عقوبة جريمة التقليد أو التزييف :
---------------------------------------------
جريمة تقليد أو تزييف العملة فى صورتها البسيطة
يعاقب على الجرائم المبينة فى المادتين 202 و 203 بالسجن المشدد ، بغض النظر عن طبيعة العملة أو قيمتها أو جهة إصدارها . ولما كانت العملة محل الجريمة من الأشياء التى يعد صنعها ونحوه جريمة فى ذاته فإنه يجب الحكم بمصادرتها عملا بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات
جريمة تقليد أو تزييف العملة فى صورتها المشددة 
ونصت المادة 203 مكرراً على أنه " إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد " .
وهى مادة جديدة أضيفت إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 68 لسنة 1956 ، وبمقتضاها تشدد العقوبة إذا ترتبت النتيجة المذكورة على جرائم التقليد ونحوها ، وهى من نوع النتائج المحتملة التى تعتبر ظرفاً مشدداً ، لا يؤاخذ الفاعل عليها إلا إذا تحققت بالفعل وثبتت علاقة السببية بينها وبين جريمته ، فلا تشدد العقوبة لمجرد احتمال حصول النتيجة أو إذا كان هبوط سعر العملة راجعاً لسبب آخر .
 
الإعفاء من العقوبة
يعفى من العقوبات المقررة بالمادتين 202 ، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة ( المادة 205 ) .
الإعفاء بمقتضى هذه المادة يكون فى حالتين
الأولى : يلزم فيها توافر شرطين
الشرط الأول - المبادرة بإخبار الحكومة بالجناية قبل ترويج العملة ، فالإعفاء لمن يبادر من الجناة بالإخبار ، فلا ينتفع به من يقوم بالتبليغ بعد ذلك ، ولكن لا يشترط للإعفاء أن يكون المبلغ قد أخبر عن جريمة مجهولة لذوى السلطة ( 1 ) ، ويلزم أن يحصل الإخبار قبل ترويج العملة أى التعامل بها .
والشرط الثانى - أن يكون الإخبار قبل الشروع فى التحقيق ، فيعفى الجانى إذا حصل الإخبار فى مرحلة الاستدلال ، ويلاحظ أن القانون لا يستلزم للإعفاء فى هذه الحالة أن يكون الجانى قد عرف الحكومة بمرتكبى الجريمة معه ، وفى مجال الإعفاء لا يصح أن يضاف شرط لم يرد فى القانون ، كما يلاحظ أن القانون لم يشترط للإعفاء بمقتضى هذه الحالة أن يصدر به حكم ، بل يتقرر الإعفاء بمقتضى أمر حفظ تصدره النيابة بناء على الاستدلالات أو بمقتضى أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى تصدره سلطة التحقيق ، والإعفاء حتم لا خيار لهذه السلطات فى تقريره .
الثانية : فى هذه الحالة يتسع مجال الإعفاء ، فقد رأى الشارع أن يتغاضى عن العقاب ، ولو بعد حصول الترويج وبعد الشروع فى التحقيق ، رغبة منه فى الوصول إلى معاقبة باقى الجناة ، فيصبح الإعفاء بناء على الإقرار الذى يحصل فى التحقيق الابتدائى أو بناء على الاعتراف الذى يدلى به أمام محكمة الموضوع ، فالشرط الوحيد لتوافر هذه الحالة هو أن يؤدى الجانى خدمة للمجتمع بأن يسهل القبض على غيره من مرتكبى الجريمة ، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة ، وهذا يقتضى أن يكون إرشاده هو الذى سهل القبض عليهم فلا يجوز الإعفاء إذا قبض عليهم بغير معاونته ، على أنه لا يلزم أن يكون قد سهل القبض على جميع الجناة ، بل يكفى أن يرشد عمن يعرفه منهم .
ولا يحول دون الإعفاء أن يعدل المقر عن إقراره بعد أن سهل القبض على باقى المجرمين ، فليس من مستلزمات الاعتراف فى مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف إلى النهاية ، والفصل فى أمر تسهيل القبض هو من خصائص قاضى الموضوع وله فى ذلك التقدير المطلق ( 2 ) .
ويلاحظ أنه مع توافر شرط الإعفاء بمقتضى هذه الحالة فإن القانون لا يخول سلطة التحقيق تقرير الإعفاء ، وإنما عليها مع ذلك أن تحيل المقر إلى المحكمة ، وهى التى تملك الإعفاء ، ومع توافر شروطه لا تلزم به فالأمر جوازى لها ، فقد لا ترى من ظروف الدعوى ما يبرر إعفاء المبلغ .
 __________________________________
( 1 ) نقض 9 يناير سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 269 ص 417 .
( 2 )  نقض 17 فبراير سنة 1936 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 442 ص 549 .