الركن المادى :
-----------------------------
1. محل الجريمة
اشترط المشرع كى يشكل فعل التقليد أو التزييف أو التزوير نشاطاً إجرامياً لهذه الجريمة أن يرد الفعل على عملة ، ويقصد بالعملة تلك المتداولة قانوناً ورقية كانت أو معدنية ، وطنية كانت أو أجنبية داخل البلاد أو خارجها ، والعملة وفقا لهذا التعريف تختلف عن النقود فالنقود أوسع نطاقاً من العملة لكونها وسيلة لتبادل القيم وللوفاء بالإلتزامات ، وهى بذلك تتسع لتشمل العملة وغيرها مما يستعمل فى المبادلات كالشيكات المصرفية والسندات والكمبيالات والأسهم .
وتعد العملة متداولة قانونا متى فرض القانون على جميع المواطنين الالتزام بقبول العملة فى التعامل سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محدودة ، ويفترض هذا التداول القانونى أن العملة قد صدرت من الحكومة سواء بنفسها أو باسمها باعتبار أنها وحدها هى التى تملك سلطة إصدار العملة ، وقد جرم المشرع المصرى الامتناع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها متى كانت غير مزورة أو مغشوشة ( م 377/8 ع ) .
2. التقـليد
يراد بالتقليد صنع عملة شبيهة بالعملة المتداولة ، فقد يقع التقليد باصطناع عملة معدنية على شكل المسكوكات الصحيحة ، ولو كان لها نفس القيمة والعيار ، أو بطبع عملة قديمة زالت نقوشها بطابع النقود الجديدة .
وقد عرفته محكمة النقض التقليد بأنه هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه (1) .
لا يشترط فى التقليد أن يكون متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين العملة الصحيحة والعملة المقلدة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التعامل ، أو بحيث تنخدع به الأعين غير المدربة ، والمرجع فى هذا التقدير لمحكمة الموضوع .
فإذا كان التقليد ظاهراً بحيث لا ينخدع به أحد فإن فعل الجانى يكون شروعاً خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكام التقليد ، وقد يكون الشروع موقوفاً ، فإذا كان المتهم قد أعد الأدوات والمواد اللازمة للتقليد وبدأ بالفعل فى تقليد قطعة من فئة القرشين وأوقفت الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه ، وهو ضبطه وضبط أدوات ومواد التقليد والقطعة سالفة الذكر قبل إتمام الجريمة ، فإنه يرتكب شروعاً فى تقليد مسكوكات فضية وفقاً للمواد 45 ، 46 ، 202 عقوبات ( 2 ) .
وقد قضى " بأنه إذا كان المتهم قد أعد عدته لتقليد مسكوكات فضية من ذوات الخمس قروش وبعد أن جرب عمله على قطعة من الرصاص وصب قطعة فضية ووضعها فى القالب تحت المكبس واستعد لتشغيله فاجأه البوليس وقبض عليه وحال بينه وبين إتمام الجريمة ، فيكون ما وقع منه شروعاً فى تقليد المسكوكات ( 3 ) .
أما مجرد إعداد أدوات أو آلات بنية استعمالها فى التزييف فلا يعد شروعا فى جناية التزييف ، ولما كان الفعل ينم عن حالة خطرة ، فإن بعض القوانين يعاقب عليه بوصفه جريمة خاصة ، وهذا ما فعله الشارع المصرى ، عملا بتوصيات اتفاقية جنيف فنص فى م 204 مكرر (2) على أن " يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل فى تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها " ، ولا نزاع فى انطباق هذا النص إذا كان صنع الأدوات أو حيازتها بقصد تزييف العملة والتعامل بها ، ويبدو أن النص لا ينطبق إذا كان الفاعل يبغى من حيازة هذه الأدوات تزييف العملة لأغراض ثقافية أو عملية أو صناعية أو تجارية ، إذ لا يسوغ المعاقبة على مجرد حيازة أدوات التزييف بالحبس ، بينما يعاقب على التزييف بمقتضى المادة 204 مكررا (1) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه ، فالشارع قصد بالمادة 204 م (2) المعاقبة على الأعمال التحضيرية لجناية التزييف متى ثبت القصد الجنائى أما الصنع والحيازة لغرض ثقافى وما إليه فإنه لا يعد بغير مسوغ . ( 4 )
3. التزييف 
يراد به إدخال التشويه على عملة معدنية صحيحة فى صورة يحصل فيها الجانى على فائدة مادية سواء بانتزاع جزء من مادة هذه العملة مع الإبقاء على قيمتها الإسمية ، أو بالإبقاء على مادتها وإعطائها مظهر عملة أكبر قيمة ( 5 ) .
