الطعن بالتزوير
الطعن بالتزوير ينصب على أية ورقة من أوراق الدعوى وأية ورقة مقدمة فيها ويستوى أن تكون الورقة من له سلطة فى إجراءات التحقيق أو أن تكون الورقة مقدمة فى الدعوى لاستخلاص الدليل منها .
ويشترط فى المحرر أن يكون متضمنا وقائع تؤثر على حكم القاضى فى الدعوى ، ويجوز الطعن على شق من هذا المحرر يهم الطاعن أمره أو كل ما جاء به المحرر ، وإذا كان الطعن على جزء لا يقدم ولا يؤخر فى نتيجة الحكم فإن الطعن لا يقبل لعدم جديته .
 
أولا : المحررات الرسمية
المحرر الرسمى فى أحكام التزوير هو كل محرر يصدر أو من شأنه أن يصدر من موظف مختص بتحريره وإعطائه الصفة الرسمية( 1 )
فالمناط فى رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل فى تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التى تصدر إليه من جهته الرئيسية ، وق قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة 390 من القانون المدنى ، فعرف الورقة الرسمية بأنها هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ( 2 )
وقد قضى أنه : لما كان من المقرر أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ، فإذا ما كان ما أثبت بالمحرر يطابق الحقيقة وقت تحريره ، فإنه لا يقوم التزوير.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما أثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة "النصر" لا يطابق الحقيقة ، بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات - والتى أشار إليها الحكم - وأخصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين ، وما شهد به بعض موظفى البنوك المختصين من معاينتهم لكميات السكر بشركة "النصر" فى وقت معاصر لإصدار هذه الشهادات وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها ، فإنه يكون قاصراً قصوراً أساسه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتى الإضرار والتربح التى أقام الحكم قضاءه فيهما على ما ارتآه من تزوير الشهادات.
(الطعن رقم 28274 لسنة 74ق جلسة 7/12/2004)
ويمكن جمع المحررات الرسمية فى أربعة أنواع :
1.محررات سياسية
وهى التى تصدر من السلطات الدستورية كالقوانين والأوامر الجمهورية والمعاهدات والاتفاقات الدولية والقوانين وقرارات رئيس الجمهورية وهذه المحرارات يعاقب على تزويرها بالمادة 206 ، وذلك بنفس العقوبات فى المواد 211 ، 213 عقوبات .  
2.محررات قضائية 
وهى التى تصدر من القضاة وأعوانهم كمحاضر التحقيق والجلسات وتقارير الخبراء وعرائض الدعأوى والأحكام والأوامر .
3.محررات إدارية
وهى ما تصدر عن السلطات الإدارية المختلفة وفروعها ، كدفاتر قيد المواليد والوفيات وشهادات الميلاد ودفاتر التوفير وحوالات البريد وأوراق الامتحانات ودفاتر الانتخاب ، ويستوى أن يكون المحرر صادراً عن الحكومة المركزية أو من إدارة مستقلة تابعة لها . فتعتبر أوراقا رسمية الأوراق الصادرة من موظفى الأوقاف والمجالس المحلية  ولا فرق كذلك بين المحررات الصادرة عن الحكومة باعتبارها صاحبة السلطة العامة والمحررات التى تصدرها بصفتها قائمة بإدارة أموال خاصة ، فتعتبر محررات رسمية أوراق مصلحة السكك الحديدية وأوراق مصلحة الأملاك الأميرية .
4.محررات مدنية
وهى المحررات الصادرة على يد مأمور رسمى مختص بتحريرها لإثبات إقرارات ذوى الشأن واتفاقاتهم وإعطائها الصفة الرسمية ، كوثائق الزواج والطلاق وعقد الرهن الرسمى .
___________________________
( 1 )  نقض 10 فبراير سنة 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 192 ص 513 .
( 2 )  نقض 2 ديسمبر سنة 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 رقم 245 ص 1011 .
