•        رجوع الحائز على المدين :
وللحائز أيضا الرجوع على المدين بالمبالغ التي دفعها عنه سواء للدائنين مباشرة أو بسبب اتحاد إجراءات التطهير أو إذا دفع الثمن في حالة رسو المزاد عليه وذلك بما زاد عما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته، ويحل الحائز محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، ويكون الرجوع بموجب دعوى الإثراء بلا سبب . (أنور طلبة ص557)