·        يترتب كافة الآثار في حالته ضم مدة الخبرة العلمية أو العملية :
استظهرت الجمعية العمومية أن المادة (27) المشار إليها تضمنت حكمين : أولهما خاص بعدد العلاوات التي يجوز منحها للعامل نتيجة حساب مدة خبرته العلمية أو العملية للسابقة بواقع علاوة عن كل سنة يتم حسابها بحد أقصي خمس علاوات مع مراعاة عدم تجاوز مرتب زميله المعين في نفس الجهة و الوظيفة و الثاني يتعلق بعدد سنوات الخبرة الجائز حسابها و الأقدمية الافتراضية المترتبة علي ذلك وبها يكون لمن ضمنت إليه الحق في إرجاع أقدميته إلي التاريخ الفرضي لبدايتها نتيجة هذا الحساب - العامل يستمد حقه في التسوية من القانون مباشرة وأن قواعد التسوية بطبيعتها ذات أثر رجعي يستهدف التوصل إلي إنشاء مركز قانوني جديد للعامل يحل محل مركزه القائم قبل التسوية وأنه لا يضار العامل من تراخي جهة الإدارة في إصدار القرار التنفيذي بإجراء التسوية التي يستمد الموظف حقه فيها من القانون مباشرة . الثابت من الأوراق أن السيدتين المعروضة حالتيهما من العاملين بجامعة الزقازيق فرع بنها وقد ضمنت لإحداهما مدة خبرة علمية وللأخرى مدة خبرة عملية بمقتضى المادة (27) من قانون العاملين المدنيين ومن ثم فإنه لا مناص من ترتيب كافة الآثار المترتبة علي هذا الضم من إضافة العلاوات إلي بداية مربوط الوظيفة وصرف الفروق المالية المترتبة علي ذلك بما فيها الفروق المتعلقة بالحوافز ومكافآت الامتحانات التي يتم حسابها علي أساس المرتب بعد التسوية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي . (فتوى رقم 263بتاريخ 8/4/2002، ملف رقم 86/3/996 )