•        العبرة في الحكم بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى:
العبرة في الحكم بنسخته الأصلية – لكي يكون للحكم وجود قانوني وحجة بما أشتمل عليه من منطوق وأسباب معاً يجب أن يكون موقعاً عليه من القاضي الذي أصدره وإلا كان عبارة عن ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها قانوناً – بطلان الحكم لهذا السبب يعتبر بطلاناً جوهرياً ينحدر به إلى درجة الانعدام – لا يجوز للمحكمة الطعن التصدي لنظر موضوع الدعوى لأول مرة أمامها . (الطعن رقم 2462 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1995)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "عدم توقيع رئيس المحكمة على النسخة الأصلية التي يكون التنفيذ بموجبها ينحدر بالحكم إلى درجة الانعدام" (الطعن رقم 680 لسنة 36ق "إدارية عليا"جلسة 16/1/1996) وبأنه "العبرة في الحكم بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى لتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن على الحكم من ذوي الشأن – يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على الوقائع والأسباب والمنطوق إذا قام مانع قانوني أو مادي من توقيع رئيس الجلسة لنسخة الحكم الأصلية فليس ما يحول دون أن يقوم بذلك أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم أو رئيس  المحكمة –أساس ذلك: عدم الإغراق في الشكلية ومراعاة أن وظيفة تحرير النسخة الأصلية للحكم والتوقيع عليها في التشريع المصري هي وظيفة توثيقية يقصد منها توثيق الحكم محرر يشتمل على كافة أركان العمل القضائي ويشهد على وجوده وفقاً للقانون " (طعن رقم 1539 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 3/5/1986)