قضاء النقض فى جرائم التزييف
لما كانت المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 تنص على أنه " يعفي من العقوبات المقررة فى المواد 202 ، 202 مكرراً و 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق.  
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة " ، فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء فى هذه الجريمة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منها بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة ، واشترط فى الحالة الأولى - فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة - أن يصدر الإخبار قبل الشروع فى التحقيق ، والمقصود بالتحقيق فى هذا الصدد ليس التحقيق القضائى بمعناه الضيق الذى تتولاه النيابة العامة أو قاضى التحقيق ، وإنما المقصود بمعناه الواسع الذى يشمل إجراءات الاستدلال ، فلا يكفى لتوافر الشروع فى التحقيق أن يتقدم أحد إلى السلطات ببلاغ عن الجريمة طالما أن سلطة التحقيق أو الاستدلالات لم تكن قد بدأت بعد فى التحقيق فى هذا البلاغ ، بوجة عام فإن الإخبار ينتج أثره ولو كانت السلطة العامة قد علمت بالجريمة إلا أنها لم تكن قد شرعت بعد فى إجراء التحقيق .
ولما كان الطاعن يسلم فى أسباب طعن أن إخباره السلطات عن المتهم الأول كان بعد القبض عليه واستعمال المتهم الأول للأوراق المالية المضبوطة بقصد التداول ، فقد دل ذلك على أن الإخبار قد صدر بعد استعمال العملة المقلدة وبعد الشروع فى التحقيق ، فمن ثم فقد تختلف مقومات الإعفاء فى هذه الحالة ، ولا على المحكمة إن التفتت عن الرد عليه لكونه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، وكان القضاء بالإعفاء فى الحالة الثانية جوازياً للمحكمة مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع ، ولم يلزم باستعماله بل رخص له فى ذلك ، وتركه لمشيئته ، وما يصير إليه رأيه ، أيا كان الرأى بالنسبة لتوافر شروطه أو عدم توافرها ، فإن إشاحة المحكمة عن القضاء به فيها يفيد ضمناً أنها لم تر وجهاً لذلك ، ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .ً
    ( طعن 1154 لسنة 81  ق جلسة 4/4/2012 )
من المقرر أنه يكفى للعقاب على حيازة عملة مزيفة بقصد الترويج مع العلم بذلك أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ولا يشترط أن يكون التزييف متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفى أن يكون بين الورقة المزيفة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس وإذ كان الحكم قد أثبت نقلا عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن من أجل حيازتها مزيفة بحيث ينخدع بها بعض الأشخاص فإنه لا ينال من سلامته نص التقرير بكامل أجزائه ويضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله.
( طعن 46225 لسنة 75 ق جلسة 8/2/2009 )
النعى بعدم كفاية الأدوات المضبوطة بحانوت الشاهد لتقليد العملة وأنها مما تحويه كافة المنازل عادة . جدل موضوعى . غير جائز أما النقض .
من المقرر أنه ما يثير الطاعن حول الأدوات التى ضبطت بحانوت الشاهد الأول وحدها دون جهاز المسح الضوئى فى عملية تقليد العملة الورقية وأن هذه الأجهزة مما تحويه كافة المنازل عادة فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
( الطعن رقم 19775 لسنة 74 ق - جلسة 4/4/2005 )
حق المؤلف وحده فى استغلال مصنفه مالياً - لا يجوز لغيره مباشرته دون إذن كتابى منه أو ممن يخلفه - أساس ذلك ؟
للمؤلف الحق فى نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة - للغير حق الاستغلال - شرطه الحصول على إذن كتابى سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته .
الاعتداء على حق المؤلف فى استغلال مصنفه يعد عملاً غير مشروع مكون لجريمة التقليد المعاقب عليها بالمادة 47 من القانون 354 لسنة 1954.