 
 
ثانيا : صور التزوير فى المحررات الرسمية :
-----------------------------------------
أظهر صور التزوير فى المحررات الرسمية هى الصورة التى يحصل فيها التغيير فى البيانات التى يحررها الموظف المختص ، سواء كان المحرر قد صدر عن الموظف من أول الأمر أو كان عرفياً فى أول الأمر ثم اكتسب الصفة الرسمية بتلك البيانات التى حصل التغيير فيها ، وسواء حصل التغيير من الموظف المختص بتحرير الورقة ، أثناء التحرير أو بعده ، أو حصل من غيره ، والأمثلة على ذلك كثيرة كتغيير أعضاء اللجنة القروية للحقيقة فى الاستمارة الخاصة بالسلفيات الزراعية ، وتغيير الحقيقة بمعرفة وكيل مكتب البريد بتلفيقه فى البيانات الواجب عليه تدوينها فى الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته ، وتغيير المأذون الشرعى للإقرار فى الطلاق بإثبات أن الطلقة مكملة للثلاث لا ثلاثاً بعبارة واحدة ( 1 ) ، وتغيير التاريخ الموضوع على تذكرة سفر بقطارات السكك الحديدية ( 2 ) ، والتغيير فى التذكرة التى تسلمها إدارة الجيش للعساكر بالرفت من الخدمة ، فيما دون بها خاصاً بدرجة أخلاق صاحب التذكرة ( 3 ) ، والتغيير فى إذن البريد بمحو اسم مكتب الصرف ووضع اسم آخر بدله ، والتغيير فى قيمة المبلغ المثبتة فى الوصول المحررة بمعرفة كاتب المحكمة عن مقدار الرسوم المدفوعة للخزانة ، والتغيير فى دفتر المواليد فى اسمى والدى الطفل أو أحدهما .
وقد يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى ولو لم يحصل التغيير فى البيانات التى تصدر عن الموظف المختص بل فى البيانات التى يحررها أصحاب الشأن ، وذلك متى انسحبت الرسمية عليها بتدخل الموظف المختص ، فيعد تزويرا فى ورقة رسمية تغيير الحقيقة فى عريضة دعوى ، ولو قبل إعلانها ، بطريق زيادة قيمة وعدد الأشياء موضوع الدعوى بعد تقدير الرسم عليها والتأشير بذلك على هامشها من الموظف العمومى ، وذلك لأن من شأن هذا التغيير أن يجعل التأشيرات الرسمية التى حررها الموظف العمومى فى صدد قيمة الدعوى والرسم الذى قدره وتتقاضاه عليها منسحبة على أشياء أو على قيمة أخرى ما كانت لتنسحب عليها لولا هذا التغيير الذى يستلزم رسوما أكثر مما أثبت فيها ، فيعتبر هذا بلا شك عبثاً بذات التأشير الرسمى الوارد على صحيفة الدعوى بطريق غير مباشر ( 4) ، ومن هذا القبيل أيضاً التزوير الذى يقع فى عقد بيع بعد مراجعته من المساحة واعتمادها له ، إذ أن الاعتماد ينصب على جميع ما تضمنه العقد من البيانات التى من شأن الموظف المختص مراجعتها وإقرارها  فالتغيير فى إحدى هذه البيانات تنسحب عليه المراجعة ، فمجريه يعتبر أنه غير فى إشارة المراجعة نفسها .
