·        عدم سريان أحكام قانون العاملين إلمدنيين في حالة خلو اللائحة من نص يحكم المسألة المعروضة :
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب نص المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 قصر نطاق سريان أحكامه بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة علي ما لم يرد به نص في اللوائح الخاصة بهم بما مقتضاه ولازمة أن يتم تطبيق الأحكام الواردة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون العاملين في تلك الهيئات و التي قد تختلف عما نص عليه قانون العاملين لكي تلبي الاحتياجات الخاصة بكل هيئة حسب ظروف وطبيعة العمل بها وحينئذ تطبق نصوص اللائحة ولا تسري أحكام قانون العاملين ألا في حالة خلو اللائحة من نص يحكم المسألة المعروضة ولما كان ما تقدم هو ما أكده قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1968 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي حين نص علي سريان أحكامها علي العاملين بالهيئة وسريان أحكام قانون العاملين فيما لم يرد به نص خاص فيها وكانت اللائحة المشار إليها لم تجز التعيين في غير أدني الدرجات ألا إذا اقتضت الضرورة لإمكان الإفادة من ذوي الكفاية و الخبرة علي أن يصدر مجلس الإدارة قرارا بتحديد الشروط و الأوضاع الخاصة بالتعيين في هذه الحالة دون التقيد بالقواعد الحكومية وتضمنت المادة (8 2) من اللائحة تنظيما خاصا في شأن حساب مدد الخبرة العملية الزائدة عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة يتمثل في إضافة علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها عن كل سنة من السنوات الزائدة بحد أقصى خمس علاوات . ومن ثم فإن هذا النص هو الواجب التطبيق علي العاملين المعروضة حالتهم بالهيئة دون نص الفقرة لثانية من المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف البيان . (فتوى 282 بتاريخ 11/4/2002ملف رقم 86/3/1002)