لما كان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 يقرر بمقتضى مادته الثانية الحماية لصالح مؤلف المصنفات المكتوبة المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم ، ويبين من الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن للمؤلف وحده الحق فى استغلال مصنفه مالياً ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابى من صاحب حق الاستغلال المالى للمصنف الأصلى أو خلفائه ، ويتضمن الإذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال ، كما يبين من البند الثانى من المادة السادسة أن حق المؤلف فى الاستغلال يتضمن " نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون فى متناول الجمهور ، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة ، أو الرسم ، أو الحفر ، أو التصوير ، أو الصب فى قوالب ، أو التسجيل ، أو النسخ ، أو التثبيت على اسطوانات ، أو أشرطة مسموعة ، أو مرئية ، أو بأية طريقة أخرى " كما تنص المادة 37 فى فقرتها الأولى على أن " للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5 ، 6 ، 7 من هذا القانون " فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة ، وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه فى الاستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابى سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته ، وتعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن " يعاقب بالحبس وبغارمة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : أولاً : من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد 5 ، 6 ، 7 من هذا القانون . ثانياً : ....... ثالثاً : من باع أو عرض للبيع أو للتـداول أو الإيجار مصنفاً مقلداً مع عمله بتقليده . رابعاً ... الخ .
( الطعن رقم 9784 لسنة 66 ق - جلسة 8/5/2005 )     
حيازة الجانى بنفسه أوراق العملة المقلدة المتعامل فيها غير لازم - كفاية أن يكون عالما بتقليدها ولو كان الحائز غيره .
من المقرر أنه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد وترويج العملة المقلدة أن يكون الجانى حائزاً بنفسه الأوراق التى يتعامل فيها بل يكفى أن تكون الحيازة لغيره مادام هو يعلم بها فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا يكون له محل .
( الطعن رقم 34249 لسنة 71 ق - جلسة 3/2/2003 )
القضاء بالإدانة فى جريمة حيازة عمله مقلدة بقصد الترويج مع العلم بأمر تقليدها دون بيان أوجه الشبه بين العملة المضبوطة المقال بتقليدها والعملة الصحيحة ومدى انخداع الجمهور بهذا التقليد ... قصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 11613 لسنة69 ق جلسة 27/3/2002 )
المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه .
( الطعن رقم 5641 لسنة 61ق - جلسة 9/7/2001 )
إن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها فمن حق رجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل متهم يرى أنه ضالع فى الجريمة سواء كان فاعلاً أو شريكاً وأن يفتشه بغير إذن من النيابة العامة ، ولا يغير من ذلك القول بأن الطاعن لم يكن موجوداً مع المتهمين الثلاثة الذين تم اقتيادهم متلبسين بترويج العملة المقلدة وحيازتها لأن المتهم الثانى بإقراره لمأمور الضبط أن الطاعن هو الذى سلمه الأوراق المالية المقلدة بعد أن قام بتقليدها وإرشاده عن مكانه فقد دل على شخص الطاعن ومكانه القريب فهو بذلك فى حكم المتهم الحاضر الذى تجيز المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تتبعه وضبطه وتفتيشه ولو أراد الشارع الحضور الذى يمثل فيه الحاضر أمام رجال الضبط القضائى .
لما كان متيسراً لهؤلاء أن يقوموا بأداء واجباتهم التى فرضها القانون عليهم من المبادرة إلى القبض على المتهم الذى توافرت الدلائل على اتهامه وهو الأمر المراد أصلاً من خطاب الشارع لمأمور الضبط فى المادة 34 سالفة الذكر .
لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن وتفتيشه بعد أن توافرت حالة التلبس يكون قد وقع صحيحاً ومشروعاً ويصبح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بهذه المثابة قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالرد عليه .
( الطعن رقم 24310 لسنة 68ق - جلسة 30/9/2001 )
لما كان مناط الارتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض فى إحداها بالبراءة ، وكانت المحكمة قد خلصت فى منطق سائغ إلى قيام الارتباط بين جريمتى الشروع فى تقليد العملة الورقية وحيازة أدوات مما تستعمل فى التقليد ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى عقوبة الشروع فى التقليد فإذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع الطاعن عن تحقق موجب الإعفاء من العقاب فى جريمة الشروع فى التقليد ، امتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الأخف وهى جريمة حيازة أدوات مما تستعمل فى التقليد .
( الطعن رقم 25484 لسنة 67ق - جلسة 21/2/2000 )
إذ كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هى الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتى تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو الدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها وهى تنطبق على الآلة التى تشمل على أصل العلامة أو على الأثر الذى ينطبع عند استعمالها ولما كان الخاتم الذى تم تقليده إنما هو شعار خاص بمركز قلب وصدر شبرا اصطلح على استعماله لغرض معين هو الختم به على الشهادات الصحية المستوفية لشروطها فهو بهذه المثابة يعتبر علامة مميزة له ودالة عليه وتقليده لا شك فعل مؤثم .
( الطعن رقم 8712 لسنة 62ق - جلسة 14/12/2000 )
إن القصد الجنائى فى جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة التى دين الطاعن بها ، يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ، فإذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد ، كان لازماً على المحكمة استظهاره كافياً ، وإذ كان الطاعن قد أنكر علمه بتقليد العملة المضبوطة ، وكان القدر الذى أورده الحكم فى سبيل التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن والرد على دفاعه بانتفائه لديه ، لا يكفى لتوافر هذا القصد ولا يسوغ به إطراح دفاع الطاعن بانتفاءه - فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم 27138 لسنة 67ق - جلسة 8/5/2000 )
لما كانت الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج فى قانون العقوبات المصرى تشمل جميع أنواع العملة ، المعدنية والورقية ، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية ، والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التى تضعها للدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول فى المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها ، ويستوى فى العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية ، وهو مظهر للتعاون الدولى على محاربة تزييف العملة وترويجها ، فضلاً عن أن العملة الأجنبية على الرغم من عدم تداولها القانونى فى مصر - بالمعنى المتقدم - فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع التى يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبت اتفاقية جنيف فى عام 1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية فى صدد الحماية ، وجاء القانون رقم 68 لسنة 1956 محققاً هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية فأصبح نصتها " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عمله ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج ... " وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة المادة 202 مكرراً إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية . هذا إلى أن القيود الموضوعة على التعامل المزيفة والمروجة متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج يتوافر التداول القانونى متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة فى التداول سواء كان ذلك بكمية محددة أو غير محددة ويفترض هذا التداول القانونى أن العملة قد صدرت من الحكومة باعتبارها أنها وحدها التى تملك سلطة إصدار العملة وإذ كان الطاعن لا ينازع فى أن العملة الورقية الأجنبية المقلدة المضبوطة" ورقة من فئة المائة دولار أمريكى " متداولة قانوناً فى الخارج ، فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين 202، 203 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر  قد أصاب صحيح القانون ، ولا عليه إن التفت عما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص من أن مدونات الحكم خلت من بيان القانون أو القرار الذى سمح بموجبه للورقة المالية من فئة المائة دولار الأمريكى بالتداول - على فرض إثارته - باعتبارها دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان
( الطعن رقم 11286 لسنة 67ق - جلسة 10/5/1999 )
من المقرر أن القصد الجنائى فى الجريمة التى دين الطاعنان بها يقتضى علم الجانى وقت إرتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها  فإذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد ، كان لزاماً على المحكمة إستظهاره إستظهاراً كافياً ، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أنكرا علمهما بتقليد العملة المضبوطة وكان القدر الذى أورده الحكم فيما سلف بيانه - فى سبيل التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين ، لا يكفى لتوافره ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال متعين النقض والإحالة بغير حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن .
( طعن رقم 4714 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 7/2/1989 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر علم الطاعنة بتقليد العملة المضبوطة معها وقصدها ترويجها فى قوله أنها " كانت تعلم بتقليد الأوراق المالية المضبوطة بدليل حرصها على إخفائها والإسراع بإلتقاطها قبل أن تمتد إليها يد الضابط وعلمها هذا كاف لتوافر قصد الترويج فى حقها يؤكد ذلك ما ورد على لسان شهود الواقعة من سبق ضبط زوجها المتهم الأول فى عدة قضايا مماثلة وأنها بحكم المخالطة والمعاشرة لابد وأن تعلم بما يمارسه زوجها من نشاطات " كما أثبت الحكم المطعون فيه فى تحصيله لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال الضباط شهود الإثبات أن الطاعنة كانت تحوز الأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها ، وأنها تعلم بأن تلك الأوراق مقلدة . وإذ كانت الطاعنة لا تدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازتها العملة المضبوطة ، وكان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الإستدلال على توافر قصد الترويج والعلم بأن العملة المضبوطة مقلدة .
