحصل الاتفاق على أن يتقاضى الدائن فوائد ربوية مركبة أى فوائد على الفوائد التى كان متفقاً عليها فى أول الأمر - أما إذا كان السند الأخير مجرد تكرار للاتفاق الأصلى أريد به مجرد تأجيل موعد حلول الدين مع احتساب فوائد التأخير فإن هذا لا يعتبر تجديداً يقوم مقام قرض آخر له أثره فى تكوين ركن الاعتياد ( 5 ) .
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القرض لا يدخل فى حساب العادة إلا إذا كان لم يمض بينه والذى يليه مدة ثلاث سنوات ( 6 ) ، وهى المدة االمسقطة للدعوى العمومية فى الجنح - وهذا اشتراط تحكمى ، فكل قرض لا يعد جريمة ولا تتكون الجريمة من تعدد القروض ، وإنما من حالة الاعتياد التى تنشأ لدى الجانى والتى يستدل عليها من تعدد وقائع الإقراض ، واستنتاج توافر هذه الحالة أمر يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع الذى له أن يقول بعدم استظهاره للجريمة ولو تعددت وقائع الإقراض ولم يكن بينها فاصل زمنى يذكر ، كما له أن يستظرها من قروض يفصلها عن بعضها زمن يزيد عن ثلاث سنوات - ثم إن مدة الثلاث سنوات هى مدة مشترطة لانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم وهى تحسب من تاريخ ارتكاب الجريمة أو من آخر عمل متعلق بالاتهام أو التحقيق فيها فلا معنى لاشتراط عدم انقضائها على كل قرض وهو لا يعد فى ذاته جريمة وإنما مجرد قرينة عليها ، والعبرة فى جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا هى بعقود الإقراض وليست باقتضاء الفوائد الربوية ، فالقول بأن العملية الربوية واقعة مستمرة تتجدد وتنكرر كلما استولى المقرض على الفوائد ، وبأن مدة السقوط لا تبدأ فيها من تاريخ العقد بل من تاريخ آخر مرة يستولى فيها على الفوائد ، هذا القول خاطئ إلا إذا كانت هناك ظروف وملابسات تدل على أن العقد السابق قد حصل الاتفاق على تجديده مرة أخرى ، فحينئذ يصح الاعتداد بهذا التاريخ باعتباره تاريخ عقد قرض لا تاريخ فوائد ( 7 ) .
وبعبارة أخرى إن جريمة الاعتياد تاريخ عقد قرض بالربا الفاحش ليست من الجرائم المستمرة ، وإنما هى من جرائم الاعتياد تتم متى تكونت العادة ويكون تاريخ ارتكابها هو التاريخ الذى تم فيه القرض الأخير ، وتحسب منه المدة المسقطة للدعوى العمومية ، أما تاريخ دفع الفوائد الربوية فلا تأثير له فى هذا الخصوص .
وإذا حكم نهائياً بالبراءة أو الإدانة فى تهمة الاعتياد على الإقراض بفوائد تزيد على الحد الأقصى ، فإن الحكم يكون شاملا للوقائع التى تمت قبله ولو لم يعرف بعضها ، ولا يرتكب هذا الشخص جريمة الاعتياد على الإقراض بعد ذلك إلا إذا عقد قضين على الأقل - أما إذا لم يتعاقد بعد الحكم إلا عن قرض واحد فلا يسوغ القول بأنه ارتكب الجريمة ، ذلك أن الحكم السابق قد عاقبه على الوقائع السابقة عليه باعتبارها عنصراً من عناصر الاعتياد الذى دانه به ، ومن ثم فلا يصح اتخاذها عنصراً لاعتياد جديد وإلا لكان ذلك تكراراً لمحاكمته على ذات الوقائع ، الأمر الذى تنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية صراحة على عدم جوازه ( 8 ) .
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يقبل من المقترض فى جنحة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش أن يرفع دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية أو أن يدعى بحقوقه مدنية فى الدعوى المرفوعة من النيابة ، سواء كان قرضه واحداً أو أكثر ، لأن القانون لا يعاقب على الإقراض لذاته ، وإنما يعاقب على الاعتياد على الإقراض وهو وصف معنوى قائم بذات الموصوف يستحيل عقلا أن يضر بأحد معين - أما الضرر الذى يصيب المقترضين فلا ينشأ إلا عن عملية الإقراض المادية ، وهو ينحصر فى قيمة ما يدفعه كل منهم زائداً على الفائدة القانونية لا أكثر ولا أقل ، والدعوى به إنما هى دعوى استرداد هذا الزائد الذى أخذه المقرض بغير وجه حق ، وهى بطبيعتها دعوى مدنية ترفع إلى المحكمة المدنية ، ويحكم فيها ولو لم يكن هناك إلا قرض واحد أى ولو لم يكن هناك أية جريمة ، ولا يجوز رفعها أمام المحاكم الجنائية لعدم اختصاص تلك المحاكم بنظرها ، لأن المبلغ المطالب به لم يكن ناشئاً عن جريمة ( 9 ) ، ولكن المقترض ، وإن لم تثبت له صفة المدعى المدنى - إلا أن له صفة المجنى عليه ، فتكون له كافة حقـوق المجنى عليه التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية ( 10 ) .
الفرع الثانى : بيان الواقعة
ويقضى بيان الواقعة فى هذه الجريمة أن تبين محكمة الموضوع وقائع الإقراض بالربا الفاحش وتواريخها وتواريخ التجديد ، إن حصل ، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون عليها ، وإلا كان الحكم بالإدانة قاصراً  ولكن إذا لم تتوصل محكمة الموضوع إلى معرفة اليوم والشهر اللذين وقعت فيهما كل واقعة من وقائع الإقراض بالربا الفاحش فيكفى التحديد فيها بالتقريب ، وإذا استبانت المحكمة أنه لم يمض بين كل قرض وآخر وبين القرض الأخير وفتح التحقيق أو رفع الدعوى مدة السقوط فلا معقب عليها متى كان استخلاصها لذلك من الوقائع التى ساقتها سليما ( 11 ) ومفهوم أن بيان الواقعة يقتضى ذكر سعر الفائدة التى حددها المتهم فى القروض التى عقدها ( 12 ) .
العقوبة : نفس العقوبة السابقة .
 ___________________________
( 1 ) نقض 2 أبريل سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 534 ص 671 ،
( 2 ) نقض 15 فبراير سنة 1931 سابق الإشارة إليه .
( 3 ) نقض 11 مايو سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 404 ص 660 - وتقع الجريمة ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل ( نقض 8 يناير سنة 1931 )
( 4 ) نقض 18 ديسمبر سنة 1939 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 31 ص 48
( 5 ) نقض 26 فبراير سنة 1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 214  .
( 6 ) نقض 5 أبريل سنة 1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 67 ص 62 ، 9 ديسمبر سنة 1940 ج 5 رقم 164 ص 298  .
( 7 ) نقض 28 ديسمبر سنة 1942 السابق الإشارة إليه ، 5 أبريل سنة 1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 67 ص 62 .
( 8 ) نقض 19 أكتوبر سنة 1953 مجموعة أحكام النقض س 5 رقم 11 ص 33 .
( 9 ) نقض 2 أبريل سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6رقم 534 ص 671 .
( 10 ) انظر نقض 27 مايو سنة 1963 مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 87 ص 445 .
( 11 ) راجع نقض 27 /12/ 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 178 ص 222 .
( 12 ) انظر نقض 30 يناير سنة 1962 مجموعة أحكام النقض س 13 رقم 26 ص 96 .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد