التعليمات النيابه  العامة فى التزوير
-----------------------------
مادة 132 : يجب على أعضاء النيابة المبادرة بتحقيق جرائم التزوير الأوراق المالية وأوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد إخطارهم بها .
مادة 139 : يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم جرائم التزوير الأوراق الرسمية .
مادة 432 : يندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى العمال الآتية :
فحص الوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص أوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وأنواع الورق .
 مادة 501 : لا يجوز التصريح لخبراء الجدول بنقل ملفات القضايا والمستندات المطعون فيها بالتزوير من مكانها فى أقلام الكتاب للإطلاع عليها خارج هذه الأقلام .
مادة 502 : يراعى بقدر المكان ندب خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى جميع قضايا لتزوير ولا يندب غيرهم من خبراء الجدول إلا عند الضرورة القصوى .
مادة 504 : إذا استلزم التحقيق فحث عملة معدنية مزيفة فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وأن يبادر بإخطار هذه المصلحة لا يفاد أحد خبراء هذا القسم لمعاينة المسكوكات والأدوات والأوراق المضبوطة فى مكان ضبطها ، وعلى عضو النيابة ان يعني عناية تامة بالتحفظ عليها فى هذا المكان وألا يتناولها أحد بالفحص قبل وصول ذلك الخبير.
مادة 505 : إذا طعن بالتزوير فى الأختام الموقع بها على ورقة مطعون فيها بالتزوير فيجب الاستعانة بشيخ طائفة الختاميين للوصول الى معرفة الختام الذى صنع الختم المطعون فى بصمته والإطلاع على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقش الختم وتسلمه .
مادة 532 : إذا ورد للنيابة بلاغ عن تزوير ورقة عرفية ، فيحب على عضو النيابة أن يستوضح مقدم البلاغ عما إذا كانت الورقة المدعى بتزويرها قدمت فى دعوى مدنية مرفوعة فعلا ، فإذا كان المر كذلك يفهم مقدم البلاغ بالطعن بالتزوير أما تلك المحكمة ، فتتبع الحكام الخاصة بالطعون بالتزوير .
أما إذا تبين أن الورقة المدعى بتزويرها لم تقدم فى دعوى مدنية أو كانت قدمت ولم يقرر الطعن بالتزوير فيها أمام المحكمة ، فيجب على النيابة الاستمرار فى تحقيق الواقعة والتصرف فى الدعوى حسبما يظهر ، على انه إذا كانت واقعة التزوير المدعى بها قليلة الأهمية فيجوز للنيابة عند الضرورة أن تندب أحد مأمورى الضبط القضائي لتحقيقها .
مادة 532 : إذا قدم بلاغ ع تزوير فى عقود أو أوراق أو شهادات أو علامات أو أحكام حرت فى الخارج فيكتفي بسماع أقوال المبلغ تفصيلا ثم ترسل الأوراق الى المحامى العام ا رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأى فيما يتبع .
مادة 534 : إذا اقتضى تحقيق واقعة التزوير مضاهاة الخطوط فلا يكتفى باستكتاب الشخص المراد إجراء المضاهاة على خطة ، بل يجب على عضو النيابة أن يكلف طرفي النزاع بتقديم أوراق رسمية أو عرفية معترف بها محررة بخط ذلك الشخص فى تاريخ معاصر أو قريب بقدر الإمكان من تاريخ الورقة المطعون فيها لأن ذلك يكون أجدى فى إجراء المضاهاة ، فضلا عن ذلك الشخص قد يعمل الى التصنيع فى الاستكتاب وقد تضطرب نفسه حال استكتابه فيؤثر ذلك على خطه .
وإذا تبين من التحقيق أن هناك أوراقا تصلح للمضاهاة وموجودة فى إحدى الجهات الحكومية أو غيرها مما قد لا يتيسر لأحد طرفي النزاع استحضارها بغير عناء أو إضاعة للوقت ، فيجب على أعضاء النيابة طلبها مباشرة من الجهة المختصة .
مادة 535 : يجب على أعضاء النيابة ألا يرسلوا ملفات القضايا إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى إلا إذا دعت الى ذلك ضرورة ، وفى هذا الحالة يجب أن ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المأمورية المطلوب أداؤها .
مادة 536 : يجب إخطار نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الأوراق المالية التى يصدرها البنك المركزى وكذا جرائم التزوير واستعمال أوراق النقد التى تصدرها وزارة المالية وذلك بمجرد تبليغ النيابة بها .
ويحرر عن مل حادث الاستمارة المعدة لهذا الغرض وترسل الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ويبين بها رقم القضية الخاصة وأسماء المتهمين فيها وجنسياتهم والتهمة المسندة الى كل منهم مع بيان الأرقام المسلسلة للأوراق المالية النقدية المضبوطة ومكان ضبطها وما إذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا أو كان المتهم متهما أيضا فى قضايا أخرى من هذا القبيل وما إذا كانت الأوراق المضبوطة قد زورت داخل البلاد أو خارجها وكذلك بيان ما تم فى القضية
ويرفق بتلك الاستمارة نموذج من الأوراق المزورة المضبوطة .
مادة 537 : تخطر مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية كتابة ، بكل ما تبلغ به النيابة من حوادث ضبط أوراق مالية أو نقدية مزورة فور ورود الأوراق المضبوطة الى النيابة .
مادة 538 : يجب أن ترسل قضايا الجنايات الخاصة بتزوير الأوراق المالية وأوراق النقد المصرية والأجنبية أو استعمالها الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام عن طريق المحامى العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف مشفوعة بمذكرة بمعرفة عضو النيابة المحقق بالرأي
مادة 539 : إذا ضبطت عدة أوراق مالية متماثلة فى طريق تزويرها ، فيجب على النيابة أن ترسل صورة شمسية منها الى المكتب المركزي لمكافحة تزييف وتزوير العملة بوزارة الداخلية وثلاث صور شمسية أخرى الى المكتب المصرى للشرطة الدولية الجنائية بوزارة الداخلية وإذا كان المضبوط ورقة واحدة فيجب على النيابة عند إرسال تلك الورقة الى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها ، أن تطلب منه تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعين البحث عن العصابات التى تقوم بارتكاب جرائم التزييف للحصول على صورة شمسية لتلك الورقة لمضاهاتها على الأوراق المالية المضبوطة فى قضايا أخرى ولأن الصورة الشمسية للورقة تقوم مقام الأصل عند إجراء هذه المضاهاة .
مادة 540 : يجب على النيابات ان ترسل الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام الوراق المالية أو أوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم فى تلك القضايا نهائيا أو بعد صدور أمر بحفظها أو قرار بعدم وجود وجه لا قامة الدعوى الجنائية فيها ، وذلك لإرسال الأوراق المالية أو أوراق النقد المزورة الى البنك المركزي وحفظ القضايا بالنيابة المذكورة للرجوع إليها عند الحاجة .
مادة 541 : للنيابة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الطعن بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها ، وتتبع فى هذا الشأن فضلا عن الأحكام التالية القواعد المنصوص عليها فى المواد من 186 الى 195 ومن 332 الى 336 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1679 .
مادة 542 : يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن تعيين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها ولا يمنع ذلك من قبول أدلة أخرى أثناء تحقيق الطعن .
فإذا كانت الدعوى فى مرحلة التحقيق الأبتدائى فيحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب النيابة التى يجرى بدائرتها التحقيق .
مادة 543 : إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الوراق الى النيابة ولها أن توقف الدعوى الى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
مادة 543 م : تتولى النيابة الجزئية التى سبق قيد القضايا الجنائية فيه بأرقام قضائية تحقيق الطعون بالتزوير التى تقدم فى تلك القضايا فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى ، على أن يراعى عند التصرف أعمال قواعد الاختصاص المقررة قانونا.
أما الطعون بالتزوير التى تقدم فى الدعاوى المدنية فيتعين الاختصاص بتحقيقها والتصرف فيها للنيابة الجزئية التى تقع بدائرتها محل إقامة المطعون ضده
مادة 543 م ( أ ) : يجب على أعضاء النيابة العناية بتحقيق قضايا الطعون بالتزوير وسرعة إنجاز التصرف فيها سواء بإحالتها الى المحكمة المختصة ينظر موضوع الطعن أو بالتقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية كما يجب عليهم إعادة تقديم القضايا الأصلية الى محكمة عند صدور حكم نهائي فى موضوع الطعن أو عند صدور حكم نهائي فى موضوع الطعن أو عند صيرورة المر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لتمضي نظرها والفصل فيها .
مادة 544 : يعد فى كل نيابة دفتر قيد فيه تقارير الطعن بالتزوير التى ترد من المحكمة المدنية بمجرد ورودها بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان تاريخ الورود ورقم القضية المدنية الخاصة وأسم الطاعن واسم المطعون ضده وجميع الإجراءات التى اتخذتها النيابة فى الطعن .
ويخصص لكل طعن ملف يقيد بالرقم المسلسل المعطى له بالدفتر.
ويجب على أعضاء النيابة أن يجروا تحقيقا فى الطعن لقطع المدة المحددة لانقضاء الدعوى الجنائية وأن يستعملوا من المحكمة المدنية عقب كل جلسة من الجلسات المحددة لنظر الطعن أمامها عما يتم فيها .
فإذا قضت المحكمة المدنية نهائيا برد وبطلان السند المطعون فيه  فيجب على النيابة استكمال التحقيق فى واقعة التزوير والتصرف فى الدعوى حسبما يظهر
أما إذا قضت المحكمة نهائيا برفض دعوى التزوير فتقيد الأوراق بدفاتر الشكاوى وتحفظ إداريا .
وإذا كان الحكم الصادر فى الدعوى التزوير غير نهائى ، فيجب استدعاء المحكوم ضده وتفهيمه بالطعن فى الحكم وفقا للقانون ، مع تحديد اجل له لاتخاذ هذا الإجراء إذا شاء حتى لا تبقى التحقيقات معلقة دون تصرف نهائى بغير مبرر .