وقد يقع التزوير فى ورقة عرفية تكتسب الصفة الرسمية فيما بعد بتدخل الموظف المختص ، فعندئذ يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى ، إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه أول الأمر وبناء عليه حكم بأن الاستمارة الخاصة بالسلفيات الزراعية ، وإن كانت فى الأصل ورقة عرفية يتدأولها الأفراد ويحررون فيها ما يشاءون ، إلا أنه إذا ما توقع عليها من أعضاء اللجنة أصبحت رسمية ككل ورقة يحررها موظف مختص بتحريرها ، فإذا ما ثبت عدم مطابقة البيانات الواردة بهذه الاستمارة للحقيقة كان ذلك تزويرا فى محرر رسمى ، ومن هذا القبيل أيضاً التوقيع بإمضاء مزور على عريضة دعوى قبل إعلانها فهو تزوير فى ورقة عرفية ينقلب تزويراً فى ورقة رسمية متى قام المحضر بإعلان العريضة
ومتى كانت الورقة رسمية أو اعتبرت كذلك فإن تغيير الحقيقة يعد تزويرا سواء حصل هذا التغيير فى الورقة ذاتها أو فى صورتها الرسمية ، وبناء عليه قضى بأنه إذا كان الثابت بالحكم أن العبارتين موضوع التزوير قد أضيفتا على هامش الصورة الرسمية المستخرجة من عريضة الدعوى الموقع عليها بإمضاء الكاتب المختص وختم المحكمة ، بحيث يفهم المطلع على الصورة أن هاتين العبارتين موجودتان فى هامش العريضة الأصلية ، فإن هذه الإضافة تعد تغييرا للحقيقة فى محرر رسمى بزيادة كلمات عليه ، مما تتحقق به جريمة التزوير ، ولا يشترط لهذا أن تكون الزيادة موقعاً عليها بالاعتماد بل يكفى أن تكون موهمة بذلك ( 5 ) ، كما حكم بأنه يعد تزويرا فى ورقة رسمية التغيير فى بيان الرسوم المدونة على هامش صورة مستخرجة من محاضر أعمال الخبير .
بل إنه لا يشترط ، لكى تتحقق جريمة التزوير فى ورقة رسمية ، أن يحصل تدخل فعلى من المأمور المختص بتحريرها أو إكسابها الصفة الرسمية ، فالقانون يعتبر الاصطناع طريقة من طرق التزوير فى المحررات العرفية والرسمية على السواء ، وبناء عليه يرتكب تزويرا فى محرر رسمى من يصطنع ورقة رسمية ينسب صدورها إلى المأمور المختص بتحريرها ، متى كان مظهرها دالا على أنها ورقة رسمية ، وتطبيقا لهذا الحكم بأنه يعد تزويراً فى محرر رسمى إنشاء حكم والادعاء بصدوره من محكمة معينة ، وإنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف ، تتضمن تكليف شخص معين بإجراء عمل مقابل رجوعه على الوزارة بما يستحقه عنه قبلها ، والتوقيع بإمضاءات مزورة لبعض موظفى تلك الوزارة ، واصطناع شهادة إدارية والتوقيع عليها بإمضاءين مزورين للعمدة وشيخ البلد المختصين بحكم وظيفتهما بتحرير الشهادات الإدارية لتقديمها إلى أقلام التسجيل ولا يشترط لتحقق رسمية المحرر المصطنع أن يشتمل على توقيع مزور للموظف المختص المنسوب إليه ، إنشاؤه ، بل يكفى أن يتضمن ما يفيد تداخله فى تحريره بحيث يتوافر له من المظهر والشكل ما يكفى لأن ينخدع به الناس ولكن إذا كان الموظف المنسوب إليه المحرر المزور غير مختص بتحرير أمثاله فلا يمكن إعطاء هذا المحرر حكم المحررات الرسمية ، وبناء عليه قضى بأن التزوير الذى يقع فى إشارة تليفونية منسوب صدورها إلى رئيس مصلحة ما تتضمن سؤال موظف عن سبب تخلفه عن الاشتراك فى الانتخاب لا يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية وإنما هو تزوير فى ورقة عرفية ، ومع ذلك فإذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تفوت ملاحظته على بعض الناس ، ففى هذه الصورة يجب العقاب على التزوير الحاصل فيه باعتباره محرراُ رسمياً ، لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال ( 6 )
ومما تنبغى ملاحظته أن المحرر الرسمى فى باب التزوير لا ينصرف إلى المحررات الأجنبية المصطبغة بالصيغة الرسمية بحسب قوانين البلاد التى حررت أو تحرر فيها ، ولذلك قضى بأنه يعد تزويرا فى محرر عرفى تغيير الحقيقة فى مذكرة شحن بضاعة بباخرة وفى شهادات جمركية ، بوضع أختام قنصلية أجنبية وإمضاء كل من القنصل ونائبه ( 7 ).
_______________________
(1 ) نقض 16 ديسمبر سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 261 .
( 2 )  نقض 12 مارس سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 523 ص 659
( 3 )  نقض 24 ديسمبر سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 47 ص 36 .
( 4 )  نقض 4 يونية سنة 1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 258 ص 343 .
( 5 )  نقض 25 أكتوبر سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 247 ص 326
( 6 )  نقض 25 أبريل سنة 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 344 ص 526
( 7 )   د/ محمود مصطفى  ،  قانون العقوبات - ص 159
 
 
ثالثا : قضاء النقض
-----------------
إن مجرد تغيير الحقيقة فى الأوراق الرسمية بالطرق التى نص عليها القانون يكفى لتحقق جريمة التزوير فيما بصرف النظر عن الباعث على ذلك وعما إذا كان لحق من تزويرها ضرر بأحد ، وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة والتعويل عليها .
( الطعن رقم 563 لسنة 20 ق ، جلسة 29/5/1950 )
إن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يتوافر به ركن الضرر فى جريمة التزوير لما فيه من تقليل الثقة بها بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه .
( الطعن رقم 117 لسنة 21 ق ، جلسة 8/5/1951 )
إن دفع المتهم بأن عقد الزواج الذى أجراه المأذون لم يكن فى الواقع ورقة رسمية صادرة من موظف مختص بتحريرها إستناداً إلى المادة 27 من لائحة المأذونين التى تحظر على المأذون أن يوثق عقد زواج إذا كان أحد طرفيه أجنبياً - ذلك دفع غير سديد إذ المأذون قد حرر عقد الزواج لأن الزوجين و شاهديهما قررا أمامه أن الزوجة مصرية الجنسية و هو فى هذه الحالة يكون مختصاً بتحريره .
على أن هذا العقد لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذ اتفق المتعاقدان فيه على الزواج وإنما طرأ عليه البطلان بما أتضح من أن الزوجة أجنبية وإنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل التى أوجب القانون إتباعها وهو أن يقوم القاضى الشرعى بتحرير عقد الزواج ، وفى هذه الحالة يكون التزوير معاقباً عليه لإحتمال الضرر .
( الطعن رقم 1678 لسنة 20 ق ، جلسة 10/4/1951 )
إن القانون لا يشترط فى الورقة الرسمية موضوع جريمة التزوير أن تصدر فعلاً من مأمور رسمى ، بل يكفى أن تعطى شكل الأوراق العمومية وينسب إنشاؤها إلى موظف من شأنه أن يصدرها ، ولا فرق بين أن تصدر منه فعلاً ثم يحدث فيها التغيير أو ألا تصدر منه وتنسب إليه زوراً بجعلها على مثال ما يحرره شكلاً وصورة وإذن فإذا رغب شخص فى استخراج شهادة رسمية بتاريخ ميلاد ابنه فكلف عامل تليفون البلدة باستخراج هذه الشهادة فاستحضر نسخة من الأورنيك المعد لمثل هذه الشهادات ودون فى صلبها بخطه البيانات اللازمة ووقع عليها بخطه بإمضاءين مزورين نسبهما إلى العمدة وإلى مفتش الصحة ، فهذا تزوير فى ورقة رسمية .
( الطعن رقم 506 لسنة 21 ق ، جلسة 24/12/1951)
التزوير الذى يقع من المحضر فى إعلان صورة تنفيذية لحكم لا يمنع من العقاب عليه كون المحضر لم يتبع فى هذا الإعلان الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات .
( الطعن رقم 865 لسنة 21 ق ، جلسة 22/10/1951 )
متى كان واضحاً بالحكم أن التغيير الذى حصل فى الاستمارات رقم 155 ع0ح [ قسائم التوريد ] قد وقع من المتهم فى قيمة المبالغ المثبتة فى الوصول المحررة بمعرفة كاتب المحكمة عن مقدار الرسوم المدفوعة للخزانة وهو الموظف المختص بحكم وظيفته بتحريرها ، فإن الغير يكون حاصلاً فيما أعدت هذه المحررات لإثباته ، وتكون المحكمة إذ دانته بالتزوير فى أوراق رسمية قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ولا قيمة فى هذا الشأن للباعث الذى دفع المتهم على ارتكاب التزوير .
( الطعن رقم 864 لسنة 21 ق ، جلسة 22/10/1950 )
إن رسمية الورقة تتحقق متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها .
( الطعن رقم 1189 لسنة 21 ق ، جلسة 17 /12/1951)
جريمة التزوير فى المحررات الرسمية - قيامها - بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون .
مطابقة ما أثبت بالمحرر للحقيقة وقت تحريره - لا تقوم به جريمة تزويره انتهاء الحكم إلى أن ما أثبت بالشهادات موضوع جريمة التزوير غير مطابق للحقيقة وإغفاله الرد على دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات الدالة على صحة ما دون بها وشهادة موظفى البنك المختصين من معاينتهم التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها - قصور أسلسه إلى فساد فى الاستدلال على قيام جريمتى الإضرار والتربح .
لما كان من المقرر أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ، فإذا ما كان ما أثبت بالمحرر يطابق الحقيقة ووقت تحريره ، فإنه لا يقوم التزوير - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما أثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة " النصر " لا يطابق الحقيقة  بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات - والتى أشار إليها الحكم - وأخّصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين .
وما شهد به بعض موظفى البنوك المختصين من معاينتهم لكميات السكر بشركة " النصر " فى وقت معاصر لإصدار هذا الشهادات . وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها ، فإنه يكون قاصراً قصوراً أسلسه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتى الإضرار والتربح التى أقام الحكم قضاءه فيهما على ما ارتآه من تزوير الشهادات .
( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004 )
تأثيم التزوير فى المحرر الرسمى ولو كان المحرر باطلاً شكلاً - علة ذلك ؟
من المقرر أن التزوير فى الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلا فى محرر باطل شكلاً لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذ أن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن ينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص ، وهذا وحده كاف لتوقيع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 14163 لسنة 64 ق - جلسة 2/4/2003 )
لما كان من المقرر أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ، فإذا ما كان ما أثبت بالمحرر يطابق الحقيقة وقت تحريره ، فإنه لا يقوم التزوير. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما أثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة "النصر" لا يطابق الحقيقة ، بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات - والتى أشار إليها الحكم - وأخصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين ، وما شهد به بعض موظفى البنوك المختصين من معاينتهم لكميات السكر بشركة "النصر" فى وقت معاصر لإصدار هذه الشهادات وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها ، فإنه يكون قاصراً قصوراً أساسه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتى الإضرار والتربح التى أقام الحكم قضاءه فيهما على ما ارتآه من تزوير الشهادات.
(الطعن رقم 28274 لسنة 74ق جلسة 7/12/2004)
المحررات العرفية
إذا كان التغيير الحاصل فى ورقة عرفية مدعى بتزويرها من شأنه أن يعدم ذاتية الورقة و قيمتها فهذا التغيير لا يصح اعتباره تزويراً مستوجباً للعقاب ، إذ لا يمكن أن يترتب عليه ضرر ما .
( الطعن رقم 270 لسنة 3 ق ، جلسة 27/2/1933 )
لا يشترط فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملاً .
( الطعن رقم 535 لسنة 25 ق ، جلسة 29/11/1955 )
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ولو كان هذا الضرر محتملاً .
( الطعن رقم 1326 لسنة  36  ق ، جلسة 5/12/1966 )
لا يشترط فى جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجنى عليه بل يكفى لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها ما دام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجنى عليه.
( الطعن رقم 2065 لسنة  37  ق ، جلسة 20/2/1968 )
جريمة الاشتراك فى تزوير المحررات العرفية والمعاقب عليها بمقتضى المواد40 و41و215 من قانون العقوبات هى فى حقيقة الواقع و وصف القانون أشد من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 28،29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل .
( الطعن رقم  696  لسنة  38  ق ، جلسة 27/5/1968 )
مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ولو كان هذا الضرر محتملاً ، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره
( الطعن رقم  696  لسنة  38  ق ، جلسة 27/5/1968 )
إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يورد أدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان يكشف مدى تأييده واقعة الدعوى . وإذ كان ذلك ، وكان النزاع المردد بين طرفى الخصومة يدور حول وجود السبب المبرر للتظهير الناقل للملكية ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تتقصى سبب التظهير وأن تتحدث بشئ عنه ، وتدلى برأيها فى هذا الشأن ، لما يترتب عليه من أثر فى انتفاء الجريمة أو ثبوتها ، أما وهى لم تمحص هذا الدفاع الجوهرى و تقول كلمتها فيه ، وكان ما أورده الحكم من أن المدعى بالحق المدنى لو قصد نقل ملكية السندين لملآ بيانات التظهير ، لا يكفى للرد على هذا الدفاع و لا يعتبر من قبيل الأسباب السائغة التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها قضاؤه من أن سبب التظهير لا يدل بطريق اللزوم على أنه ضالع فيما نسب إليه من التزوير - بفرض وقوعه - خصوصاً إذا كان المحامى قد أضاف عبارة التظهير من عنده فى غيبة موكله و بغير مشورته ، لما وقر فى نفسه من ثبوت حقه فى التظهير الكامل الناقل للملك ، بناء على اجتهاده هو فى تفهم نص المادة 135 التجارة ، و من ثم فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه .
( الطعن رقم  1197  لسنة  39  ق ، جلسة 20/10/1969 )
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً ، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
ولما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى تزوير محرر عرفى واستعماله اللذين دان الطاعن بهما وساق فى منطق سليم وبأسباب سائغة الأدلة والقرائن التى رأت المحكمة أنها مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها وهى اصطناع الطاعن لعقد الإيجار والتوقيع عليه بختم مزور بغية الادعاء به أمام القضاء ، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من أن واقعة الإيجار ذاتها مطابقة للحقيقة .
( الطعن رقم  971 لسنة  40  ق ، جلسة 11/10/1970 )
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ، ولو كان الضرر محتملاً .
( الطعن رقم  145 لسنة  42 ق ، جلسة 24/12/1972 )
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة . أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .
( الطعن رقم  1567 لسنة  45  ق ، جلسة 25/10/1976 )
جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها .
لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أنه أعتبر تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ تقديم المحرر المزور فى الدعوى المدنية التى كانت مرددة بين الطاعن والمدعيتين بالحق المدنى ، وهو وإن كان يصلح رداً فى شأن استعمال الطاعن المحرر المزور مع علمه بتزويره إلا أنه منبت الصلة بدفاعه فى جريمة التزوير إذ لم يفصح عن بيان علة اعتباره تاريخ جريمة التزوير إذ لم يفصح عن بيان علة اعتباره تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ تقديم المحرر المزور فى تلك الدعوى ولم يواجه الدفع على حقيقته و لم يفطن إلى فحواه ، ومن ثم لم يقسطه حقه و يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لا سيما وأن إتخاذ النيابة العامة يوم 5 من أبريل سنة 1948 وهو تاريخ العقد المزور تاريخاً للجريمة يشهد بجلية هذا الدفع - فى خصوص هذه الدعوى - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة دون حاجة لمناقشة وجه الطعن الآخر ولا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل فى حق الطاعن المادى 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة استعمال المحرر المزور التى دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمتى تزوير المحرر واستعماله .