أو هو انتقاص شئ من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة ، فالتزييف لا يكون إلا فى عملة معدنية صحيحة فى الأصل .
طرق تزييف العملة المعدنية
أ - التزييف بطرقة السك
وتتلخص هذه الطريقة بصهر السبيكة المعدة للتزييف ثم تصب وهى منصهرة فى أشكال معينة يسهل طرقها وتقطيعها الى قطع مستديرة فى حجم القطعة المراد تزييفها ، ثم توضع كل قطعة من هذه القطع بين قالبين معدنيين حفر على أحدهما الرسوم والنقوش الموجودة على وجهه القطعة وعلى الآخر حتى تأخذ شكل قطعة المعدن شكل العملة ثم تعمل لها الشرشرة الجانبية بالمبرد أو بالة آخرى الرسوم والنقوش التى على ظهرها  ، ثم يطرق على القالب العلوى بشدى أعدت لهذا الغرض ( 6 ) .
 ب . التزييف عن طريق إنقاص القيمة
ويكون ذلك بالنسبة للعملات المصنوعة من المعادن النفيسة وذلك بعمل ثقب فى محيط وطوق العملة المراد إنقاص قيمتها ويسحب منها جزء من المعدن النفيس " ذهب ، فضه " ويصب مكانه اى معدن أخر أقل قيمة منه ليبقى الوزن ثابت كما هو .
ج . التزييف بطريقة التمويه    
فيكون بطلاء العملة بطبقة رقيقة من معدن أكبر قيمة ، أو باستعمال مادة كيماوية ، أو بأية طريقة أخرى تعطى العملة لونا يصيرها شبيهة بمسكوكات أكبر قيمة - ولو أن الطلاء ليس من شأنه تغيير النقوش الموجودة على العملة .
طرق تزييف العملة الورقية
أ‌.طريقة الشف والرسم
ويتوقف هذا الأسلوب على مهارة الشخص وما أوتى من مواهب فى فن الرسم اليدوى والزخرفة وتسير عملية التزييف بوسائل أقرب ما تكون إلى وسائل تزوير المخطوطات والتوقيع وهى : التقليد النظرى أو الشف المباشر أو النقل عن طريق الكربون أو الورق الشفاف وفى الغالب تبدو المحاولات للتزوير عن هذا الطريق بالفشل .
ب‌.طريقة التصوير والتلوين
ويتم نقل صورة للورقة المراد تقليدها بواسطة آلة التصوير الشمسى وبعد ذلك يتم تلوينها - ويتقدم فن التصوير حالياً فإنه يمكن استخدام الأفلام الملونة فى تزوير الورق بهذه الطريقة .
ج. طريقة التزوير بالتصوير وعمل أكليشيهات
وتبدأ خطوات العملية بتجهيز أكليشيهات من صور فوتوغرافية لمكونات الورقة الصحيحة المختلفة والتى يراد تزييفها وتتعدد هذه أكليشيهات تبعا لتعدد الألوان والزخارف بالورقة الصحيحة ( 7 ) .