مادة 545 : يجب على أعضاء النيابة أن يتجنبوا وضع إشاراتهم على الأوراق المطعون فيها بالتزوير والأوراق المقدمة للمضاهاة فى مواضع ملاصقة للكتابة أو فى المواضع المقابلة للكتابة بظهر هذه الأوراق حتى لا يصعب على الخبير الذى يندب فى الدعوى إجراء المضاهاة نتيجة تداخل ما يضعون من إشارات مع الكتابة الموجودة بالأوراق المطعون فيها أو أوراق المضاهاة .
مادة 546 : لا يجوز لأعضاء النيابة عند التحقيق الطعن بالتزوير فى عقد من عقود الزواج أو شهادات الطلاق نزع هذه الوثائق من دفاترها ، وإنما يكتفى بالإطلاع عليها والتاشير بما يفيد ذلك ، وإذا اقتضي التحقيق فحص الوثيقة المطعون فيها بالتزوير فيرسل الدفتر كاملا الى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء الفحص المطلوب .
مادة 547 : يراعي ألا تضم الأوراق المطعون فيها بالتزوير الى ملف التحقيق بل يجب وضعها فى مظروف يختم عليه يختم عضو النيابة دون الاكتفاء بختمه بخاتم النيابة ويودع الخزانة المخصصة لذلك بالمحكمة .
ويراعى دائما عند إرسال القضايا الى القضاة فى منازلهم أو الى أية جهة أخرى التحقيق من سلخ الأوراق المطعون فيها بالتزوير منها وإيداعها خزانة المحكمة .
مادة 548 : إذا رأت النيابة إرسال المستندات المطعون فيها بالتزوير الى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها ، فيجب وضع تلك المستندات فى إحراز مغلقة يختم عليها بالجمع لأختام سليمة مقروءة بحيث لا يمكن فضها دون أتلاف الأختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف مع بيان أسم النيابة ورقم القضية بخط واضح .
مادة 549 : إذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من خزانة المحكمة المودعة بها أو أصدرت المحكمة قرارا بالتصريح للخصوم بالإطلاع عليها ، فيجب على عضو النيابة ان يعيد وضع هذه الورقة بمجرد انتهاء اللازم منها فى مظروف بختم عليه بختم عضو النيابة ويودع ثانية خزانة المحكمة مع إثبات ذلك فى المحضر .
مادة 550 : يجب لإبقاء المستندات المطعون فيها بالتزوير فى خزانة المحكمة إذا حكم بشطب القضايا المدنية الخاصة بها أو بانقضاء الخصومة فيها بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح أو استبعادها من الرول .
وإذا حل وقت إرسال تلك القضايا الى دار المحفوظات العمومية أو الى المستغنى فتحفظ الأوراق المطعون فبها بالتزوير بقلم الحفظ فى ملف خاص ولا تسلم لأصحابها الإ بعد تنازل الطاعن رسيما عن طعنة وبعد موافقة النيابة ، أما فى حالة تعذر تسليم تلك الأوراق لأصحابها فيجب تسجيلها فى سجل خاص يستمر العمل فيه سنة بعد أخرى ، وتحفظ الأوراق المطعون فيها بغرفة الحفظ بالمحكمة لمدة ثلاث وثلثين سنة من تاريخ الحكم النهائي فى القضايا الخاصة بها ثم ينشر عنها بالجريدة الرسمية وتعدم بعد مضى ستة أشهر على تاريخ النشر .
مادة 551 : يراعى إرسال الاستمارات والأوراق الرسمية المطعون فيها بالتزوير الى المصالح الحكومية المختصة عقب الفصل نهائيا فى دعوى التزوير حتى تتمكن تلك المصالح من حصر وتحصيل المبالغ التى اختلست بطريق التزوير فى المستندات المذكورة ولتتخذ من جانبها جميع ما يلزم بشأنها ثم تعيد الأوراق المطعون فيها الى النيابة لضمها الى ملف القضية
مادة 552 : للطعن بالتزوير التنازل عن طعنه فى أى وقت وله التقدم بهذا التنازل الى المحكمة التى كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها ولا يلزم المحكمة بالسير فى تحقيق الطعن بالتزوير بعد التنازل عنه ، وللمحكمة السير فى هذا التحقيق إذا رأت ضرورة لا ظهار وجه الحق فى الدعوى .
مادة 553 : إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .
مادة 554 : يخضع إثبات التزوير وتقدير الأدلة فيه لكافة القواعد التى تحكم نظرية الإثبات الجنائي إذ أن القانون الجنائى لم يحدد طرق إثبات معينة فى دعاوى التزوير ومن ثم يكون تكوين العقيدة فيها دون التقيد بدليل معين .
مادة 555 : لا يجوز إثبات عكس ما جاء بمحاضر الإثبات والأحكام إذا ذكر فى إحداها أن إجراء من الإجراءات قد روعي أثناء نظر الدعوى إلا بطريق الطعن بالتزوير.
مادة 556 : عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير كما أن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليها حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ أن الأمر فى ذلك مرجعه الى أمكان قيام الدليل على حصولها ونسبتها الى المتهم