•        أحكام عامة في التسوية:
•        سحب قرار إنهاء الخدمة-إعادة العامل إلي الخدمة-اعتباره بها في تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 في 31/12/1974-إفادته من أحكام التسويات التي أتي بها هذا القانون.
                   (الطعن رقم 136 لسنة 28ق جلسة 2/11/1986)
•        التعديل الذي أدخل علي نص المادة 20 (د) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بالقانون رقم 23 لسنة 1978-الهدف منه-الاعتداد بمدد الخدمة التي قضاها العامل قبل حصوله علي مؤهله العالي-تعبير إعادة التعيين يتسع ليشمل من يعين بمؤهله العالي بعد أن كان معينا بمؤهل أدني مادام أنه ليس ثمة فاصل زمني بين انتهاء خدمته وتعيينه تعيينا جديدا ومادام أن الوحدة التي يعمل بها والتي التحق بخدمتها من الوحدات التي تسري عليها أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.
                   (الطعن رقم 68 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 26/7/1997)
•        من أول يوليو سنة 1964 تاريخ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 قضي المشرع بإلغاء إعانة غلاء المعيشة وضمها إلي المرتب بحيث لا يقل صافي ما يتقاضاه العامل عن صافي ما قبضه عن شهر يونيه سنة 1964 علي أن تستهلك قيمة الإعانة المذكورة من العلاوات الدورية بواقع نصف علاوة أو مما يترتب علي زيادة المرتب نتيجة لترقيته.
(الطعن رقم 2826 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 19/10/1996)
•        حظر المشرع في المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/6/1984 استنادا إلي التشريعات المشار إليها فيها علي أي وجه من الوجوه إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائي نهائي-ينصرف هذا الحظر إلي جهة الإدارة والعامل-العامل الذي لم يرفع الدعوى مطالبا بحقه الذي نشأ من القوانين والقرارات سالفة البيان حتى تاريخ 30/6/1984 يمتنع وجوبا علي المحكمة قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام-يمتنع علي جهة الإدارة أيضا إجابته إلي طلبه لذات السبب.
(الطعن رقم 566 لسنة 34ق "إداري عليا" جلسة 22/6/1996)
•        تنفيذا لحكم قضائي نهائي-ينصرف هذا الحظر إلي جهة الإدارة وإلي العامل علي حد سواء-تكليف المشرع الجهة الإدارية بوجوب إجراء التسوية القانونية الصحيحة للعامل الذي أجريت له تسوية خاطئة للاعتداد بها مستقبلا عند ترقيته للدرجة التالية وتكليفه بها أيضا بوجوب استهلاك الفرق بين المرتب الذي وصل إليه هذا العامل نتيجة تسوية خاطئة وبين المرتب المستحق قانونا له-هذا الالتزام الملقي علي عاتق الجهة الإدارية غير مقيد بالميعاد النهائي الذي حدده المشرع بعدم المساس بالمركز القانوني للعامل ولا يرتبط به-يتعين نفاذه حتى تمام إعمال مقتضاه ولو بعد التاريخ النهائي المشار إليه المحدد له 30/6/1985.
(الطعن رقم 2503 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 27/1/1966)
•        لا يجوز بعد 30/6/1984 المطالبة بالحقوق الناشئة بمقتضي أحكام القوانين 83 لسنة 1973، 10 لسنة 1975، 135 لسنة 1980 كما لا يجوز تعديل المركز القانونية التي استقرت للعاملين بعد هذا التاريخ-هذا الحظر يسري علي العاملين وعلي الجهات الإدارية باعتباره يتعلق بالنظام العام-إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي.
(الطعن رقم 1893 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 18/5/1996)
•        المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971-المشرع بغيا تصفية حقوق المخاطبين بأحكام هذا القانون الناشئة قبل نفاذه متى استمدت من قاعدة تنظيمية عامة سابقة عليه-عين ميعادا للمطالبة بهذه الحقوق مدته ثلاث سنوات من تاريخ العمل به لا تقبل الدعوى بعدها ولا يجوز تعديل المركز القانوني للعامل ما لم يكن نفاذا لحكم قضائي نهائي.
(الطعن رقم 2445 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 25/11/1995)
•        القانون رقم 83 لسنة 1973-قصد المشرع بإيراد هذا النص عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل بعد تاريخ 30/6/1984 استنادا إلي أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 10، 11 لسنة 1975و 22 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وقرارات وزير الخزانة أرقام 35 لسنة 1971و 368 لسنة 1971و 420 لسنة 1972-لا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلي أحكام هذه التشريعات علي أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي.