د. التزوير باستعمال إمكانيات يعجز عنها الأفراد
وغالباً ما يقوم بهذه الطريقة أجهزة كاملة فى دولة ما لتزوير عملة دولة معادية لها كنوع من أنواع الحرب الاقتصادية فتحدث بذلك تخريبا فى اقتصاد الدولة الأخرى عن طريق إدخال كميات من البنكنوت الخاص بهذه الدولة لأحداث تضخم وزعزعة الثقة فى العملة الوطنية من جانب مواطنى هذه الدولة الأمر الذى يدفعهم إلى القيام بحركات مضادة ومناهضة للحكم .
ملاحظة : يقتصر التزييف على العملة المعدنية دون الورقية ، كما يرد على الصحيحة منها دون المقلدة ، وذلك عكس التقليد فيمتد ليشمل العملة بنوعيها المعدنية والورقية ، ولا يرد على عملة صحيحة لأنة يخلق عملة من غير عملة وإن اتحدا فى الغاية منهما وهو تحقيق الربح ( 8 ) .
ونكون إزاء الشروع فى هذه الجريمة متى بدأ الجانى فى استعمال الآلات والأدوات التى تستعمل فى تقليد أو تزوير أو تزييف العملة ، وذلك حتى يتم التقليد أو التزييف للعملة ، ولا يعد إعداد الآلات والأدوات التى تستعمل فى التزييف دون استعمالها شروعاً فى هذه الجريمة ، وإنما لا يتعدى كونه تحضيراً للجريمة ( 9) ، وقد عاقب عليه المشرع كجريمة مستقلة وذلك وفقا لنص المادة ( 204 م ب ) عقوبات
4. الـتزوير
يراد بالتزوير تغيير الحقيقة فى عملة كانت صحيحة فى الأصل ، ذلك أن اصطناع عملة مقلدة يدخل فى طريقة التقليد ، ومن قبيل التزوير أن يغير الفاعل فى الرسم المنقوش أو فى العلامات أو فى الأرقام بطريقة من طرق التزوير المادى الواردة فى القانون بالنسبة لتزوير المحررات أو بغيرها من الطرق ، فالقانون لم يحصر هنا طرق تزوير العملة .
5. إدخال وإخراج العملة المقلدة
يعاقب بنفس العقوبة من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره ، فى مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، والفرض أن فعل الجانى يقف عن حد الإدخال أو الإخراج ، فيرتكب الجريمة ولو لم يقلد أو يروج العملة ، ذلك أن عمله لا يقل فى خطورته عن عمل المقلد أو المروج .
6. الـترويج
يراد به وضع العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة فى التعامل بأية طريقة كانت ، ولو بالإحسان بها ، ويكفى فى الترويج أن يحصل التعامل بعملة واحدة ، ولا فرق بين من يروج عملة لأول مرة وبين من يروج عملة سبق تداولها ، والترويج جناية مستقلة عن التقليد أو التزييف أو التزوير ، وإذا كان فاعل الترويج هو فاعل التقليد فإنه يعاقب على جريمة واحدة عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .
ويتم الترويج متى قبلت العملة فى التعامل ، وقد لا تتحقق هذه النتيجة بسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه ، كأن يضبط وقت تقديم العملة أو يرفض الطرف الآخر قبول العملة بعد التحقق من تقليدها أو يتظاهر بقبولها لضبط الفاعل ، فى هذه الأحوال يعد الفعل شروعا فى ترويج ، ولكن الفاعل يعاقب على جريمة تامة هى حيازته للعملة المقلدة بقصد الترويج أو التعامل .
7. الحيازة بقصد الترويج أو التعامل
قد يقال إن هذه الصورة تغنى عن الصورة السابقة فمن يروج عملة مقلدة يحوزها قبل ذلك ، ولكن الظاهر أن الشارع لا يستلزم فى الترويج أن يكون الفاعل وقت ذلك حائزاً للعملة التى يروجها ، بل يصح التعامل بعملة لم تصل إلى يد المروج ، فالوسيط فى ترويج العملة يعد مروجا ولو كانت الحيازة لغيره .
