•        لا تثريب على المحكمة التأديبية أو التعقيب عليها مادامت قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغاً من أصول ثابتة :
متي ثبت أن المحكمة التأديبية قد أستخلصت النتيجة التي أنتهت إليها أستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديا وقانونياً وكيفتها وتكييفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تبرر أقتناعها الذي بنت عليه قضاءها – لايكون هناك محل للتعقيب عليها – أساس ذلك . ( الطعن رقم 4655 لسنة 39  " إدارية عليا " جلسة 15/4/1997 )
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إذا كان أستخلاص المحكمة التأديبية النتيجة التي أنتهت إليها أستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديا وقانونياً وكيفتها وتكييفاً سليماً - وكانت هذه النتيجة تبرر أقتناعها الذي بنت عليه قضاءها – لايكون هناك محل للتعقيب عليها – إذ أن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوي – لها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود أو بعض المستندات – المحكمة غير ملزمة بتعقب دفاع الطاعن في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها مادامت قد أبرزت الحكم التي كونت منها عقيدتها" ( الطعن رقم 986 لسنة 42 ق  " إدارية عليا " جلسة 22/4/1996) وبأنه "المحكمة التأديبية وحدها التي لها الحرية في أن تستخلص قضاءها من واقع ما في الدعوي من مستندات وعناصر وقرائن وأحوال – لها تعتمد على شهادة شاهد دون آخر وعلى قرينة دون أخرى من قوتها – تدخل المحكمة الإدارية العليا أو رقابتها – لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتدت عليه المحكمة التأديبية فى قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان  أستخلاصاً لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها " ( الطعن رقم 2563 لسنة 39 ق " إدارية عليا " جلسة 8/6/1996) وبأنه "متي ثبت أن المحكمة التأديبية قد أستخلصت النتيجة أستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديا وقانونياً وكان  تكييفاً لوقائع الدعوي تكييفاً قانونياً سليماً وأن تلك  النتيجة تبرر أقتناعها – فإنه لا يكون  هناك مجال للتعقيب عليها – لا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية بإدانته أن يعاود المحاولة في تقدير أدلة الدعوي أو وزنها أمام المحكمة الإدارية العليا " (الطعون أرقام 720 ، 784 ، 785 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 29/10/1996) وبأنه "رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة أستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً – إذا كانت النتيجة منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقد ركن السبب – لاستخلاص النتيجة من أصل موجود يجب الوصول إلي هذا الأستخلاص من خلال تحقيق صحيح مستكمل الأركان " ( الطعن رقم 1071 لسنة 40 ق " إدارية عليا " جلسة 9/3/1996 ) وبأنه "للجهة الإدارية سلطة أستخلاص النتيجة من وقائع ثابتة تنتجها وتؤدي إليها متى كان استخلاصاً سائغاً من أصول مادية تنتجها قانوناً وتؤدي إليها – عدم تنفيذ الطاعن ما كلف به يشكل إخلالاً بواجبات وظيفته لا يعفي  الطاعن من المسئولية تظلمه من ذلك إذ أن التظلم من القرار الإداري ليس من شأنه وقف تنفيذه على الطاعن التنفيذ إلى حين أن يفصل في تظلمه – امتناعه يستحق عنه الجزاء – استناد القرار التأديبي على مخالفتين آخريتن لم يتم إحالته للتحقيق بشأنهما من الجهة التي تملك ذلك قانوناً  – الأمر الذي يستوجب لمجازاته عنهما إحالته للتحقيق بشأنهما أمام جهة أخرى محايدة وبذلك التحقيق يواجه الطاعن بما هو منسوب إليه ليبدي دفاعه بشأنه – إذا كان الثابت أن قرار الجزاء أستند إلي الأسباب الثلاثة وراعى في تقديرها ثبوتها كلها فإنه لا يكون قائماً على كافة أشطاره ويتعين تخفيض الجزاء  بما يتناسب مع الثابت في حقه " ( الطعن رقم 135 لسنة 35 ق " إدارية عليا " جلسة 16/3 / 1996 ) وبأنه "وقوف خطأ الطاعن عند حد مخالفة التعليمات – عدم أنطباق الوصف الوارد بتقرير الإتهام من تزوير وإختلاس – إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن عن الواقعة المنسوبة إليه بتقرير الإتهام ولم يقتصر على الثابت في حقه صدقاً وعدلاً – تكون النتيجة التي أنتهي إليها مستخلصة من غير أصول تنتجها مادياً وقانوناً – إذا كان الجزاء المقتضي به قد روعي فيه القول بإرتكاب الطاعن التزوير والأختلاس – يكون قد شابه الغلو في تقدير الجزاء " (الطعن رقم 1249 لسنة 39 ق " إدارية عليا " جلسة 23/3/1996 ) وبأنه "يتعين على المحكمة التأديبية أستجلاء الدلائل عن وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع " ( الطعن رقم 292 لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلسة 2/12/1995) وبأنه "متي ثبت أن المحكمة التأديبية قد أستخلصت النتيجة أستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها الأوراق ماديا وقانونياً وكيفتها تكييفاً سليماً وكانت هذه - النتيجة تبرر أقتناعها الذي بنت عليه قضاءها – فإنه لا يكون  هناك محل للتعقيب عليها – إذ أن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوي – لها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه – لا تثريب عليها إن هي أقامت حكمها بإدانة الطاعن على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها " ( الطعن رقم 380 ، 530 لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلسة 7/5/1994) وبأنه "متي ثبت أن المحكمة التأديبية قد أستخلصت النتيجة التي أنتهت إليها أستخلاصاً سائغاً وكانت هذه النتيجة تبرر أقتناعها الذي بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك مجالاً للتعقيب عليها -  للمحكمة  الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوي – لها في سبيل ذلك أن تأخذ ما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه – لا تثريب عليها إن هي أقامت حكمها بإدانة  العامل وبصحة قرار مجازاته على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها – في اطمئنانها إلي هذه الأقوال ما يفيد إنها أطرحت ما أبداه الطاعن أمامها من دفاع قصد به التشكيك في صحة هذه الأقوال " ( الطعن رقم 3802 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 23/11/1993) وبأنه "لا تثريب على المحكمة التأديبية أو التعقيب عليها مادام أن المحكمة التأديبية  قد أستخلصت النتيجة التي أنتهت إليها أستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة من أصول تنتجها ماديا وقانونياً وكيفتها وتكييفاً سليماً - وكانت هذه النتيجة تبرر أقتناعها الذي بنت عليه قضاءها" ( الطعن رقم 1308 لسنة 28  " إدارية عليا " جلسة 25/7/1992) وبأنه "متي كانت المحكمة التأديبية قد أستخلصت النتيجة التي أنتهت إليها أستخلاصاً سائغاً وكانت هذه النتيجة تبرر أقتناعها الذي بنت عليه قضاءها -  لا يكون هناك محل للتعقيب عليها لأن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوي – ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتستبعد  ما عداها مما لا تطمئن إليه – لا لصحة القرار الصادر بالجزاء التأديب صحة جميع المخالفات التي قام عليها القرار التأديبي – وذلك مادام أن المخالفات التي ثبت صحتها تكفي لحمل هذا القرار وإقامته على سبب صحيح " ( الطعن رقم 3382 لسنة 33 ق " إدارية عليا " جلسة 17/3/1990 ) وبأنه "متي أستخلصت المحكمة التأديبية النتيجة التي أنتهت إليها أستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديا وقانونياً ً وكانت هذه النتيجة تبرر أقتناعها الذي بنت عليه قضاءها – فلا تثريب عليها إن هي رفضت الأخذ بدفاع الطاعنين الذي قصد به التشكيك فيما توافر من أدلة الإثبات ضدهم تلك الأدلة التي لها أصل ثابت في الأوراق ومسوغ لأقتناع المحكمة بإدانتهم " ( الطعن رقم 2654 لسنة 30 ق " إدارية عليا " جلسة 19/3/1988 )