•        الحكم في طلب وقف التنفيذ:
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ-له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلي وجوب تنفيذه وجواز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا-هو حكم مؤقت بطبيعته يستنفذ غرضه وينتهي أثره من تاريخ صدور حكم في موضوع الدعوى" (الطعن رقم 2192 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 23/2/1997)