·        التاريخ الذي يجب فيه طلب ضم مدة الخبرة العملية :
إن المشرع قد أوجب علي من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار ضرورة بيان هذه المدة في الاستمارة الخاصة بهذا الغرض ورتب علي إغفال إثباتها سقوط حق نهائيا في حسابها , كما رتب المشرع ذات الأثر علي عدم التقدم بطلب لحسابها خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالنسبة إلي الموجودين في الخدمة في ذات الحين . (فتوى رقم 86/3/784 جلسة 9/10/1991 فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع)