•        تحديد المحكمة المختصة بوصف الحكم : 
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ومن حيث أنه إذا كان الواضح مما سلف بيانه في معرض تحقيق الوقائع أن المسالة القانونية مثار النزاع في الطعن تتمثل في تحديد المحكمة المختصة بوصف الحكم الذي يصدر من إحدى محاكم مجلس الدولة فإنه بحكم التنظيم القانوني لمجلس الدولة وطبقاً للقواعد الإجرائية التي تتسق مع هذا التنظيم تكون هي المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي در في شأنه الحكم الذي ثار الخلاف على وضعه ومن ثم فإنه إذا اعترض هذا الحكم أشكال في تنفيذه يتوقف الفصل فيه على وصفة فإن الاختصاص بنظره ينعقد لتلك المحكمة . ومن حيث أن الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر من محكمة القضاء الإداري في منازعة إدارية وكان هذا الحكم غير جائز تنفيذه طبقاً لقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 القائم وقت صدوره فإن الحكم المطعون فيه بالطعن الراهن إذ ذهب إلى غير ذلك يكون قد جانبه الصواب ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه ويوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/6/1971 في الدعوى رقم 1261 لسنة 22 القضائية وإلزام المطعون ضده بالمصروفات" (طعن رقم 374 لسنة 19ق "إدارية عليا" جلسة 6/1/1979)