(الطعن رقم 421 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 6/12/1995)
•        الميعاد المقرر بنص المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1981 هو ميعاد لرفع الدعوى القضائية بالطريق الذي رسمه القانون للتداعي أمام المحاكم-وهو من المواعيد التي لا تقبل وفقا ولا انقطاعا-يمتنع علي الجهة الإدارية بطريق اللزوم والوجوب بعد هذا التاريخ الذي حدده المشرع تعديل المركز القانوني للعامل علي أي وجه من الوجوه بعد هذا التاريخ إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائي عن دعوى أقيمت بالطريق الذي رسمه القانون قبل 30/6/1984.
(الطعن رقم 728 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 13/1/1996)
•        المادة الحادية عشرة مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980-لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلي أحكام القوانين والقرارات المذكورة به علي أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي-انصراف هذا الحظر إلي جهة الإدارة والعامل-انقضاء هذا الميعاد ولم تكن الجهة الإدارية قد أجابت العامل إلي طلبه ولم ترفع دعوى المطالبة القضائية خلاله-امتنع وجوبا علي المحكمة-قبول الدعوى-بعد ميعاد سقوط يتعلق بالنظام العام.
(الطعن رقم 2360 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 25/6/1994)
•        أن المادة الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1962 تنص علي أن تسري الأحكام الأخرى الواردة في القانون رقم 184 لسنة 1958 علي الوظائف المنصوص عليها في المادتين الأولي والثالثة من هذا القانون وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أنظمة المؤسسات، أما باقي الوظائف والمؤسسات المذكورة فتسري في شأنها جميع القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه. ومن حيث أن قانون الوظائف العامة هو الذي يسري علي موظفي المركز القومي للبحوث من غير أعضاء هيئة البحوث باعتبار هذا المركز هيئة عامة تمارس نشاطا عمليا وتخضع كذلك لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 آنف الذكر ولم يرد بلائحته الإدارية والمالية ما يتعارض وهذا الأصل المقرر. كما وأن قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 قد نص في مادته الثالثة عشرة علي أن "تسري علي موظفي وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الهيئة واللوائح التي يضعها مجلس الإدارة" ومن حيث أنه يبين مما تقدم أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 بمسئولياتها وتنظيم وزارة البث العلمي عدا العاملون بالمعهد القومي للقياس والمعايرة التابع لوزارة البث العلمي ومن بينهم المدعى من عداد موظفي وعمال المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا علميا والمخاطبين بقواعد وأحكام التشريع العام للتوظف باعتبارهم من غير الشاغلين لوظائف هيئات التدريس والبحوث والهيئات الفنية التي تنظمها قواعد وأحكام صادرة بقوانين خاصة ومن ثم فإن المدعى يكون-والحال كذلك-قد أصبح خاضعا منذ صدور القرار الجمهوري رقم 2269 لسنة 1964 في 13 يوليه سنة 1964، لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1946 باعتباره القانون العام لشئون العاملين المدنيين بالدولة والذي يسري عليه-حسبما سلف البيان-بالتطبيق لأحكام كل من القانون رقم 79 لسنة 1962 والقانون رقم 61 لسنة 1963 والقرار الجمهوري رقم 1459 لسنة 1961 السالف ذكرهم ومن ثم فإنه وقد تحدد بصدور القرار الجمهوري رقم 2269 لسنة 1964 في 13 من يوليه سنة 1964 النظام الوظيفي الواجب التطبيق علي المدعى فإنه كان يتعين تبعا لذلك نقله إلي درجة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 تعادل درجته المعين عليها طبقا للجدول الأول الملحق بلائحة موظفي ومستخدمي الهيئة العامة للتوحيد القياسي وذلك علي أساس من الضوابط التي أرستها هذه المحكمة في شأن النقل من الكادرات الخاصة إلي الكادر العام ومن بينها أن يكون المركز القانوني للعامل في الجهة المنقول إليها مساويا أو معادلا للمركز القانوني الذي كان له في الجهة المنقول منها مع حفظ حقه في الأقدمية التي كانت له وذلك إذا كان نظام الدرجات واحدا في الجهتين. ومن حيث أن الدرجات الواردة بالكادر الملحق بلائحة الهيئة المصرية للتوحيد القياسي بالنسبة للموظفين سواء في الوظائف العالية أو المتوسطة تتطابق مع الدرجات الواردة بالكادر العام في قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 وكان المدعى معينا علي الدرجة "690-1140" جنيها وهي تعادل الدرجة الأولي من كادر القانون المشار إليه "960-1140 جنيه" والتي أصبحت في حكم القانون رقم 46 لسنة 1964 وبالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلي الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية، تعادل الدرجة الثانية "876-1440 جنيه" فإن المدعى يكون قد استمد مباشرة من أحكام القرار الجمهوري رقم 2269 لسنة 1964 الحق في أن ينقل اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار في 13 من يوليه سنة 1964 إلي الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 باعتبارها الدرجة المعادلة للدرجة التي كان معينا عليها وقتئذ وذلك بأقدمية فيها ترجع إلي 6 من مايو سنة 1962 تاريخ تعيينه علي تلك الدرجة ومن ثم كان يتعين علي الجهة الإدارية أن تصدر قرارا بتسوية وضعه الوظيفي علي النحو المتقدم ومتى كان الأمر كذلك فإن القرار رقم 103 لسنة 1966 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمي في 25 ديسمبر سنة 1966الصادر من رئيس المجلس الأعلي للبحث العلمي في 25 ديسمبر سنة 1966 بنقل المدعى اعتبارا من 13 من يوليه سنة 1964 إلي الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 المعادلة لدرجته وذلك بأقدمية فيها ترجع إلي 6 من مايو سنة 1962 لا يعدو في حقيقته أن يكون قرارا بتسوية حالة المدعى إعمالا لحقه المستمد مباشرة من أحكام القرار الجمهوري رقم 2269 لسنة 1964 سالف الذكر ويكون بالتالي قد كشف عن وضعه القانوني السليم وقت صدور القرار المطعون فيه في 2 من مايو سنة 1966 الأمر الذي يفتح له ميعادا جديدا للطعن في ذلك القرار. ومن حيث أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 208 لسنة 16 القضائية في 11 أكتوبر سنة 1966 بالطعن في القرار الصادر في 2 من مايو سنة 1966 وذلك قبل صدور قرار التسوية المشار إليه في 25 ديسمبر سنة 1966 واستمر في مخاصمة القرار المطعون فيه بالدعوى ذاتها بعد أن تظلم منه مرة أخرى في 21 من فبراير سنة 1967 علي ضوء قرار التسوية رقم 103 لسنة 1966 الذي أوضح تعيينه بوضعه القانوني دون أن يتقلي ردا علي ذلك التظلم، الأمر الذي يغدو منه طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه مقبولا شكلا دون ما حاجة إلي رفع دعوى جديدة يخاصم فيها القرار ذاته من جديد.
(الطعن رقم 208 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 30/6/1974)
•        قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلي الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية-العامل المنقول من كادر عمال اليومية-حساب أجره علي أساس مجموع ما استحقه في 30/6/1964 علي أساس أجره اليومي في هذا التاريخ مضموما إليه إعانة الغلاء مضروبا في ستة وعشرين يوما- قرار رئيس الجمهورية وهو مصدر نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم إتخذ تاريخ 30/6/1964 لتحديد المركز القانوني للعامل – نتيجة ذلك: المنازعة حول المركز القانوني الذي حددته النظم السابقة  على القانون رقم 58 لسنة 1971 تكون خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به – إقامة الدعوى بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – الأثر المترتب على ذلك: عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
(الطعن رقم 1092 لسنة 28قضائية "إدارية عليا" جلسة 4/11/1984)
•        المادة 3 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 عرفت المؤهلات العليا بأنها الدرجات الجامعية المصرية والدبلومات المصرية أثر النجاح في معهد دراسي عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها – كما عرفت المادة الثالثة  من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 المؤهلات العليا بأنها التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها – يتعين لاعتبار المؤهل الدراسي مؤهلاً عالياً أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها – الأثر المترتب على ذلك: متى كان دبلوم المعهد الصحي يمنح بعد دراسة قدرها سنتان بعد الثانوية العامة فيعتبر من المؤهلات فوق المتوسط وليس مؤهلاً عالياً.
(طعن رقم 3656 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 4/11/1984)