أصحاب الحق فى الطعن بالتزوير
 
أولاً : النص التشريعى
نصت المادة 295 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
ثانيا : الشرح والتعليق
النيابة العامة وحقها فى الطعن بالتزوير
أعطى المشرع الحق للنيابة العامة فى الطعن بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية حيث أن النيابة خصم أصيل فى الدعوى الجنائية ولها أن تعلق على أية ورقة أو مستند يقدم فى الدعوى فإذا رأت وجها للطعن تبديه شأنها فى ذلك شأن باقى الخصوم .
المتهم وحقه فى الطعن بالتزوير
المتهم خصم أصيل فى الدعوى الجنائية وله الطعن بالتزوير على أية ورقة مقدمة فى القضية وفى أى مرحلة من مراحل الدعوى .
ويجوز للمتهم الطعن شفاهة حالة المرافعة وإثباته فى محضر الجلسة أو أن يتناول الطعن بصورة صريحة فى مذكرة كتابية .
المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى والمسئول عن الحقوق المدنية وحقهم فى الطعن بالتزوير
أعطى القانون الحق للمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى والمسئول عن الحقوق المدنية الحق فى الطعن بالتزوير فى أية ورقة كانت فى الدعوى باعتبارهم طرفاً فى الدعوى الجنائية حيث للمجنى عليه الطعن بالتزوير طالما حضر فى الدعوى حتى ولو لم يدعى مدنيا فى الدعوى وأيضا للمدعى بالحق المدنى أن يسلك طريق الطعن بالتزوير كوسيلة للحافظ على حقه فى القضاء له بالتعويض المدنى ( 1 )
وأيضا للمسئول عن الحقوق المدنية أن يطعن بالتزوير إذا رأى أن قبول المحرر بالحالة التى عليها سيؤدى إلى إلزامه بالتعويض المدنى وأن رأى أن الحكم بتزويره سيؤدى إلى رفض الدعوى المدنية ( 2 ) .
ثالثا : قضاء النقض
نظمت المواد 295 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية أحكام الطعن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى الأصلية ، وقد توخى الشارع تبسيط الإجراءات ولم يشأ الأخذ بما ورد فى قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية ويبين من هذه من المواد والمذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أن الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ولا تلزم هذه المحكمة بإجابته ، لأن الأصل أن لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع هى أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .
ولما كانت المحكمة قد قدرت أن الطاعن وقع على كشوف الجرد المقدمة فى الدعوى ، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه ،
ولا يعدو ما طلبه الدفاع من تمكينه من الطعن بالتزوير فى إمضائه على الكشوف سالفة الذكر أن يكون طلباً للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليه ، فلا يصح أن يعاب على المحكمة إلتفاتها عنه ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال ، فى غير محله
( الطعن رقم1050 لسنة33 ق ، جلسة 21/10/1963 )
_________________________
( 1 ) م / فرج علوانى - المرجع السابق - ص 433 .
( 2 ) د / عبد الحكم فودة - الطعن بالتزوير ص 1660 .