•        رجوع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق :
يجوز للحائز الذي ينزع العقار منه بسبب إجراءات التنفيذ أو الذي احتفظ به بعد اضطراره الى وفاء حقوق الدائنين أو وفاء حقوق الدائنين أو دفع قيمة العقار في حالة التطهير أو الثمن الذي اشتراه به في المزاد أن يرجع بدعوى الضمان على كل من المالك السابق ولكن في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا .
أى أن الحائز يرجع على مالك العقار المرهون بدعوى الضمان، إذا كان قد تلقى منه الملكية معاوضة ونفرض أن مالك العقار المرهون قد باع هذا العقار للحائز، فالحائز وهو المشتري يستطيع الرجوع على مالك العقار المرهون وهو البائع بضمان الاستحقاق، وللحائز أن يرفع دعوى الضمان بمجرد تسلك الإنذار بالدفع أو التخلية، غير أن للقاضي أن يؤجل الفصل في الطلبات والتعويضات حتى يتم نزع العقار. أما إذا كان العقار انتقل الى الحائز تبرعا بدون مقابل، فلا يكون للحائز الرجوع على المتبرع إلا إذا اشترط ذلك وفقا للقواعد العامة. (السنهوري ص470)
ويسقط حق الحائز في الرجوع إذا حصل الاستحقاق بتقصيره كما إذا أهمل في التمسك ببطلان الرهن أو انقضاء الدين.