•        الدفوع التي يصبح من حق الحائز التمسك بها بعد تسجيل سند ملكيته :
بمجرد أن يسجل الحائز سند ملكيته يكون له الحق في التمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها كأن يدفع ببطلان الالتزام المضمون أو بانقضائه، على أن يكون الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز.
فالحائز إذن أن يعارض في الإنذار الموجه إليه، في أى وقت في أثناء إجراءات نزع الملكية، فإذا لم يعارض حتى الحكم بنزع الملكية وانقضاء مواعيد الطعن، فإن هذا الحكم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إليه. وله أن يتمسك بالدفوع الخاصة به، والدفوع الخاصة بالراهن، والدفوع الخاصة بالمدين . (السنهوري ص454)
فالدفوع الخاصة به مثل الدفع ببطلان القيد، والدفع بالضمان إذا كان الدائن المرتهن ملزما شخصيا قبله بضمان الاستحقاق كما لو كان الدائن كفيلا للبائع الى الحائز، وليس للحائز أن يدفع بأنه صرف على العقار مصروفات ضرورية أو نافعة، ولا أن يطلب من الدائن أن يعوضه من هذه المصروفات قبل السير في الإجراءات، ولكن له أم يمتنع عن تسليم العقار المرهون الى من يرسو عليه المزاد حتى يستوفى ما صرف، فيكون له الحق في حبس العقار المرهون حتى يستوفى المصروفات. ومن الدفوع الخاصة بالراهن الدفع ببطلان الراهن أو بانقضائه. وبالنسبة لدفوع المدين يشترط ألا يكون المدين تمسك بها من قبل، فللحائز أن يدفع ببطلان القيد أو بضمان الاستحقاق إذا كان الدائن كفيلا شخصيا للبائع الذي تلقى منه الحائز الملكية، أما الإصلاحات فلا تصلح سببا للدفع ولكن سببا لحبس العقار، ويجوز التمسك ببطلان الرهن أو بانقضائه . (أنور طلبة ص538)
وقد قضت محكمة النقض بأن "ولئن كانت المادة 642 من قانون المرافعات السابق –الذي يحكم واقعة النزاع (م422/1 جديد)– توجب على المدين إبداء أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة، وإلا سقط الحق في التمسك بها، إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفا في إجراءات التنفيذ، فإن لم يكن طرفا فيها بأن لم يعلم بها، فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات، ويكون له في هذه الحالة أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية، وإذا يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول دعوى الطاعنين الأول والثالثة تأسيسا على سقوط حقهما في التمسك ببطلان الإجراءات لعدم إبدائه بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، دون أن يتحقق من إعلانهما بإجراءات التنفيذ إعلانا صحيحا، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (جلسة 13/3/1975 س26 ص590، جلسة 10/6/1965 س26 ص728)، وبأنه "دفوع المدين التي يجوز للحائز التمسك بها بالشروط المبينة بالمادة 1073 من القانون المدني هى الدفوع المتعلقة بموضع الدين ذاته ووجوده ولا علاقة لها بإجراءات التنفيذ الشكلية التي نص عليها قانون المرافعات"(نقض 19/11/1959 س10 ص688)، وبأنه "لا جدوى من نعى الحائز ببطلان إعلان السند التنفيذي لأحد ورثة المدين لتوجيهه إليه وهو قاصر دون وصيه لأن الاعتراض بذلك هو للمدين أو أحد ورثته الذي وقع البطلان في حقه" (نقض 19/11/1959 س10 ص688).
وتنص المادة 1074 مدني على أن " يحق للحائز أن يدخل المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه ".