•        رسو المزاد على غير الحائز :
إذا رسى المزاد على غير الحائز انتقل حق الملكية الى الراسي عليه المزاد من الحائز نفسه بموجب حكم مرسى المزاد. وعلى ذلك يجب تسجيل حكم مرسى المزاد، حتى تنتقل الملكية الى غير الحائز ممن رسا عليه المزاد.
ويكون الثمن الذي رسا به المزاد ملكا للحائز، يستوفى منه الدائنون المقيدون حقوقهم، وما يبقى إذا بقى شيء يكون للحائز ولمن استمد حقه من الحائز. (السنهوري ص46)
 ويرجع الحائز، بموجب دعوى الاستحقاق التي يرتبها التصرف الصادر له سواء كان بيعا أو هبة، على من تلقى منه الملكية وذلك بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وده، ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن (م416 مرافعات) ويكون الرجوع بموجب دعوى الإثراء بلا سبب إذا كان الحائز قد وفى للدائنين بما يجاوز ما في ذمته لمن تلقى منه الملكية . (أنور طلبة ص542)
ويحل الحائز كذلك محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم، طبقا لقواعد الحلول. وإذا كانت له حقوق عينية على العقار المرهون، كرهن أو ارتفاق أو انتفاع أو استعمال أو سكنى، قبل أن تنتقل إليه ملكية العقار كحائز، فزالت باتحاد الذمة، ثم رسا المزاد على غير الحائز، فإن هذه الحقوق العينية تعود . (محمد كامل مرسى فقرة 194)