الحكم في الدعوى الإدارية
من حيث أن المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا " . وتنص المادة 170 مرافعات على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم " وتنص المادة 178 مرافعات على أنه "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته و تاريخ إصداره ومكانه ... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته .
وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على العديد من المبادئ القضائية في كيفية تسبيب الأحكام وتفسيرها وتصحيح الأخطاء المادية التي وردت على تلك الأحكام وحجية الأحكام في الدعوى الإدارية سوف نلقية الضوء على ما استقرت عليه محكمتنا العظيمة المحكمة الإدارية العليا على النحو التالي :