·        التاريخ التي يجب فيه طلب ضم مدة الخبرة العملية :
بتاريخ 31/5/ 1988 صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدول للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988 بتعديل قراره رقم 5547 لسنة 1983 المشار إليه , مضيفا إليه حالات لبعض مدد الخدمة السابقة لم يكن من الجائز حسابها قبل العمل به ومن بينها إذا كانت مدة الخبرة السابقة قد قضيت في درجة غير معادلة للدرجة التي عين فيها العامل , إذ كان القرار قبل تعديله يشترط هذا التعادل , ثم نص القرار في المادة الثانية منه علي أن " تطبق القواعد المنصوص عليها في هذا القرار علي العاملين الحاليين وذلك بالشروط التالية : ( أ ) أن يقدم العامل طلبا بحساب المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار  ( ب ) ........ ( ج ) ........ واستظهرت الجمعية من النصوص المتقدمة , أن المشرع بعد أن عين المدد التي تدخل في حساب مدة الخبرة العملية  المنصوص عليها في المادة ( 27) من القانون رقم 47لسنة 1978 - المشار إليه - وأبان شروط حسابها , ومن بينها , قبل تعديلها بقرار وزير التنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988 - مدد العمل في الوزارات و المصالح ووحدات الحكم المحلي ( الإدارة المحلية حاليا ) وغيرها من الجهات المنصوص عليها , والتي تحتسب كاملة في هذه الحالة سواء كانت متصلة أو متقطعة ما دامت قد قضيت في وظيفة لها ذات طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها , ومعادلة لها في الدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها , وناط بلجنة شئون العاملين تقدير الأمر في ذلك , وأوجب علي من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار ضرورة  بيان هذه المدة في الاستمارة الخاصة بهذا الغرض , ورتب علي إغفال إثباتها سقوط حق الموظف نهائيا في حسابها . كما رتب المشرع ذات  الأثر علي عدم التقدم بحسابها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالنسبة إلي الموجودين في الخدمة في ذلك الحين . كما استبان للجمعية , أنه لدي قيام المشرع بتعديل قرار وزير التنمية الإدارية المشار إليه بالقرار رقم 71 لسنة 1988علي النحو السالف بيانه اشترط لتطبيق القواعد الجديدة علي العاملين الموجودين بالخدمة شروطا من بينها أن يقدم العامل طلبا لحساب المدة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . ومن حيث أن استفادة العامل من الميعاد الجديد المنصوص عليه في قرار وزير التنمية الإدارية منوط بأن يكون مخاطبا بالقواعد الجديدة التي تضمنها القرار المعدل , فلا يتفتح له هذا الميعاد الجديد ألا بأن يشمله هذا الخطاب . وإذا كان ما تقدم وكان السيد / ........ قد عين في وظيفة من الدرجة الرابعة الفنية بوزارة الدفاع اعتبار من 29/1/1987 وكانت له مدة خدمة سابقة قضاها في وظيفة فني صيانة رابع بمجلس مدينة أوسيم ( أي وظيفة من ذات الدرجة ) بيد انه اغفل إثباتها في الاستمارة المعدة لهذا الغرض لدي تقديمه مسوغات تعيينه , فمن ثم يمتنع حسابها عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 المشار إليه , ولا يتفتح المجال للاستفادة من الميعاد الجديد الذي استحدثه قرار وزير التنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988, و الذي لا يستظل به ألا من كان مخاطبا بأحكام هذا القرار , الأمر غير الماثل في الحالة المعروضة . (فتوى رقم 86/3/784 جلسة 9/40/1991)