·        دعوى التسوية لا تخضع للميعاد الذي تخضع له دعوى الإلغاء:
دعوى التسوية-من قبيل دعاوى الاستحقاق-لا يخضع للميعاد الذي تخضع له دعوى الإلغاء. (الطعن رقم 874 لسنة 8ق جلسة 24/5/1964)
وقد قضى بأن " المطالبة بتقرير الحق في إعانة غلاء المعيشة علي المعاش-الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المقرر للمنازعة في المعاش-غير صحيح" (الطعن رقم 2045 لسنة 6ق جلسة 6/5/1962) وبأنه "ثبوت أن الدعوى في حقيقتها تدور حول منازعة خاصة بمرتب-عدم خضوعها للميعاد المقرر في صدد دعاوى الإلغاء-لا يغير من طبيعة المنازعة في الراتب أن تتصدى المحكمة للبحث في مدى سلامة ما يكون قد صدر في حق المدعي من قرارات، باعتبارها من العناصر التي تبني عليها المطالبة بالراتب ويتوقف عليها الفصل في المنازعة" (الطعن رقم 742 لسنة 3ق جلسة 12/4/1958) وبأنه "المنازعات المتعلقة بالرواتب-لا محل للتقيد في شأنها بميعاد الستين يوما المحددة لتقديم طلبات الإلغاء-مثال بالنسبة لأمر صادر بإلغاء علاوة دورية بعد سبق منحها-لا تثريب علي الإدارة إذا هي ألغتها دون التقيد بذلك الميعاد" (الطعن رقم 785 لسنة 2ق جلسة 12/2/1957) وبأنه "المنازعة في تحديد الأقدمية من المنازعات المتعلقة بالمرتبات لا تتقيد بمواعيد الإلغاء" (الطعن رقم 512 لسنة 16ق جلسة 19/5/1974)