•        تمام التطهير ببيع العقار في المزاد العلني ورسو المزاد على غير الحائز :
وإذا تم التطهير بيع العقار في المزاد العلني ورسو المزاد على غير الحائز، ودفع من رسا عليه المزاد الثمن للدائنين المرتهنين أو أودعه خزانة المحكمة، فقد تطهر العقار وانتهت الرهون، حتى لو بقيت رهون لم تدفع لعدم كفاية الثمن الذي رسا به المزاد. هذه الرهون التي لم تدفع يصدق عليها أنها انقضت دون أن تنقضي الديون، ولكن من جهة أخرى هذا السبب ينطبق عليه الوجه الثاني لانقضاء الرهن بصفة أصلية وهو بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني، وينطبق عليه أيضا الوجه الثالث لانقضاء الرهن بصفة أصلية وهو عدم سماع مرتبة الدائن المرتهن باستيفاء حقه من العقار المرهون.