·        وجوب مراعاة حق الزميل سابق التعيين في عدم المساس بأقدميته عند ضم مدة خدمة حكمية  للأحداث منه سواء أكانت مدة تجنيد أم مدة خدمة عامة :
استظهار الجمعية العمومية وعلي ما جري به إفتاؤها بجلستها المنعقدة في 18/10/1995 ملف رقم 86/3/799 أن المشرع في القانون العام لتوظف قتن أصلا عاما من مقتضاه أن أقدمية العامل في الوظيفة المعين عليها تتحدد اعتبارا من تاريخ هذا التعيين وهو أن كان عدل عن هذا الأصل العام في ذات القانون لصالح العامل حينما أوج في الفقرة الثانية من المادة (27) منه حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد علي مدة الخبرة و المطلوب توافرها لشغل الوظيفة علي أساس أن تضاف إلي بداية أجر التعيين  عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل متي توافرت فيه شروط حسابها واستهدف المشرع من ذلك مصلحة العامل في عدم الأضرار به بإسقاط مدة عمل سابقة له متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها ألا أن المشرع لم يشأ أن يجري هذا النفع للعامل حديث التعيين علي حساب زميله سابق التعيين في الوظيفة ذاتها وراعي ( في الوقت ذاته ومن باب العدالة واحترام الواقع ) مصلحة زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة فأراد المشرع بذلك حماية الزميل سابق التعيين في ألا يضار من حساب مدة الخبرة العملية لمن عين بعده فجعل من أقدمية الأول قيدا يجب مراعاته عند حساب المدة السابقة للثاني حتى لا يسبقه - عاملون مدنيون بالدولة - حساب مدة الخدمة العسكرية ومدة الخدمة العامة - مفهوم الأحدث الأقدم وعلي ذات النهج وللعلة ذاتها استمد المشرع في قانون الخدمة العسكرية و الوطنية ذات المبدأ فنص علي اعتبار مدة الخدمة العسكرية و الوطنية للمجند في مقام الخدمة المدنية فتحسب كمدة أقدمية بالنسبة إلي العاملين بالجهاز الإداري للدولة وكمدة خبرة بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام علي ألا يسبق العامل الذي ضمنت له مدة الخدمة العسكرية زميله في التخرج المعين في ذات الجهة سواء في ذات التاريخ أو في تاريخ سابق عليه . وأنه بهذا يتكشف للجمعية العمومية من قراءتها للمادة ( 44 ) من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية أن نصها يتضمن حكمين أولهما أن تضم إلي أقدمية المجند المعين مدة تجنيده حتى لأي ضار بفوات هذه المدة عليه وثانيها ألا يخل ذلك بحقوق الغير وبما استقر له من مراكز قانونية و الغير في هذه الحالة هو الزميل سابق التعيين الذي ينبغي ألا يضار بما كسبه زميله الطارئ عليه من مدة مضمومة لم يقضها فعلا في عمله المعين فيه وإنما ضمت له بحسبانها مدة خدمة اعتبارية في هذا العمل الأخير والمعروف أن الواقع الفعلي أحق بالاعتبار من الوصف الاعتيادي وأن من عمل فعلا أجدر بالمراعاة ممن اعتبر عاملا حكما وأن الوجود الفعلي يغلب الوجود الحكمى عندما تتعارض المراكز القانونية المترتبة عليهما - استخلصت الجمعية العمومية من ذلك أن المشرع بمسلكه المتقدم (سواء في قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الخدمة العسكرية  والوطنية المشار إليهما) وقد راعي التوفيق بين مصلحة العامل في الضم ومصلحة زميله الأقدم منه في ألا يضار من جراء هذا الضم يكون قد رأسي مبدأ عاما يجب مراعاته ولو لم ينص عليه صراحة شأن الحال في قانون الخدمة العامة المشار إليه يحسبان أن هذا المبدأ قد أملته المفاهيم المستخلصة من أحكام قانون نظام العاملين وأكدته المادة ( 44 ) من قانون التجنيد وهي مفاهيم تأبي أن يسبق الأحدث الأقدم الوظيفة بسبب ضم مدة اعتبارية لم تفض فعلا في الوظيفة ومن ثم أضحي متعينا هذا القيد عند إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة للمكلف بعد تعيينه خاصة وأن الخدمة العامة ما هي ألا بديل عن الخدمة العسكرية ولا يسوغ أن تفوق الميزة المترتبة علي البديل متمثلة في ضم مدة التكليف بالخدمة العامة علي تلك المترتبة علي الأصيل وإنما الأولي أن تماثلها فيراعي قيد الزميل عند حسابها . وانتهت الجمعية العمومية إلي وجوب مراعاة حق الزميل سابق التعيين في عدم المساس بأقدميته عند ضم مدة خدمة حكمية للإحداث منه سواء أكانت مدة تجنيد أو مدة خدمة عامة -  لاحظت الجمعية العمومية أن ما انتهت إليه من رأي في الموضوع استنبطت من استقراء نصوص القوانين المشار إليها في إطار صلتها بالهيكل التشريعي العام للتوظف والآثار الموضوعية التي تترتب علي المراكز القانونية المتداخلة من أحكام القوانين المشار إليها وصلاتها المتبادلة ضابطا موضوعيا يتعين مراعاته في كافة حالات التعارض بين الواقع الفعلي والاعتباري في الخدمة مؤداه ت إلي ب الواقع الفعلي علي الواقع الاعتباري - خلصت الجمعية العمومية في ضوء مما ورد بكتاب الجهاز المركزي لتنظيم و الإدارة بطلب إعادة عرض الموضوع إلي أنه لم يتضمن وقائع جديدة ولا أثار معطيات جديدة تغير مما انتهت إليه من رأي في الموضوع سيما وأن إفتاء الجمعية العمومية في هذا الموضوع وغيره  مما يعرض عليها إنما يتضمن بيان حكم القانون ويكشف عن مقاصده ومعانيه بما يحقق التناسق مع الهيكل التشريعي العام وبما تستقيم به الأحكام مطبقة علي الوقائع والأحداث المتنوعة و المتغيرة وانتهت الجمعية العمومية من مجموع ما تقدم إلي تأكيد إفتاءها السابق في الموضوع . (فتوى رقم 287 بتاريخ 11/3/1998 ملف رقم 86/3/956)