•        تسجيل عقد الإيجار بدفتر الشهر :
تنص المادة 535 من تعليمات مصلحة الشهر العقاري على أنه : " 1- يعد بكل مكتب (دفتر لشهر المحررات) تثبت فيه البيانات المعينة للمحررات والقوائم المقدمة للشهر بأرقام متتابعة بحسب تقديمها ، مع ذكر تاريخ اليوم والساعة ، ويكون هذا الدفتر مرقم الصفحات ، وموقعا على كل ورقة فيه من الأمين العام أو من يندب لذلك . 2- ويسند القيد في هذا الدفتر الى عضو فني ، ويجب عليه التوقيع بخط واضح عند انتهاء العمل في الدفتر يوميا مع بيان التاريخ ، على أن تراجع البيانات المثبتة فيه على المحررات والقوائم الخاصة بها ، ويؤشر بذلك من أمين المكتب أو الأمين المساعد ، مع توقيعه مقرونا بالتاريخ . 3- ويتم القيد في (دفتر الشهر) بكل عناية ودقة ، مع تدوين أسماء أطراف المحررات ، وكذا ما ورد بها من بيانات جوهرية أخرى دون إيجاز ، ولا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير في الدفتر .  4- وتفرد دفاتر خاصة بأرقام متتابعة لكل محافظة ، إن كان مكتب الشهر يتناول اختصاصه أكثر من محافظة " . يتضح من هذه المادة أنه إذا لم تسفر المراجعتان المالية والقانونية عما يوجب إيقاف تسجيل عقد الإيجار يتم تسجيل الطلب بدفتر الشهر .



•        تسليم صورة فوتوغرافية من عقد الإيجار المسجل لصاحب الشأن :
بعد تسجيل الطلب بدفتر الشهر يتم تسليم صاحب الشأن صورة فوتوغرافية من عقد الإيجار المسجل حيث يترتب على إتمام تسجيل عقد الإيجار الزائد على تسع سنوات عدة آثار ، عددتها كل من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري الصادرة بقرار وزارة العدل في 24 أغسطس سنة 1946 في المواد 25 - 30 ، وكذلك تعليمات مصلحة الشهر العقاري في المواد 545 ، 546 ، 548 ، 550 ، 551 ، 552 ، 553 ،  وقد ذكرت اللائحة التنفيذية للقانون : الفهارس والاطلاع والشهادات والصور ، وذكرت تعليمات مصلحة الشهر العقاري : التأشير على عقد الإيجار الزائد على تسع سنوات بما يفيد تسجيله ، ختم المرفقات المتعلقة بعقد الإيجار الذي تم تسجيله بخاتم خاص ، تصور عقد الإيجار الذي تم تسجيله ، حفظ أصل عقد الإيجار الذي تم تسجيله ، حفظ المرفقات المتعلقة بعقد الإيجار الذي تم شهره .