( الطعن رقم 1081 لسنة 46 ق ، جلسة 30/1/1977)
لا يشترط فى التزوير فى ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوعه والبحث فى وجود الضرر واحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما يطرأ فيما بعد
( الطعن رقم  232  لسنة  47  ق ، جلسة 12/6/1977 )
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ولو كان هذا الضرر محتملاً .
ولما كان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى تطمئن المحكمة إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، أن المتهم الأول قام بتزوير عقد الإيجار وإيصال سداد الأجرة بطريق الاصطناع و وقع عليهما بإمضاء نسبه زوراً للمجنى عليه ، وأن المتهم الثانى اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة تزوير العقد بأن اتفق معه على تزويره وساعده فى ذلك بأن وقع على عقد الإيجار كمستأجر على خلاف الحقيقة ، وكان الثابت من ملف طلب الترخيص المنضم أن المتهمين استعملا عقد الإيجار وإيصال سداد الأجرة المزورين بأن تقدما به للجهة المختصة بإصدار رخص المحلات التجارية للحصول على رخصة باسميهما مع علمهما بتزويرهما المستفاد من مقارفتهما لجريمة التزوير ، وإذا كان ركن الضرر فى الجريمة متوافراً من تزوير العقد وإيصال سداد الأجرة وإستعمالهما بصفتهما مستأجرين على خلاف الحقيقة لما قد يترتب عليه من مساس لحقوق المؤجر المالية ، دون أن يمنع من ذلك تنازل المستأجر الأصلى لهما عن حصته فى الشركة لاختلاف شخصية الشريك عن شخصية الشركة المعنوية وإستقلالهما عنها ، فإنه يتعين معاقبة المتهمين .
( الطعن رقم 6932 لسنة 52 ق ، جلسة 1 /6/1983)
وحيث إن طلب إعادة النظر فى هذا الوجه قد بنى على الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن الحكم الصادر بإدانة الملتمسة بجريمة الاشتراك فى الإضرار العمدة بأموال البنك المجنى عليه قد بنى على أقوال الشهود وتقرير لجنة الرقابة على البنوك بأنها لم تسدد القرض الذى حصلت عليه ، مما أثر فى عقيدة المحكمة بأن نية الإضرار قد تولدت لديها ، وهو قول ثبت عدم صحته - بعد أن صار الحكم بإدانتها نهائياً وباتاً - وذلك بصدور حكم نهائى وبات فى الدعوى رقم 315 لسنة 2003 تجارى جنوب القاهرة فى 30/4/2003 ببراءة ذمتها من هذا القرض وأن وفاءها به يرتد إلى تاريخ سابق على صدور الحكم بإدانتها ، وهو ما يعتبر حكماً بتزوير شهادة الشهود وتقرير اللجنة عماد حكم الإدانة 
وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح ، وكانت الحالة المبينة فى الفقرة الثالثة من هذه المادة التى يجوز فيها طلب إعادة النظر هى "إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم" فإنه يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد الذى سمع فى الدعوى أو الخبير الذى قدم تقريراً فيها أو بحكم بتزوير الورقة التى قدمت فى الدعوى ، ويتعين أن يكون حكم الإدانة من أجل شهادة الزور أو التزوير باتاً ، إذ بهذا الشرط يمكن القول بأن خطأ الحكم المطعون فيه بإعادة النظر قد ثبت على نحو نهائى ، وأنه لا محل لأن يثبت عكس ذلك ، ومن ثم فلا يكفى لتوافر هذه الحالة أن يعترف الشاهد بكذبه ، أو أن ترفع ضده الدعوى دون أن يصدر حكم بات فيها لوفاته أثناء نظرها أو للقضاء بعدم قبولها لسبب ما كالتقادم ، هذا بالإضافة إلى وجوب أن يكون الحكم بإدانة الشاهد أو الخبير أو تزوير الورقة لاحقاً على صدور الحكم المطعون فيه بطلب إعادة النظر ، وأن يكون للشهادة أو تقرير الخبير أو أوراقه تأثير فى الحكم. لما كان ذلك ، وكانت طالبة إعادة النظر قد استندت فى طلبها إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 315 لسنة 2003 تجارى جنوب القاهرة ببراءة ذمتها من القرض الذى حصلت عليه من البنك المجنى عليه وهو حكم لا يدخل فى عداد الأحكام التى عناها الشارع فى الحالة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية والتى توجب إعادة النظر ولا تتوافر فيه الشروط التى تستلزمها هذه الحالة فإن طلب الالتماس يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله وتغريم الملتمسة خمسة جنيهات عملاً بالمادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية.