وقد قضى " لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر علم الطاعنة بتقليد العملة المضبوطة معها وقصدها ترويجها فى قوله أنها " كانت تعلم بتقليد الأوراق المالية المضبوطة بدليل حرصها على إخفائها والإسراع بإلتقاطها قبل أن تمتد إليها يد الضابط وعلمها هذا كاف لتوافر قصد الترويج فى حقها يؤكد ذلك ما ورد على لسان شهود الواقعة من سبق ضبط زوجها المتهم الأول فى عدة قضايا مماثلة وأنها بحكم المخالطة والمعاشرة لابد وأن تعلم بما يمارسه زوجها من نشاطات " كما أثبت الحكم المطعون فيه فى تحصيله لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال الضباط شهود الإثبات أن الطاعنة كانت تحوز الأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها ، وأنها تعلم بأن تلك الأوراق مقلدة . وإذ كانت الطاعنة لا تدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازتها العملة المضبوطة ، وكان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الإستدلال على توافر قصد الترويج والعلم بأن العملة المضبوطة مقلدة .
________________________
(1)  طعن رقم 8061 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 26/11/1990
( 2 ) نقض 27 مارس سنة 1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 152 ص 463 .
( 3 ) نقض 7 أبريل سنة 1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 345 ص 330 .
( 4 ) د/ محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات صـ 102 .
( 5 ) د/ محمود طه ، شرح قانون العقوبات  صـ 232 .
( 6 ) م/ فرج علوانى هليل ـ جرائم التزييف والتزوير ، ص 44
( 7 ) م/ فرج علوانى هليل ـ جرائم التزييف والتزوير ، ص 67
( 8 ) د/ فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات صـ 210 .
( 9 )  نقض 10/5/1965 ، مجموعة أحكام النقض ، س 16 ق ، ص 441 ، رقم 88 .
 
 
 
الركن المعنوى :
-----------------------------
يتوافر القصد الجنائى فى جرائم التقليد والتزييف والتزوير بانصراف إرادة الجانى إلى غاية معينة ، هى ترويج العملة غير الصحيحة ، فلا يرتكب الفاعل جناية من هذه الجنايات إذا ثبت أنه لم يهدف إلى هذه الغاية ، كأن كان يرمى إلى تحقيق أغراض ثقافية أو عملية أو صناعية أو تجارية ، وغنى عن البيان أن القصد يجب أن يعاصر الفعل المادى ، فإذا طرأت نية الترويج بعد التقليد أو التزييف أو التزوير فإن الفاعل لا يعاقب على جناية منها وإنما قد يعاقب على الترويج إذا تحقق أو على الشروع فيه إذا لم يتم .
وفى جريمة الترويج يتطلب القانون أن يكون الجانى عالما بتقليد أو تزييف أو تزوير العملة وقت تسلمها ثم تعامل بها على هذا الأساس  فلا يرتكب جريمة من تسلم وتعامل بعملة غير صحيحة إذا كان وقت التسلم والتعامل معتقداً أن العملة صحيحة ، أما من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد عمله بعيبها فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها ( مادة 204 معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 ) ( 1 ) ، وقد روعى فى هذا التخفيف قلة خطورة الفعل بالقياس إلى الترويج ، وساء كانت الجريمة ترويجاً أو كانت جنحة منطبقة على المادة 204 ، يجب أن ينصرف قصد الفاعل إلى طرح العملة فى التداول ، فلا يرتكب أى الجريمتين من قصد بفعله مجرد المزاح .
وفى جرائم حيازة العملة غير الصحيحة أو إدخالها فى مصر أو إخراجها من مصر ، يجب أن يثبت أن الفاعل كان يعلم وقت ذلك أن العملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة وأنه فعل ذلك توطئة للتعامل بها على أنها صحيحة ، فينتفى القصد إذا كان الفاعل يجهل حقيقة العملة أو مع علمه بحقيقتها لم يقصد طرحها التداول ، كأن كان يقصد تسليمها للسلطات العامة .