( طعن رقم 16059 ، للسنة ق 59 ، بجلسة 10/12/1989 )
من المقرر انه لما كانت المادة 206 من قانون العقوبات تشترط توافر قصد خاص هو نية استعمال الشىء المقلد أو المزور استعمالا ضارا بمصلحة الحكومة والأفراد الأمر الذى يستفاد من ارتكاب التقليد أو التزوير ويكون على المتهم فى هذه الحالة عبء نفى توافره .
( طعن رقم 2082 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 11/06/1979 )
لما كان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى الحماية لصالح مؤلفى " المصنفات المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم " ويبين من البند ثانيا من المادة السادسة أن حق المؤلف فى استغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف إلى الجمر بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمر ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافى أو السينمائى ويجيز بالفقرة الأولى من المادة 37 منه للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها فى المواد م ( فقرة 1) و 6 ،7 و( فقرة 1) ".
وكان القصد الجنائى فى جريمة تقليد مصنف منشور بالخارج التى دين الطاعن بها ، يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر أركانها ، فإذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد ، أن لزاما على المحكمة استظهاره استظهارا كافيا ، وإذ كان القانون يجيز للمؤلف نقل حقه فى الاستغلال إلى الغير ، وكان الطاعن قد جادل فى قيام ذلك القصد ، قائلا باعتقاده صحة ما قرره له المتهم السادس أن مؤسسته هى ممثلة لدار النشر المدعية بالحقوق المدنية ، وانه طلب إليه مباشرة العملى على المتهمين - من علمهم بأن تلك الكتب خاصة بدار النشر المدعية بالحقوق المدنية وان عللوا أقوالهم بطبعها على القول بأنهم اعتقدوا فى صحة ما قرره المتهم السادس من أن مؤسسة الوطن العربى السعودى تمثل دار النشر التى تحتكر تلك المؤلفات وهذا الدفاع من جانبهم هو من قبيل دفع الاتهام عنهم إذ لا يتأتى من القائمين بعمليات الط بيع وهى مهمتهم الاستناد إلى مجرد قول لا يعززه دليل للقيام بط بيع كتب ثابت على النسخ التى قاموا بط بيع مثيلها انها خاصة بدار النشر المدعية بالحقوق المدينة وانها طبعت فى هونج كونج " . لا يكفى لتوافره قد كان على المحكمة تحقيق ذلك الدفاع بلوغا لغاية الأمر فيه ، هذا إلى أن ما ورده الحكم من انه ثابت على المصنف . ، لا طبعه من هونج كونج لا يجدى فى توافر القصد ، ازاء ما هو ثابت بالحكم نفسه من ان الفعل مثار الاتهام قد تم بطريق التصوير وليس بطريق الطباعة .
( طعن رقم 1068 ، للسنة القضائية 46 ، بجلسة 30/01/1977 )
متى كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إقتناع المحكمة بحصول عملية الغش التى تنطوى على العرض للبيع زيتاً باسم زيت إكتيول " 1 " من إنتاج شركة أسو ستاندرد حالة كون العبوة لا تطابق مواصفات هذا الزيت بالصورة التى تنتجه بها الشركة سالفة الذكر ، وأضاف الحكم أنه ليس شرطاً أن تكون مواصفات المادة المغشوشة قد صدر بها قرار وزارى معين ويكفى أن تعطى إسماً لا يتفق مع الحقيقة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد خلط زيت السيارات الوارد من شركة أسو بزيت مكرر ، وأنه عرض هذا الزيت للبيع ، فإن الحكم بما أثبته يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الغش المنصوص عنها فى المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل ولا يقبل من الطاعن - فى صورة هذه الدعوى - أن يتحدى بعدم صدور مرسوم بتعيين مواصفات الزيت ما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حقه بما أورده من أدلة سائغة أنه عمد إلى تضليل المشترين بتزييف حقيقة السلعة بما يتوافر به الغش فى حكم المادة آنفة الذكر .
( طعن رقم 1351 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 19/03/1973 )
من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل فى إعداد العمدة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الاتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا الا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العمدة الورقية الصحيحة ، اما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدى مهما اتقن استعمالها - إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة ، فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم .
( طعن رقم 1526 ، للسنة القضائية 45 ، بجلسة 04/04/1976 )
تنص المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 على أنه : " يعفى من العقوبات المقررة فى المادتين 202 ، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجناية قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق . ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة " . فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء فى هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منها بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة ، وإشترط فى الحالة الأولى - فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة - أن يصدر الإخبار قبل الشروع فى التحقيق .
أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى وإن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع فى التحقيق ، إلا أن القانون إشترط - فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار - أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة ، فموضوع الإخبار - فى هذه الحالة - يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة ، فإن كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء.
ولما كان الطاعن يسلم فى أسباب الطعن بأنه أدلى بإقراره عقب القبض عليه وتفتيش مسكنه بإذن من النيابة العامة فقد دل بذلك على صدور الإخبار بعد الشروع فى التحقيق ، وكان مؤدى ما حصله الحكم عن إقرار الطاعن - وهو ما لا ينازع الطاعن فى صحته - أن المتهم الثانى قد حضر إلى مسكنه فى فترة غيابه عنه وترك العملة المزيفة المضبوطة وأن الشرطة داهمت منزله عقب عودته وأثناء إمساكه بالمضبوطات ، وكان يبين مما أورده الحكم عن واقعة الدعوى أن تحريات الشرطة التى سبقت صدور إذن النيابة العامة بالتفتيش قد دلت على قيام المتهم الثانى والطاعن بتزييف العملة المعدنية بمنزل ثانيهما .
ولما كان الواضح مما تقدم أن أمر المتهم الثانى كان قد تكشف قبل القبض على الطاعن وإدلائه بإقراره وأن الإقرار لم يضف جديداً إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض على المتهم الثانى حتى يتحقق بذلك مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية المشار إليها ، فضلاً عن أن مقالة الطاعن لا يتحقق فيها معنى الإخبار فى هذه الحالة والذى يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى تسهيل القبض عليهم . ومن ثم فقد تخلفت شرائط الإعفاء بحالتيه .
( طعن رقم 1984 ، للسنة القضائية 34 ، بجلسة 18/10/1965 )
لما كانت المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب على المسكوكات المزورة أو المغشوشة بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادتين 201 و202 السابقتين عليها ، و كانت هاتان المادتان وضعتا لحماية المسكوكات المتداولة قانوناً أو عرفاً فى البلاد من التقليد سواء أكانت هذه المسكوكات من الذهب أم الفضة أم غيرها ، وكانت طرق الغش و التقليد التى نص عليها فى المادة 202 لا يتصور وقوعها إلا فى العملة المعدنية ، و كانت المادة 206 من قانون العقوبات تعاقب كل من قلد أو زور أو إستعمل شيئاً من الأشياء التى ذكرتها مع العلم بتقليدها أو بتزويرها ومن بين ما ذكرت فى الفقرة الخامسة أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها وكانت الأوراق المضبوطة قصد من صنعها تزوير الأوراق المالية من فئة العشرة قروش الصادرة من خزانة الحكومة المصرية .
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة 206 عقوبات على واقعة الدعوى ولم يطبق المادة 204 من القانون المشار إليه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( طعن رقم 139 ، للسنة القضائية 24 ، بجلسة 25/5/1954 )
إنه وإن كان القانون قد فرق فى توزيع العقاب الذى حدده لجناية تزييف المسكوكات تبعاً لنوع معدن العملة التى حصل تقليدها إلا أن هذا لا يقتضى سوى أن تكون تلك المسكوكات التى تحصلت عن الجريمة قد عملت تقليداً للنوع الوارد فى النقص القانونى الذى عوقب الجانى على مقتضاه .
أما نوع المعدن الذى إستخدم فى عملية التزييف نفسها فلا تهم معرفته ، ولا تتأثر به عناصر الجريمة ولا موجبات العقاب عليها .
فإذا كان الحكم قد بين أن المسكوكات التى تعامل بها المتهم قد صنعت تقليداً لمسكوكات فضية ، فهذا يكفى فى بيان الواقعة الجنائية التى وقع العقاب على مقتضاها . وعدم تعرض الحكم لنوع المعدن الذى صنعت منه هذه المسكوكات لا يؤثر فى سلامته ، لأن إدانة المحكوم عليه لا يمكن أن تتأثر بإختلاف نوع هذا المعدن .
( طعن رقم 90 ، للسنة القضائية 9 ، بجلسة 16/1/1939 )