(الطعن رقم 45977 لسنة 74ق جلسة 21/11/2004)
من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من القانون ذاته فى الجانى وأن يكون له اختصاص - أياً ما كان قدره ونوعه - بالعمل الذى حصل أو حاول الحصول منه على ربح من ورائه لنفسه أو لغيره ، وهو ما يعنى أن يكون فعل الموظف أو من فى حكمه هو الذى أدى مباشرة إلى التربح بمعنى وجود علاقة بين أعمال الوظيفة والحصول على الربح.
لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات قد حصلت أنه قرر فى يقينها واستقر فى وجدانها أن الطاعنين "......" و "......" قد اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع الطاعن "....." والمحكوم عليه "....." فى تزوير شهادات الإيداع والمصادقات لكميات من السكر بمخازن شركة "النصر للتصدير والاستيراد" بقصد تظفير الأولين بغير حق من الحصول على ربح تمثل فيما حصلا عليه من حدود ائتمان بضمان البضائع مشمول الشهادات وإرجاء اتخاذ البنوك للإجراءات القانونية لاستيفاء قيمتها ، بما يعنى أن شهادات الإيداع هى التى أدت إلى التربح ، وذلك بالرغم من أن الأموال موضوع التربح خاصة بالبنوك التى قدمت إليها الشهادات والتى لا دخل لوظيفة الطاعن "......" الموظف بشرطة "النصر" بها ، مما لا يصح معه اعتبار تحرير الشهادات فى ذاته ، مما تقوم به جريمة التربح ، خاصة وأن الحكم المطعون فيه لم يدلل على أن الطاعن "........" بفرض ثبوت تزويره لشهادات إيداع كمية السكر بشركة "النصر" - كان يقصد من تزويرها أن تتم جريمة التربح ، إذ لم يستظهر الحكم دليل الاتفاق على ذلك. ولا يغير من ذلك ، ما ورد بالحكم من أن الشاهد العميد "........ " وكيل إدارة مباحث الأموال العامة قد شهد بأن تحرياته دلت على وقوع تواطؤ بين المتهمين ، دون أن يبين الشاهد صورة هذا التواطؤ وشواهده ، مما يجعل تحرياته لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ وإذ لم تتأيد التحريات بدليل ، فإنه لا يصح الاعتداد بها وحدها فى الشهادة. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى للمحكوم عليهم وكذا الطعن المقدم من النيابة العامة.
(الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004)
حيث إن المادة 214 م من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت فى فقرتها الأولى على أن "كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين "فالتزوير الذى يقع فى المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن وهى عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد  فى المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً فى محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين فى هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من فى حكمه وهى صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التى تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس .
(الطعن رقم 29306 لسنة 74ق جلسة 21/2/2005)
من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من تقليل الثقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله .
لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً والمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات والتى عامل الطاعن بها دون استظهار لركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2005)