والقول بتوافر علم المتهم بالتزييف من خصائص محكمة الموضوع ، تستخلصه من الوقائع والعناصر المعروضة عليها بغير رقابة فى ذلك من محكمة النقض ( 2 ) .
تقليد العملة لأغراض أخرى غير التعامل 
تنص المادة 204 مكرراً (1) على ما يأتى : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو زرع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التى أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة صوراً تمثل وجها أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر ، ومع ذلك يجوز هذا الطبع أو النشر أو الاستعمال للأغراض سالفة الذكر بترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها .
وفى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين تعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت الأجنبية .
تنص هذه المادة على جرائم خاصة ، وقد ألحقت بأقرب الجرائم إليها وهى جرائم تزييف العملة ، وتحمى الفقرة الأولى العملة الورقية المتداولة قانوناً فى مصر أو الخارج ، وكذلك العملة المعدنية المتداولة قانوناً فى مصر ، أما الفقرة الثانية فتحمى العملة الورقية فقط .
الفقرة الأولى : صيغت هذه الفقرة على غرار المادتين 229 من قانون العقوبات و 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 ، فقد يحصل تقليد العملة بغير قصد طرحها فى التعامل لقبولها على أنها نقد صحيح ، وفى هذه الحالة لا تطبق المواد 202 - 203 مكرراً لانتفاء القصد الخاص ، وقد أثبت الحوادث تسرب هذه العملة المقلدة إلى أيدى الجمهور وتداولها فى التعامل مما اقتضى وضع النص المذكور ، ويشترط لتطبيق الفقرة الأولى توافر ركنين :
ركن مادى " هو الصنع أو البيع أو التوزيع أو الحيازة بقصد البيع أو التوزيع ، وأن يكون محل ذلك قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التى أذن بإصدارها قانونا ، وقد اعتبرت أوراق البنكنوت الأجنبية فى حكم العملة الورقية ، ولكن محل الجريمة لا يشمل العملة المعدنية الأجنبية ولا العملة الورقية التى تصدرها الحكومة الأجنبية ، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به المدقق ، بل يكفى أن يكون من شأن المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط .
ركن معنوى " ويلزم لتوافره عنصران : قصد عام ، هو العلم بأن العملة مقلدة ، وقصد خاص ، هو أن يكون الصنع أو البيع ... الخ لغرض ثقافى أو علمى أو صناعى أو تجارى .
الفقرة الثانية : فالفاعل هنا يستعمل الورقة الصحيحة فيطبع أو ينشر أو يستعمل للأغراض المذكورة صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر أو فى الخارج ، فيؤاخذ بمقتضى هذه الفقرة الصحفى الذى ينشر فى جريدته صورة لعملة ورقية متداولة فى مصر أو فى الخارج ، والناشر الذى يطبع هذه الصورة فى كتابه .
ولما كان العمل خالياً من التقليد فإنه يقل فى خطورته ، مما دعا إلى تقليل عقوبته ، ومحل هذه الجريمة هو العملة الورقية المتداولة قانوناً فى مصر وكذلك أوراق البنكنوت الأجنبية ، فلا تقوم الجريمة إذا كان محل الطبع أو النشر عملة معدنية أو عملة ورقية صادرة عن خزانة حكومة أجنبية ، وعدم النص على العملة المعدنية أساسه عدم احتمال الضرر من الطبع أو النشر ، أما عدم النص على العملة الورقية الأجنبية التى لا تصدر عن بنك فأساسه أن مثل هذه العملة قليل القيمة ولا يحصل التعامل به عادة فى بلد أجنبى .
ولما كان الطبع أو النشر أو الاستعمال ، لأغراض ثقافية أو صناعية أو علمية أو تجارية ، قد تمليه المصلحة العامة ، فقد أجازته الفقرة الثانية من المادة 204 مكرراً (1) بترخيص خاص من وزير الداخلية .
_________________________
( 1 ) نقض 23 ديسمبر سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 262 ص 261 .
( 2 ) نقض 16 يناير سنة 1939 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 335 ص 431 .