•        رسو المزاد على الحائز وما يترتب على ذلك :
إذا دخل الحائز المزاد ورسى عليه اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي . إذ لا تكون للحائز هذه الصفة إلا إذا سجل سنده الذي تلقى به الملكية ، ومن ثم فلا يلوم تسجيل حكم مرسى المزاد، ولكن يجب التأشير به في هامش تسجيل سند ملكية الحائز وفي هامش تسجيل إنذار الحائز بالدفع أو التخلية. (م448 مرافعات)
ويترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع والتأشير به تطهير العقار من كل حق مقيد، فتطهير العقار، كما يتم بداهة من رسو المزاد على غير الحائز، يتم أيضا برسو المزاد على الحائز، ويتحول حق الدائنين المقيدين من العقار الى ثمنه، وتبقى للدائنين مزية التقدم في استيفاء حقوقهم من هذا الثمن كل منهم بحسب ترتيبه، فإذا لم يف المبلغ بحقوق الدائنين المقيدين، فإن المتأخرين منهم لا يحصلون على شيء من الثمن، وتنقضي مع ذلك قيودهم، ولكن لهم حقوقهم الشخصية قبل المدين الأصلي. ولا يقتصر أثر حكم مرسى المزاد على تطهير العقار المرهون من القيود التي صدرت من المالك الأصلي وحده، بل يشمل أيضا تطهيره من القيود التي صدرت من الحائز نفسه، لأن الملكية تنتقل الى الراسي عليه المزاد خالية من جميع القيود . (السنهوري ص458)
ويتم التطهير بحكم القانون دون حاجة لتدخل الدائنين وبمجرد أن يتقدم الراسي عليه المزاد أو الحائز بطلب، بعد التسجيل أو التأشير، الى مكتب الشهر العقاري بمحو القيود، ولا يمنع ذلك من أن يتم المحو قبل التسجيل أو التأشير إذا وافق الدائنون على ذلك، ولا يقتصر المحو على القيود التي رتبها المالك السابق على الحائز، بل يشمل المحو كذلك القيود التي رتبها الحائز نفسه.
 ووفقا للمادة 440 مرافعات فإن الحكم بإيقاع البيع لا يتم إلا بدفع كامل الثمن، ولكن لا يترتب على ذلك تطهير العقار بحكم القانون على نحو ما سلف وتسري هذه الأحكام بالنسبة للحائز والراسي عليه المزاد، ولا يشمل التطهير الحقوق المقيدة التي لم يعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع ولم يخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 417، 426 مرافعات، فيبقى لهؤلاء حق تتبع العقار تحت يد الراسي عليه المزاد والتنفيذ عليه في أى وقت طالما أن القيد الخاص بهذه الحقوق لم يسقط بعدم تجديده في الميعاد، وكان قانون المرافعات القديم يحدد في المادة 692 وقت التتبع بثلاث سنوات من وقت تسجيل الحكم أو التأشير به، ويوزع الثمن على الدائنين بحس مرتبة القيد، فيأخذ السابق في القيد دينه فإن بقى شيء من الثمن استوفى منه التالي في المرتبة دينه وهكذا، فإن لم يكف للوفاء باقي الديون المقيدة، فتمحى القيود جميعا، على نحو ما سلف، وتبقى الديون في ذمة المدين بها، ووفقا للمادة 447 مرافعات يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره، ووفقا للمادة 440 مرافعات فإن الراسي عليه المزاد يلتزم بدفع الثمن كاملا والمصاريف ورسوم التسجيل، ويقوم قاضي التنفيذ بإثبات دفع الثمن وسداد الديون بحسب مرتبة كل منها ثم يحكم بإيقاع البيع ولو أن يأمر بإيداع الثمن خزينة المحكمة ليستوفى منه الدائنون حقوقهم كل بحسب مرتبته . (أنور طلبة ص541)
وقد قضت محكمة النقض بأن "وإن كانت المادة 675 من قانون المرافعات المختلط تنص على أن تسجيل حكم رسو المزاد يطهر العقار من الرهون ولا يكون للدائنين حقوق إلا على الثمن، إلا أن هذا التطهير معلق على قيام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن في أجل استحقاقه، يؤكد ذلك أن المادة 695 من القانون المدني المختلط تنص على أنه " لا يجوز محو تسجيل الرهن إلا بناء على حكم صار انتهائيا أو برضاء الدائن الحاصل بتقرير منه في قلم كتاب المحكمة"، وهذا التقرير من الدائن لا يحصل إلا بعد استيلائه على حقه من ثمن العقار وفقا لنص المادة 743 من قانون المرافعات المختلط، فإذا لم يكن الدائن قد حصل على دينه كان له اتخاذ إجراءات إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف وتصح هذه الإجراءات قبل هذا المشتري وحده ولو كان قد تصرف في العقار بالبيع الى الغير بعد رسو المزاد ويسجل هذا الغير عقد شرائه، إذ لا يعتبر الغير في هذه الصورة حائزا للعقار في معنى المادة 697 من القانون المدني المختلط ممن يجب التنبيه عليه بالدفع أو التخلية، لأن الحائز في حكم هذه المادة هو من آلت إليه ملكية العقار المرهون وقام بتسجيل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا ينطبق هذا الوصف في هذه الحالة على الغير الذي لا يعدو أن يكون خلفا للراسي عليه المزاد" (الطعن رقم 81 لسنة 20ق جلسة 5/11/1953)
وتنص المادة 1076 مدني على أن "إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز، فإن هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد ".